بأشخاص المال في الخمسة آلاف... وبذلك يبقى ملك المودع محفوظ
المالية حتى مع وقع الخسارة على البنك.
كما أن المودع يكون له على هذا
الاساس حصة من الربح لكونه مالكا للكلي في المعين من المال.. ويمكن للبنك
حينئذ أن يشترط عليه بنحو شرط النتيجة أن يكون مالكا لما زاد عن المقدار
المقرر دفعه إلى المودع من أرباح ذلك الكلي في المعين. ولا نريد بشرط
النتيجة هذا ـ كما عرفت ـ أن ينتقل الثمن الواقع بإزاء الكلي ابتداء إلى
البنك، بل ينتقل إليه في طول انتقاله إلى البنك.
وبهذا أمكن تصوير بقاء
الودائع على ملك أصحابها وإخراجها عن كونها قروضا، وبذلك تخرج الفوائد
المدفوعة إلى المودعين عن كونها فوائد ربوية على القرض.