البنك اللاربوي في الاسلام

بين الفائدة التي تدفعها للمودع والفائدة التي تتقاضاها لدى تسليف الودائع.
غير أن البنك اللاربوي الذي نبحث عن صيغته الإسلامية لا يكفي ان يحصل على هذا القدر، لأن هذا البنك يختلف عن البنك الربوي في نقطة جوهرية هي ان ضمنا رأس المال المتكون من الودائع يقع على عهدته هو بينما لا تتحمل البنوك الربوية شيئا من الخسارة في نهاية الشوط وانما الذي يتحملها رجل الاعمال المقترض من البنك، ولهذا يجب أن يزيد الجعل الذي يتقاضاه البنك لقاء علمه على المقدار الذي يحصل عليه البنك الربوي من التفاوت بين سعر الفائدتين كما سنرى.
الثاني: (أي العنصر الثاني من الجعالة المفروضة للبنك) ان يكون للبنك زائدا على ذلك الأجر الثابت جعالة مرنة على العامل المستثمر(1) تتمثل في إعطاء البنك الحق في نسبة معنية من حصة العامل في الربح ويكن ان تقدر هذه النسبة بطرية تقريبية


(1) او على المالك المضرب بتعبير فقهي اصح,لان المالك المضارب (المودع) هو المالك في الاصل للربح كله فيمكن للبنك ان يلزمه بشرط شرعي,مثلا بان يتنازل عن نسبه معينه من ارباحه عند ظهورها ,وعدم كون مقدار النسبه محددا لايضر بصحة الشرط.وكما يمكن هذا يمكن ايضا من النا حية النظرية فقهيا ان يفرض كون حصة العامل من الربح مشتملة على تلك النسبه التي يتوقعها البنك ويلزم البنك حينئذ العامل بملزم شرعي بالتنازل عن تلك النسبة من حصته عندظهور الارباح ..ولاجل التوسع في تحقيق ذلك من الناحية الفقهية راجع الملحق رقم(2)في اخر الكتاب.





اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات