وهذه
الخدمة جائزة شرعا إذا اقتصرت على تحصيل نس قيمة الكمبيالة ولم تمتد إلى
تحصيل فوائدها الربوية. وأخذ العمولة جائز شرعا أيضا سواء تم التحصيل عن
طريق تسلم المبلغ نقدا أو عن طريق ترحيل قيمة الكمبيالة من الرصيد الدائن
لمحرر الكمبيالة في البنك إلى الرصيد الدائن للمستفيد، ومعنى هذا الترحيل
هو حوالة محرر الكمبيالة دائنة على البنك.
ومن هذا القبيل الكمبيالة
التي تقدم إلى البنك وهي تحمل توقيع العميل وموضح أعلاه صراحة بتقديمها إلى
البنك عند الاستحقاق لصرف قيمتها من حسابه الجاري لدي البنك، فأن هذا يعني
أن محرر الكمبيالة أي المدين قد أحل دائنه على البنك، غير أنها حوالة معلقة
على حلول أجل الاستحقاق، ولا بأس بذلك شرعا.
ويتم تحصيل البنك لهذه
الكمبيالة المحولة عليه بخصم قيمتها من حساب محررها وقيدها في حساب
المستفيد أو دفعها إليه نقدا إذا طلب المستفيد ذلك.
ولكن يجب أن نميز
بين هذه الحالة من تحصيل الكمبيالات والحالات الأخرى،أي بين حالة أن يتقدم
المستفيد إلى البنك بكمبيالة غير محولة ابتداء على البنك ويطلب منه تحصيلها
وحالة أن يتقدم المستفيد إلى البنك بكمبيالة محولة عليه من عمليه الدائن..
ففي الحالة الأولى يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء اتصاله بالمدين ومطالبته
بالوفاء الذي سوف يتم إما بتسليم المبلغ