البنك اللاربوي في الاسلام

للحوالة .. ولما كان البنك برئيا فبقبوله للحوالة وانتقال دين المحول إلى ذمته يصبح دائنا للمحول بنفس المقدار.
وهكذا يتضح أنه يصح استعمال الشيكات على البنك كأداة وفاء على أساس الحوالة سوء كان لمحرر الشيك رصيد دائن في حسابه الجاري أو كان حسابه الجاري على المكشوف.
وهناك قيود مدينة يجريها البنك دون تفويض من العميل كالعمولات المختلفة وأجرة البريد والرسم الدوري لكشوف الحسابات البيانية..
وهكذا هذا صحيح لأن العميل تشتغل ذمته بأجره المثل للبنك لقاء الخدمات المصرفية بما فيها كشوف الحسابات البيانية وأجرة البريد التي يتكلفها البنك بأمر صريح أو ضمني موجب للضمان من العميل. وبموجب المقاصة القهرية بين الدينين يقوم البنك بخصم قيمة هذه الأجور من الرصيد الدائن لعميله.

إندماج أكثر من صفتين في شخص واحد:

وهناك حالات في سحب الشيك على البنك تندمج فيها صفتان في جهة واحدة، ومن هذا القبيل حالة سحب العميل على البنك شيكا لأمره ( أي لأمر

العميل نفسه ) فهو في هذه الحالة


(1) بناء على ان المحول يضمن للمحول عليه البريء ببسب اشغاله لذمته الذي يحصل بمجرد قبول البريء للحواله . واما إذا كان الضمان بسب تسبيب المحول لتلف المال على البريء خارجاً فلا يكون الضمان فعلياً إلا بعد الدفع .

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات