البنك اللاربوي في الاسلام

.

هذا كله يجعل المستثمر تقريبا عاجزا عن ادعاء الخسارة دون أن يحط البنك علما بها قبل وقوعها الأمر الذي يكن البنك من دراسة ظروفها والتأكد من صحتها. هذا في المضاربات التي تقوم على أساس صفقات تجارية معينة.
وأما المضاربة التي تقوم على أساس إنشاء مشروع تجاري مستقل قائم بذاته، أو الاشتراك في إنشائه، فيكن للبنك في مثل ذلك أن يساهم في الأشراف المباشر على المشروع عن طريق ممثل له في ادارة ذلك المشروع.
رابعا: يحدد البنك منذ البدء قرائن موضوعية معينة ويحصر وسائل إثبات الربح والخسارة بها، وعلى رأس تلك القرائن السجلات المضبوطة التي يلزم البنك عميله المستثمر (المضارب) باتخاذها والتقيد بها، فكل مضاربة لم يثبت عن طريق تلك القرائن المعينة أنها خسرت أو أنها لم تربح فالأصل فهيا أن تكون قد احتفظت برأس مالها مع زيادة حد أدنى من الربح بمقدار تمثل النسبة المئوية للمودع منه كمية مقاربة للفائدة الربوية.(1)


(1)لاحظ الملحق رقم(4) لتخرج هذا الاصل من الناحية الفقهية.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات