البنك
اللاربوي لهذا الوجه لكي يطالب بكامل مقدار الفائدة الربوية بإزاء إسقاط حق
المكان إلا بأن ينقلب القرض ربويا،وذلك لأنه إما أن يوافق على تسلم نفس
المبلغ بدون زيادة ولو دفع إليه في ذلك المكان. فان كان يرفض؛ تحول القرض؛
تحل القرض بذل إلى قرض ربوي. وأن كان يوافق، فبإمكان المدين الذي اقترضه أن
يتصل ببنك آخر من البنوك الأخرى الربوية ويطلب منه تحويل قيمة الدين إلى
مكان القرض ـ أي الهند في المثال المتقدم ـ ولا تطلب منه البنوك الربوية
حينئذ إلا أجرة زهيدة على التحويل لأنه سوف يدفع القيمة إليها نقدا.
(4)
ما هو
شائع في بعض الأوساط الفقهية من إمكان تحويل القرض إلى بيع فيخرج بذلك عن
كونه ربويا، ما دام النقد من الأوراق النقدية التي لا تمثل ذهبا ولا فضة
ولا تدخل في المكيل أو الموزون... فبلا عن أن يقرض البنك ثمانية دنانير
بعشرة فيكون قرضا ربويا يبيع البنك ثمانية دنانير بعشرة مؤجلة إلى شهرين
مثلا،والثمن هنا وإن زاد على الثمن مع وحدة الجنس ولك ذلك لا يحقق الربا
المحرم في البيع ما لم يكن العوضان من المكيل أو الموزون. الدينار الورقي
ليس مكيلا ولا موزونا فيتوصل البنك بهذا الطريق إلى نتيجة القرض الربوي عن
طريق البيع.