البنك اللاربوي في الاسلام

الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، وأما في حالات بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فلا يلزم التقابض في مجلس العقد ويصح البيع بدونه.
وفي هذا الضوء يكون التعامل بالذهب أو الفضة مرتبطا بشرط واحد لأن الثمن والمثمن إذا كان معا من الذهب أو الفضة فالشرط هو المساواة بينهما ولا يجب التقابض فورا. وإذا كان الثمن من ذهب أو فضة المثمن من النوع الآخر فالشرط هو التقابض فورا ولا تجب المساواة في الكمية بين الثمن والمثمن.. وعلى هذا الأساس يجب أن يخضع النقد في حالة كونه ذهبيا أو فضيا لهذا الشرط.


(1) لان الروايات والاحاديث التي دلت على اشتراط القبض جاءت في بيع الذهب بالفضة (الدرهم بالدينار) واما بيع الذهب بالذهب او الفضة بالفضة فلم يرد فيه نص يدل على وجوب التقابض فيه تمسكاًبالعمومات والمطلقات.
فان قال قائل : نحن نفهم من وجوب التقابض في حالة بيع الذهب بالفضة وجوبة في حال بيع الذهب بالذهب ايضاًإذ لا فرق بينهما قلنا بل احتمال الفرق موجود لانه في بيع الذهب بالذهب لا يمكن افتراض زيادة احد العوضين على الاخر لان ذلك مخالف للشرط الاول واما في بيع الذهب بالفضة فيمكن افتراض زيادة احدهما على الاخر فلو لم يلزم المتعاملان بالتقابض فوراً لامكن الاتفاق على تاخير التسليم من احد الطرفين وتأجيله في مقابل ان يزاد فيه لأجل التأجيل .. فلعل حرص الشارع على سد هذا الباب اوجب ان يشترط التقابض في بيع الذهب بالفضة دون بيع الذهب بالذهب .
نعم يمكن ان يستفاد اشتراط النقد في مقابل النسبة في بيع الذهب او الفضة بالجنس ايضاً من بعض الروايات الواردة في بيع السيوف المحلاة بالفضة او بالنقد حيث اشترط في جواز بيعها نسبتة ان ينقد المشتري مثل مل في الفضة ومقتضى الأطلاق الشمول الا إذا كان الثمن فضة ايضاً غير ان التدبر في تلك الروايات لا يسمح بالأستدلال بها على اكثر من اشتراط في النقد في مقابل النسبة , لا اشتراط القبض في مجلس العقد .. وتفصيل الكلام في هذه المسألة موكول الى محله .

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات