لقاء
عدم إلزامه بالوفاء في نفس مكن قبض المبلغ المقترض ومن ناحية أخرى فأن
المستفيد يعتم تسديد الدين بغير جنسه لانه سوف يقبض عملة أجنبية ويسدد دينه
لبنك بعد ذلك بعملة داخلية.ويمكن للبنك أن لا يقر هذا النوع من الوفاء إلا
لقاء مبلغ معين من المال.
ثالثا: إذا فسرنا خطاب الاعتماد بأنه تفويض
للمستفيد بأن يشتري (في حدود قمة الخطاب) عملة أجنبية من رصيد البنك المصدر
للخطاب في البنوك الأخرى بعملة داخلية فبإمكان البنك أن يأخذ عمولة كجعالة
على هذا التفويض.
وعلى أي حال فالتكييفات الفقهية للعمولة كثيرة
ونتيجتها واحدة وهي جواز العمولة شرعا.
اختلاف أقسام النقود في أحكام الصرف:
حتى
الآن كنا ندرس أحكام الصرف الخارجي ووسائل التأدية المصرفية وعمليات بيع
وشراء العملات الأجنبية مع افتراض أن النقود نقود ورقية ذات سعر إلزامي،
لان أحكام الصرف ف الفقه الاسلامي تختلف من نوع من النقود إلى نوع آخر..
وبغى علينا أن ندرس عمليات الصرف إذا كانت النقود من شكل آخر وذلك بأن
نفرض:
أولا:
النقود المعدنية الذهبية أو الفضية.
(1) راجع للتوسع في المناقشة من الناحية العلمية
الملحق رقم (12)