البنك اللاربوي في الاسلام

من البنك على المستورد مؤديا إلى قرض ربوي. وتوهم كون فرض الزيادة هنا يؤدي إلى قرض ربوي، يندفع بالتمييز بين هذين النحويين من الضمان (أي بين ضمان الغرامة بقانون الإتلاف وضمان الغرامة بعقد القرض).. ومعرفة أن ضمان الغرامة بلحاظ الامر بالإتلاف لا يقتضي وقوع قرض ضمني ودخول شيء من المال في ملكية الآمر بالإتلاف أي المستورد فلا تكن الزيادة في مقابل المال المقترض.
ولكن هذا التخريج مع ذلك غير تام كما تقدم في الملحق الأول. ويمكن تخريج الفائدة على أساس تحويل القرض إلى بيع، وحيث ان البنك يسدد دين التاجر المستورد للمصدر بالعملة الأجنبية فيمكن افتراض ان البنك يبيع كذا مقدارا من العملة الأجنبية في ذمته بكذا مقدارا من العملة الداخلية وحينئذ يضيف إلى ما يساوي العملة الأجنبية من العملة الداخلية مقدار الفائدة. ولما كان الثمن والمثمن مختلفين في النوعية والجنس فمظهر البيع أقرب إلى القبول مما إذا كانا من جنس واحد.. وقد تقدم تحقيق ذلك في الملحق الاول أيضا.
ويجب عند دراسة المقادير التي تتقاضاها البنوك من التجار المستوردين ان نميز الفائدة والعمولة ولا نخلط بينهما ولا نساوي بينهما في الحكم..فما في بعض الإفادات من أن دفع البنك لدين التاجر المستورد إذا كان بملاك القرض فلا يجوز أخذ الفائدة ولا العمولة؛ غير تام، إذا كان المقصود بذلك حرمة اخذ كل

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات