البنك اللاربوي في الاسلام

لقاء تحصيل المبلغ إذا كان يدفع في مكان آخر فهو جائز لأن العمولة لقاء الخدمة هي أجرة كتابة الدين التي تقدم ان بإمكان البنك ان يتقاضاه في كل قرض يقدمه، وأما العمولة لقاء تحصيل المبلغ الكمبيالة اصبح دائنا للمستفيد الذي خصمت له الورقة بعقد قرض، ومن حق الدائن المطالبة بالوفاء في نفس المكان فإغراؤه بإسقاط هذا الشرط لكي يحول على دين في مكان آخر يمكن ان يتم فرض الجعالة له على إسقاط هذا الشرط الذي يتيح للخاصم ان يحيله على الدين الذي تمثله الكمبيالة والذي يدفع في مكان آخر.
وعلى هذا الأساس فإذا أردنا نلغي من عملية خصم الكمبيالة التي تقع فعلا ما ينافي الشريعة الاسلامية منه فيجب أن نلغي ما يخصمه البنك من قيمة الكمبيالة إلا ما كان منه لقاء خدمته ولقاء تنازله عن مكان معين، ونستبدل الخصم الذي ألغيناه بأسلوبي القرض المماثل والحبوة.
ولكن هذا الدليل لا يكفي لوقاية البنك لأن البنك إذا أمكنه ان يشترط على من يتقدم إليه طالبا خصم الكمبيالة تقديم قرض مماثل قد يتحول بعد ذلك إلى حبوة فليس بإمكانه ان يتخذ نفس الأسلوب تجاه محرر الكمبيالة الذي أصبح مدينا للبنك بموجب حوالة ضمنية من المستفيد للبنك عليه.. لانه لم ينشأ بين البنك وبين محرر الكمبيالة أي عقد لكي يفرض عليه في ذلك العقد شروطه.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات