الجامع في عهدة البنك لأنه قابل التسليم ..هذه الدعوة مدفوعة بأن
فعل الشخص يمكن ان يدخل في عهده شخص آخر بنحو يستتبع وجوب تسليمه فيما إذا
كان قابلا للوقوع تحت اختيار ذلك الشخص الآخر. من قبيل التعهد في موارد
الكفالة ،فأن الكفيل يتعهد بحضور المكفول، وحضوره فعل للمكفول ولكن حيث انه
في معرض قدرة الكفيل عليه ولو بالتسبيب أمكن ان يدخل في عهدته ..فكذلك في
المقام يكون تعهد البنك مستتبعا لمطالبته بحث المضمون على أداء الشرط، وحيث
لا يتمكن البنك من إغراء المضمون بأداء الشرط تحول العهدة إلى شغل الذمة
بقيمة الشرط. الثاني: ان يقال، إن العهدة الجعلية التي جعلناها معنى ثالثا
للضمان هي عبارة عن تحمل تدارك الشيء بقيمته إذا تلف، فهذا التحمل بنفسه هو
معنى التعهد بذلك الشيء الممضى في الارتكاز العقلائي،فيكون اشتغال الذمة
بالقيمة عند التلف هو مدلول هذا التعهد ابتداء. ففي المقام تعود خطابات
الضمان إلى تعهدات من قبل البنك بالشروط المأخوذة على المقاولين وتعهد
البنك بالشرط بوصفه فعلا له مالية ، يعني اشتغال ذمته بقيمة هذا الفعل إذا
تلف بامتناع المقاول عن أداء الشرط.
والفرق بين تفسير المعنى العقلائي
للعهدة الجعلية بهذا الوجه وتفسيره بالوجه المتقدم ان صاحب الشرط ليس له ـ
بناء على هذا الوجه ـ مطالبته البنك بإقناع المقاول بالأداء