للعمولة فائدة على ذلك القرض لكي يصبح ربويا، وإنما هي أجرة على
تحصل الدين لصاحب الشيك كما عرفت.
وهذا التخريج الفقهي يجعل عملية
التحصيل مرتبطة بتسلم المبلغ نقدا من البنك المسحوب عليه، لأن البنك المحصل
ليس ألا وكيلا في القبض وهو خلاف ما يجري غالبا في واقع الأمر.
ومنها أن
يفترض تكون عملية التحصيل من إقراض وحوالة، بمعنى ان المستفيد من الشيك
يتصل ببنك غير البنك المسحوب عليه ذلك الشيك فيقترض منه ما يساوي قيمة
الشيك ويصبح المستفيد بذلك مدينا بهذه القيمة للبنك الذي اتصل به، فيحوله
حوالة على البنك المسحوب عليه، فيكون من حوالة المدين دائنه على مدينه..
وهي حوالة صحيحة شرعا. وأخذ البنك للعمولة في هذا الفرض جائز لأنه بإقراضه
لصاحب الشيك أصبح دائنا له، وصاحب الشيك يريد أن يحيله على البنك المسحوب
عليه، وهو (أي البنك المقرض) بوصفه دائنا غير ملزم بقبول هذه الحوالة، بل
له أن يطالب صاحب الشيك بالوفاء نقدا... فيمكن والحالة هذه ان يجعل صاحب
الشيك له عمولة مبلغا خاصا لقاء تنازله عن المطالبة بالوفاء النقدي وقبوله
بالتحويل وليس هذا من قبيل ما يأخذه الدائن بإزاء إبقاء الدين وتأجيله
ليكون ربا، فإنا نفرض أن الدائن في المقام لا يطالب بمال بازاء بقاء الدين
في ذمة إلى ذمة أخرى بالحوالة.