البنك اللاربوي في الاسلام

للوفاء أمام المستفيد وإنما يعني تأكيد البنك على وجود رصيد دائن لمحرر الورقة التجارية لديه صالح لأن تخصم منه قيمة تلك الورقة... ولنتكلم عن كل من هذين القسمين بالترتيب.
1 ـ قبول البنك للكمبيالة بالمعنى الذي يتحمل فيه البنك مسؤولية أمام المستفيد من تلك الكمبيالة، وهذا القبول جائز شرعا لا على أساس ضمان الدين بل على أساس أنه تعهد بوفاء المدين بدينه وينتج من الناحية الشرعية أن المدين إذا تخلف عن الوفاء أمكن أن يرجع المستفيد من الكمبيالة إلى البنك المتعهد لقبض قيمتها، وأما إذا كان المدين مستعدا للوفاء فلا يجوز لدائنه أن يرجع على البنك المتعهد رأسا ويلزمه بأداء الدين.
2 ـ قبول البنك للكمبيالة بالمعنى الذي لا يتحمل في البنك مسؤولية الوفاء أمام المستفيد منها وأما يقصد به أن يؤكد البنك وجود رصيد لمحرر الكمبيالة يسمح بخصم قيمتها منه واستعداد لدفع قيمة الكمبيالة من ذلك الرصيد. وهذا أمرا جائز أيضا وليس فيه أي إلزام إضافي للبنك، ولما كان قبول البنك يكسب ذمة محرر الكمبيالة اعتبار ويعزز الثقة بها فبإمكان البنك أن يأخذ جعالة وعمولة على هذا القبول بوصفه عملا مفيدا لمحرر الكمبيالة على أي حال سواء ترتب عليه بعد ذلك وفاء البنك لدينه أو لا.


(1) راجع لتحقيق معنى هذا الضمان فقهياً ملحق (9)

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات