البنك اللاربوي في الاسلام

ضمان الغرامة لا الضمان المعاوضي. والجزء الثاني يحدد قيمة العمل المضمومة بضمان الغرامة حيث أن أجرة المثل هي الأصل في الضمان ما لم يحصل الاتفاق على الضمان بغيرها.
وإذا تحق هذا فيترتب عليه ان الجعالة لا تتصور إلا على عمل تكون له أجرة المثل في نفسه وقابل للضمان بالأمر به كالخياطة والحلاقة.. وأما ما لاضمان له في نفسه ولا تشمله أدلة ضمان الغرامة فلا تصح الجعالة بشأنه، لأن فرض الجعل في الجعالة ليس هو الذي ينشيء أصل الضمان، وإنما يحدد مقداره. وعلى هذا الأساس لا تصح الجعالة الإقراض، بما هو عم لأن ماليّة الإقراض في نظر العقلاء إنما هي مالية المال المقترض وليس لنفس العمل، بما هو، مالية زائدة. ومع فرض كون مالية المال المقترض مضمونة بالقرض فلا يتصور عقلائيا ضمان آخر لمالية نفس عملية الإقراض.
وبتعبير واضح: ليس عندنا في نظر العقلاء إلا مالية واحدة وهي مالية المال المقترض ،وتضاف إلى نفس عملية الإقراض باعتبار ذلك المال. فليس هناك إلا ضمان غرامة واحد، ولا يتصور في الارتكاز العقلائي ضمانان من ضمانات الغرامة: أحدهما للعمل، والآخر للمال المقترض، والمفروض أن المال المقترض مضمون بعقد القرض، والضمان الحاصل بعقد القرض هو من نوع ضمان الغرامة وليس ضمانا معاوضيا، ومعه فلا مجال لفرض ضمان غرامة آخر لنفس عملية الإقراض.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات