الثمن
والمثمن إلا في كون أحدهما خارجيا والآخر ذميا، وهذا معنى تبديل الشيء إلى
مثله في الذمة؛ الذي هو معنى القرض بمعناه الارتكازي الأوسع الذي يمثل بعض
البيوع أيضا.
فهذا التقريب لا يتم أيضا إذ دامت الارتكازات المشار
إليها... وإلا أمكن تصحيحه إذا توفرت الإرادة الجدية لمبادلة ثمانية دنانير
بـ 200 تومانا ولم تكن التوامين مجرد ثمن مأخوذ في مقام اللفظ ان في مقام
اعتبار غير جدي يغطي وراءه الثمن الحقيقي الذي هو عشرة دنانير.
(6)
يمكن
للبنك أن يعتبر نفسه وكيلا عن المودعين في الاقراض من أموالهم فهو حين يقرض
من الودائع التي لديه يحتفظ لهذه الودائع بملكية أصحابها الأولين لها ويقرض
منها باعتبار كونه مخولا في ذلك من قبل أصحابها فيكون الدائن والمقرض حقيقة
هو المودع لا البنك وإنما يكون البنك وكيلا عن المقرض ومفوضا من قبله في
إقراض ماله بالشكل الذي يرتئه. وفي هذه الحالة يمكن للبنك أن يشترط على
المقترض ضمن عقد القرض أن يدفع زيادة على المبلغ المقترض لدى الوفاء لكن لا
للدائن الذي هو المودع بحسب القرض بل للبنك نفسه. وليس هذا ربا، لأن الربا
هو الزيادة التي يشترطها صاحب المال المقرض لنفسه على المقترض. وفي هذا
الفرض لم يجعل للمقرض أي حق في الزيادة وإنما فرض على المقترض أن يدفع
الزيادة إلى شخص آخر غير