عليه
وبموجب هذه الحوالة يصبح المستفيدة مالكا لقيمتها في ذمة البنك المحول
عليه. وأما البيع فيمارسه المستفيد نفسه بعد أن أصحب مالكا لقيمة الشيك في
ذمة البنك المسحوب عليه، إذ يبيع ما يملكه في ذمة ذلك البنك بإزاء مبلغ
نقدي يتسلمه من البنك الذي دفع إليه الشيك لتحصيله، ويكون هذه من بيع
الدين.. وسواء كيفنا العملية فقهيا على أساس أنها حوالتان أو حوالة بدين ثم
بيع الدين فأن كل ذلك صحيح وجائز شرعا.
وهل بإمكان البنك من الناحية
الشرعية أن يتقاضى عملة (أجرة) على تحصيل الشيك...؟وللجواب على هذا السؤال
يجب أن نميز بين الحالات المتقدمة: ففي الحالة الثالثة التي كيفنا فيها
العملية على أساس حوالتين متعاقبتين يجوز للبنك المحصل أن يأخذ من المستفيد
أجرة على قيامه بتحصيل قيمة الشيك له عن طيق اتصاله بالبنك المسحوب عليه
وطلب
تحويل قيمة الشيك عليه وأما في الحالة الاولى فساحب الشيك على
البنك إما أن يكون قد سحبه على رصيده الان أو سحبه لحسابه الجاري على
المكشوف مع البنك، فأن كان قد سحبه على رصيده الدائن فالحوالة تصبح
من
الحوالة
(1) نقصد هنا دراسة امكان اخذ العمولة من وجهة نظر
الفقه الإسلامي . واما ما هو واقع في البنوك الربوية فهو عدم اخذ عمولة على
تحصيل الشيك إلا إذا كان مسحوباً على بنك او جهة في بلد اخر غير البلد الذي
يوجد فيه البنك المحصل للشيك وعلى هذا الأساس فإن أي بنك آخر يقوم كالبنك
اللاربوي لا يمكن له من الناحية الواقعية ان يفرض اجرة على تحصيل الشيك الا
في الحدود المتبعة في الواقع المعاش.