البنك اللاربوي في الاسلام


أما في الإجارة فلا اشكال في أن صحتها تتوقف على كون الفعل المستأجر عليه مقدورا للأجير، وإلا كانت الإجارة باطلة لان صحة الإجارة فرع كون المؤجر مالكا للمنفعة لكي يصح له تمليكا للمستأجر بعقد الإجارة، وإذا كان الأجير غير قدر على الخياطة مثلا فلا تكون الخياطة من منافعه المملوكة له بنحو من الملكية لكي يصح للدائن ان يستأجر شخصا لتحصيل دينه من المدين وتسليمه له إلا إذا كان التحصيل والتسليم مقدورا للأجير بأن فرض استعداد المدين للدفع عند المطالبة.. ففي مثل ذلك يجوز وقوع الإجارة على تحصيل الدين من المدين وتسليمه إلى الدائن لانه عمل مقدور للأجير بعد فض ان المقدمات غير الاختيارية لهذا العمل حاصلة بسبب استعداد المدين للدفع عند المطالبة. وأما إذا لم يكن المدين مستعدا للدفع عند المطالبة ولم يكن الأجير قادرا على اجباره على الدفع فلا يكون تحصيل الدين من المدين وتسليمه إلى الدائن مقدورا للأجير..فتبطل الإجارة الواقعة عليه. وأما إذا كان في أجرة الأجير على العمل كما هو المفروض في المقام إذ فرضنا الشك في استعداد المدين للدفع إذا طولب، وهذا يوجب الشك في قدرة الأجير على تحصيل الدين وتسليمه إلى الدائن..فهل تبطل الإجارة الواقعة على عمل يشك في قدرة الأجير عليه مطلقا أو تتبع صحة وبطلانا وقاع الامر فان كانت القدرة موجودة عند الأجير صحت الإجارة لأن الأجير يكون مالكا في الواقع للفعل فينفذ تمليكه له، وإن لم تكن

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات