البنك اللاربوي في الاسلام

يفتح فيه الحساب الجاري للمضاربة ويودع فيه ودائعها المتحركة.
ج ـ أن يلتزم بسجلات دقيقة ومضبوطة في حدود استثمار مال المضاربة (وقد يمكن الزامه بأن تكون قانونية وذلك بشهادة محاسب قانوني).(1)
د ـ أن يفتح البنك إضبارة لكل عملية مضاربة يرفق فيها كل ما يتعلق بتلك العملية من


(1) وهذا لايعني بطبيعة الحال ان البنك الاربوي يمسك عن التعامل مع التجار و الصناع الذين لايمسكون حسابات ولا يعرفون بالتحديد مقدار ارباحهم السنوية , و الذين يشكلون في الدول المتخلفة عا دة اكثرية رجال الاعمال من التجار و الصناع ,بل ان البنك اللاربوي يتعامل مع هؤلاء في مضاربات خاصة ومحدوده ,من قبيل ان يتقدم احدهم الى البنك طالبا تمويله على اساس المضاربة بمبلغ محدود من المال لشراء صفقه معينة من الحنطة وتصريفها خلال الموسم , فيتفق معه البنك على ذلك ويلزمه باتخاذ شجلات دقيقة ومضبوطة في حدود تلك الصفقة التي وقعت المضاربة عليها ,وان لم يكن لدى العميل سجلات مضبوطة بالنسبةالى مجموع عمله التجاري.
هذا في حالة اتفاق الشخص لمحل تجاري على أساس المضاربة فلابد أن يكون العمل في المحل التجاري كله على أساس السجلات المضبوطة .
وأما الإلزام بماحسب قانوني فهو ممكن فيما إذا إذا كان العامل المضارب شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة أو تاجراً كبيراً ... وأما في صغار التجار والصناع الذين ينشؤون محلات تجارية صغيرةً على أساس المضاربة مع البنك اللاربوي أو يتفق معهم البنك على صفقات معينة محددة فبإمكان البنك أن يعين ماحسباً قانونياً أو أكثر لسجلات مجموع تلك المضاربات ويقتطع أجوره من مجموع أرباحها حسب النسبة قبل التوزيع .





اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات