والفرق بين هذين التصورين كبير: فإنه على التصور الأول حينما تصدر
الجهة المصدرة للنقد أورقا نقدية وتتعهد بقيمتها ذهبا وتدفعها كأثمان لسلع
أو خدمات فهي في الواقع قد أعطت بذلك سندا على قيمة تلك السلع أو الخدمات
ذهبا في ذمتها، وبذلك تصبح مدينة بقيمة الورقة ذهبا لبائع السلعة أو
الخدمة، وإذا اشترى هذا البالغ بتلك الورقة شيئا فهو لا يشتري في الواقع
بهذه الورقة بل بالدين الذي يملكه في ذمة الجهة المصدرة لها وليست الورقة
إلا سندا على ذل الدين. وهذا يعني النقود الورقية التي تصدرها البنوك من
هذا القبيل لا تختلف عن السندات العادية في تكييفها القانوني.
وأما على
التصور الثاني فالأمر يختلف، لأن الجهة المصدر حينما تدفع تلك الأوراق
لتسديد أثمان السلع والخدمات فهي تسدد تلك الأثمان بهذه الأوراق حقيقة وحين
يشتري بائع السلعة بتلك الورقة شيئا فهو يشتري بالورقة لا بدين يملكه في
ذمة الجهة المصدرة، غير أن الذي أكسب الورقة قيمتها المالية ثقة أفراد
المجتمع بتعهد البنك المصدر بصرف قيمتها ذهبا عند الطلب.
ويختلف الحكم
الشرعي لهذه الأوراق تبعا لتكييفها وفقا لهذا التصور أو لذلك.. فإذا أخذنا
بالتصور الأول كان معنى التعامل بتلك الأوراق هو التعامل بقيمتها ذهبا في
ذمة الجهة المصدرة لتلك الأوراق أي التعامل في الذهب فيجب عندئذ أن يتساوى
العوضان في عقد البيع فلا يمكن شراء كمية من أوراق البنكنوت
التي