البنك اللاربوي في الاسلام

كان المستفيد يملكه في ذمة محرر الكمبيالة لقاء الثمن الذي يدفعه فعلا إليه فيكون من بيع الدين بأقل منه.
وعلى أساس هذا التكييف لعملية الخصم يتجه كثير من الفقهاء إلى جوازه شرعا لأن بيع الدين بأقل منه جائز شرعا إذا لم يكن الدين من الذهب أو الفضة أو مكيل أو موزون آخر.. ونظرا إلى أن الدين المباع بأقل منه بعمليات الخصم ليس من الذهب والفضة وإنما هو دين بأوراق نقدية فيجوز بيعها بأقل منا. وإذا أمكن تخريج الخصم على أساس البيع فيمكن تخريج مسؤولية المستفيد عن وفاء الدين أمام البنك عند عدم وفاء محرر الكمبيالة على أساس ان المستفيد إلى جانب بيعه للدين متعهد بوفائه أيضا أو على أساس ان البنك اشترط عليه في عقد شراء الدين منه ان يوفيه عند حلوله إذا طالبه البنك بذلك.. والأساس الأول أي التعهد يجعل المستفيد مسؤولا عن وفاء الدين عند تخلف المدين عن تسديده للبنك.. والأساس الثاني أي الشرط يمكن ان يجعل المستفيد ملزما بوفاء الدين حتى إذا رجع البنك إليه ابتداء وطالبه بذلك قبل ان يتبين تخلف المدين عن وفاء الدين.
ولكن أصل تخريج خصم الكمبيالة على أساس بيع الدين بأقل منه موضع بحث؛ لأن هذا المبلغ وإن لم يكن ربوي لأن الدين المبيع ليس من الذهب والفضة، ولكن هناك روايات خاصة دلت على أن الدائن إذا باع دينه بأقل منه فلا يستحق المشتري من المدين إلا بقدر ما دفع إلى البائع ويعتبر الزائد ساقطا من ذمة المدين رأسا.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات