البنك اللاربوي في الاسلام


هذا الضمان على الأمين في عدة مورد، ولهذا كان المعروف عدم نفوذ شرط الضمان على المستأجر. وعلى هذا الأساس استبدل جماعة من الفقهاء شرط الضمان بشرط دفع المستأجر لمال يساوي قيمة العين المستأجرة إذا تلفت؛ لأن هذا من شرط الفعل ولا إشكال في صحته.

وأهم الوجوه التي تقال لتقريب عم نفوذ شرط الضمان، ما يلي:

الأول: أن شرط الضمان من باب شرط النتيجة، وشرط النتيجة باطل، لأن مفاد الاشتراط هو تمليك الشرط للمشروطة له، بقرينة موارد شرط الفعل، والنتائج لا تقبل أن تكون مضافة إلى مالك فلا تكون شرطا.. وبتعبير آخر إن مفاد الاشتراط في موارد شرط الفعل وشطر النتيجة واحد، وحيث أن نعرف أن مفاده في موارد شرط الفعل كشرط الخياطة مثلا هو تمليك الخياطة للمشروط له بحسب الارتكاز العرفي، فكذلك يكون مفاد الاشتراط في موارد شرط النتيجة كالملكية والضمان مثلا هو تمليك النتيجة، ولما كانت النتيجة لا تقبل التمليك فلا يتعقل اشتراطها.
وهذا التقريب فيه عدة مواقع للنظر. أهمها: أنا لو سلمنا أن شرط الفعل يستفاد مه بحسب الارتكاز العقلائي تمليك الفعل للمشروط له فليسس معنى هذا ان المنشأ في مقام الاشتراط نفس تمليك الشرط ليقال: إن تمليك الشرط غير معقول فيما إذا كان من النتائج.. بل يمكن تصويره على نحو آخر وهو أن يكون

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات