البنك اللاربوي في الاسلام



تنظيم علاقة البنك في مجال الودائع الثابتة

ان عملية إيداع هذه الودائع الثابتة لدى البنك ـ أي إقراضها للبنك ـ وعملية تقديمها من قبل البنك لرجال الاعمال المستثمرين يمكن دمجها في علاقة واحدة تسمى في مصطلحات الفقه الاسلامي ب(المضاربة).

مفهوم المضاربة في الفقه الاسلامي:

والمضاربة يختلف مفهومها في الفقه الاسلامي عن مصطلحها في الاقتصاد الحديث.. فهي في الفقه الاسلامي : عقد خاص بين مالك رأس المال والمستثمر على انشاء تجارة يكون رأسمالها من الأول والعمل على الآخر، ويحددان حصة كل منهما من الربح بنسبة مئوية، فإن ربح المشروح تقاسما الربح وفقا لنسبة المتفق عليها، وان ظل رأس المال كما هو لم يزد ولم ينقص لم يكن لصاحب المال إلى رأس ماله، وليس للعامل شيء.. وان خسر المشروع وضاع جزء من رأس المال أو كله تحمل لصاحب المال الخسارة، ولا يجوز تحميل العامل المستثمر ولا جعله ضامنا لرأس المال إلا بأن تحول العملية إلى اقراض من صاحب رأس المال للعامل، وحينئذ لا يستحق صاحب رأس المال شيئا من الربح.(1)


(1) لاحظ الملحق رقم (2) في اخر الكتاب للتوسع في فهم هذا الحكم من الناحية الفقهية و الاستدلالية.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات