البنك اللاربوي في الاسلام

البنك ملزما بأن يشتري لحسابه اخص الأوراق التي لم يتم الإكتتاب فيها.
وكل هذا جائز شرعا إذا كان تركيب الشركة صحيحا من الناحية الشرعية ويكون البنك في الحالة الأولى مجرد وكيل في تصريف الأسهم ويكون بإمكانه أخذ أجرة أو جعالة لقاء عمليه الذي وكلته الشركة فيه. وفي الحالة الثانية يمكن أن يفترض كون البنك وكلته الشركة على ممارسة عمليات الإكتتاب مع شرط في عقد الإيجار يفرض على البنك أن يشتري ما يتبقى من أسهم عند غلق الإكتتاب، وهو شرط جائز ونافذ وان لم يكن لدى الطرفين في البداية فكرة محددة عن عدد ما يتبقى من الأسهم دون تصريف.

خطابات الضمان (الكفالات)

خطاب الضمان هو تعهد من البنك بقبول دفع مبلغ معين لدى الطلب إلى المستفيد في ذلك الخطاب نيابة عن طالب الضمان عن عدم قيام الطالب بالتزامات معينة قبل المستفيد.

وتصنف خطابات الضمان إلى قسمين: ابتدائية، ونهائية.

فخطابات الضمان الابتدائية هي تعهدات موجهة إلى المستفيد من هيئة حكومة أو غيرها لضمان دفع مبلغ من النقود من قيمة العملية التي يتنافس طالب خطاب الضمان للحصول عليها ويستحق الدفع عند عدم قيام الطالب باتخاذ الترتيبات اللازمة عند رسو العملية عليه.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات