البنك اللاربوي في الاسلام

مكان القرض الذي نشأ بينه وبين الآمر بالتحويل فالبنك وان كان مدينا للآمر بالتحويل والمدين وان كان ملزما بتسديد دينه دون عوض ـ ولكننه غير ملزم بالدفع في أي مكان يقترحه الدائن ـ فإذا أدار الدائن منه أن يسدد دينه في مكان معين غير المكان الطبيعي للوفاء كان من حق البنك أن يتقاضي عمولة على ذلك.
وإذا كانت عملية التحويل تعني محاولة البنك المأمور لتسديد دين المستفيد على الآمر كما مر في الوجه الثاني لتكييفها الفقهي فمن الواضح أن هذه خدمة يؤديها البنك لعميله ويتقاضى عليها عمولة. وقيمة هذه الخدمة هي عبارة عن قيمة المبلغ المدفوع وفاء عن ذمة الآمر بالتحويل زائدا قيمة دفعه في مكان آخر لم يكن ليتيسر للآمر بالتحويل الدفع فيه إلا بنفقات.
وإذا كانت عملية التحويل تقوم على أساس الحوالة بان يحيل الآمر بالتحويل دائنه الموجود في بلد آخر على البنك كما مر في الوجه الثالث للتكييف الفقهي.
فالآمر بالتحويل إما ان يكون حسابه مع البنك على المكشوف. وإما ان يكون له رصيد دائن يتمثل في حساب جار مع البنك.
وإما ان يكون قد تقدم الآم حين أراد التحويل بمبلغ من النقود ليسلمها إلى البنك ويكلفه بالتحويل.
فأن كان حسابه على المكشوف فالبنك برئ والحوالة حوالة على برئ. وان كان له رصيد دائن سابق فالبنك مدين والحوالة

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات