البنك اللاربوي في الاسلام


ولكي يضمن قدرته على مواجهة طلبات السحب من الموفرين يقرر الامر الثاني:
2 ـ يستطيع البنك ان يقدر النسبة التي تسحب فعلا من مجموع ودائع التوفير فاذا فرضنا إنها كانت لا تزيد في العادة على 10% فسوف يعتبر عشر كل وديعة من ودائع التوفير وديعة متحركة ولايدفع عنها أي فائدة أو ربح بل يحتفظ بها كقرض في حالة كاملة من السيولة النقدية لمواجهة طلبات السحب من الموفرين الذين يشترط عليهم البنك ان لا يطالبوا إلا بقيمة الوديعة. وهكذا سوف يحصل الموفر على فرصة السحب متى أراد خلافا لصاحب الوديعة الثابتة،وفي مقابل ذلك لا تدخل وديعة التوفير كلها في مجال الاستثمار والمضاربة، بل يقتطع منها جزء محدد وفقا لما تقدم في الأمر الثاني بينما تدخل الوديعة الثابتة كلها في ذلك المجال.
وكلما طلب الموفرون ودائعهم قام البنك بتسديد الطلب من الجزء الذي اعتبره قرضا من ودائع التفوير واحتفظ به كسائل نقدي. وفي هذه الحالة يحل هو محل الموفر في المضاربات التي أنشأها.

الودائع المتحركة

وأما الودائع المتحركة التي تشكل عادة الحساب الجاري لعملاء البنك فليس من السهل اتباع الأسلوب السابق بالنسبة إليها، لأن هذه الودائع باعتبار حركتها المستمرة حسب حاجات المودع يصعب على البنك توظيفها عن طريق المضاربة التي تجعلها

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات