وجميع
المكافأة التي يكلف رجل الاعمال المستثمر بدفعها وتوزع بد ذلك بين المودع
والبنك تقتطع من الربح وترتبط به، فحيث الربح لا يكلف رجل الاعمال بشيء سوى
الاجر الثابت الذي يتقاضاه البنك اللاربوي كجعالة على عمله وهو محدد تقريبا
بمقدار الفرق بين سعر الفائدة التي يدفعها البنك الربوي قيمة المخاطرة
بالدخل وبين سعر الفائدة التي تتقاضاه البنوك الربوية.
وذا الاجر الثابت
الذي يدفعه المستثمر إلى البنك يحسب له حسابه منذ البدء، عند تحديد النسبة
من الربح التي سوف تقتطع من العامل المستثمر وتوزع بين المودع والبنك، فإن
هذه النسبة يجب أن لا تمتص كل المكافأة التي يحضى بها عادة رأس المال
المخاطر به قيمة ودخلا في الأسواق التجارية، لأنها لو امتصت كل تلك
المكافأة ولنفرضها 70% فمعنى هذا ا، رجل الاعمال المستثمر سوف يكلف بأكثر
من أجرة رأس المال المخاطر به قيمة ودخلا، لأنه سوف يدفع تلك النسبة كاملة
زائدا الاجر الثابت.. فلا بد إذن ان يحسب للأجر الثابت حسابه لدى تقدير
النسبة المتقطعة من ريح مضاربة العامل المستثمر منذ البدء، فتخفض هذه
النسبة بدرجة يقدر أنهلا تقل عن مقدار الأجر الثابت.
ويجب ان يكون واضحا
أن الجعالة المرنة التي من حق البنك اللاربوي الحصول عليها زائدا على الاجر
الثابت لقاء مخاطرته