البنك اللاربوي في الاسلام

لدى المراسل أي يقرضه للبنك المراسل ثم يقوم بتسديد دينه للمصدر بدفع قيمة الثمن إليه نقدا، أو إن شاء اكتفى بتقييده في حسابه الجاري باعتباره دينا للمصدر على البنك لأن كل دين للعميل على البنك يمكن أن ينشيء إيداعا جديدا في الحساب الجاري.
وللبنك أن يأخذ عمولة من المصدر لقاء قيامه بخدمة التوسط في إيصال المستندات وتسلم الثمن عن طريق مراسله في الخارج، كما أن له أن يقيد على المصدر ما تحمله من نفقات كأجرة البريد ونحوها مما يتطلبه من التوسط المذكور؛ لأن هذا التوسط تم بأمر المصدر فيتحمل ضمان ما أنفق لأجله.
كما أن البنك الذي يقوم بالتحصيل يتحمل عادة فائدة من قبل البنك ي بلد المصدر خلال الفترة من شحن البضاعة حتى تسليمها للمستورد وهو يقوم بتحميلها بدوره على المستورد.. وهذا جائز أيضا؛ لأن الفائدة التي يحملها بنك المصدر على البنك الذي يقوم بتحصيل الثمن مهما كانت أسبابها غير مشروعة إنما تفرض على البنك المحصل لقيامه بالوساطة بين المصدر والمستورد فبإمكان البنك المحصل أن يمتنع عن القيام بالتحصيل ما لم يلتزم المستورد بتحمل تلك الفائدة ويتعهد بتدارك ما تكبده من خسارة.

عمليات التحويل الداخلي:

إذا اتق أن شخصا في بلد أصبح مدينا لشخص في بلد آخر فبإمكانه بدلا عن إرسال شيك إليه بالبريد مثلا أن يستعمل طريقة

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات