البنك اللاربوي في الاسلام


والحاصل أن اشتراط دفع شيء في عقد القرض غير جائز لأنه يصير القرض ربويا، كما أن اشتراط كون شيء في مقابل الأجل بنحو شرط النتيجة غير جائز ولو وقع ضمن عقد بيع لأنه من اشتراط الربا، وفي المقام: الشرط المدعى لا هو واقع في عقد القرض ليؤدي إلى وجود قرض ربوي، ولا هو من اشتراط كون شيء في مقابل الأجل ليكون من اشتراط الربا المحرم، فلا مانع من نفوذه، ولذلك يحصل البنك المقرض على تمام مكاسب الربا.
والتحقيق: أن بيع ثمانية دنانير بعشرة في الذمة لا يجوز تبعا للسيد الأستاذ دام ظله الوارف لأنه في الحقيقة وبحسب الارتكاز العرفي قرض قد ألبس ثوب البيع فيكون من القرض الربوي المحرم.
وليس هذا بتقريب أن البيع لا يصدق على مثل هذه المعاملة: لأن البيع متقوم بالمغايرة بين الثمن والمثمن ولا مغايرة في المقام بينهما؛ لأن الثمن ينطبق على نفس المثمن مع زيادة.. فان هذا التقريب يندفع بكفاية المغايرة الناشيءة من كون المثمن عينا خارجية الثمن أمرا كليا في الذمة، ومجرد قابليته للأنطباق ضمنا على تلك العين لا ينافي المغايرة المصححة لعنوان البيع، وإلا للزم البناء على عدم صحة بيع القيمة بجنسه في الذمة مع الزيادة، كبيع فرس بفرسين في الذمة، مع أن هذا منصوص على جوازه في بعض الروايات. وهذا يكشف عن أن المغايرة المقومة لحقيقة البيع يكفي فيها هذا المقدار، فليس الإشكال إذن من جهة عدم تحقق المغايرة.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات