البنك اللاربوي في الاسلام

وعليك التوى؟ ... فقال:لا بأس إذا اشترطا،فإذا كان شرط يخلف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل.
وقد أناط الإمام نفي البأس بالاشتراط.. وسواء كان المراد بالاشتراط منهما التوافق بين الطرفين على المضمون المذكور في عقد كعقد الصلح مثلا كما ادعي جماعة من الفقهاء، أو كان المراد بالاشتراط جعل ذلك المضمون شرطا في عقد الشركة القائم بين الشخصين.. فأنه على كلا التقديرين يدل على مشروعية المضمون في نفسه ويكون حينئذ قابلا للإشتراط بنحو شرط النتيجة.
وإنما يبقى أن نحلل المضمون الذي ذكر في الرواية لنجد أنه هل ينطبق الضمان بالمعنى المقصود في المقام أم لا؟

وتوضيح ذلك أن محتملات الرواية متعددة:

منها: أن يكون معنى اختصاص أحدهما برأس المال والآخر له الربح وعليه التوى؛ أن الاول قد صالح في عقد مستقل أو في شرط عما يستحققه في الأعيان المشتركة بالمقدار المساوي لرأس ماله في ذمة الشريك الآخر، وحينئذ يخرج المال عن الشركة ويختص بالآخر ذاتا وربحا وخسارة، ويكون العوض في ذمته. وهذا مضمون صحيح بلا إشكال بمقتضى القواعد والعمومات وهو أجنبي عن المقصود في المقام إذ لا نريد ان تنتقل ملكية المال الخارجي إلى غير المالك وإنما نريد تصوير ضمان غير المالك لمالية المال الخارجي مع بقائه على ملك صاحبه.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات