 |
الملحق (4) |
 |
قلنا
في الأطروحة ان عامل المضاربة قد يتلاعب على البنك فيدعى تلف المال أو عدم
الربح كذبا، لهذا اقترحنا أن يسير البنك معه بموجب أصل عام يقرر أن المفروض
بقاء رأس المال وحد أدنى من الربح ما لم يثبت الحلاف بالقرائن المعينة،
ونريد في هذا الملحق أن نشير إلى التخريج الفقهي لهذا الأصل.
إن هذا
الأصل على خلاف قاعدة قبول قول الأمين فيما جعله المالك تحت يده من مال
وأذن له بالاتجار له. وعلى هذا الاساس لابد أن نخرج هذا الاصل إما بنحو شرط
الفعل في ضمن عقد يشترط فيه البنك على العامل أن يدفع من المال ما يعادل
المقدار الذي يدعى خسارته في حالة عدم إقامة القرائن المحددة م قبل البنك
جعلا على تحصيل رأسمال له للمضاربة عليه والجعل عبارة عن مقدار يساوي قيمة
رأس المال.. مع الحد الأدنى من ربحه المفروض، ومع زيادة تمثل الأجر الثابت
الذي فرضنه في الأطروحة، ناقصا قيمة ما سوف يعترف العامل بوجوده من رأس
المال وربحه الأدنى، أو يقيم القرائن المحددة على خسارته.