البنك اللاربوي في الاسلام

صرفها مع العملة الداخلية حين استصدار خطاب الاعتماد ليتفادى العميل المستفيد من الخطاب خطر الارتفاع في قيمة الإسترليني بالنسبة للعملة الداخلية، ويمكن تفسير ذلك حينئذ بأنه يحتوي على وقوع عقد بيع بالفعل باع البنك بموجبه ـ في حدود قيمة الخطاب ـ مقدارا محددا من الإسترليني بما يساوي قيمته فعلا من العملة الداخلية وفوض العميل المستفيد من خطاب الاعتماد بقبول الحوالة بذلك المقدار من الإسترليني على أي بنك من البنوك المحددة في نفس الخطاب.
ويمكن للبنك أن يتقاضى عمولة على إصدار خطابات الاعتماد الشخصية وذلك بأحد الأوجه الآتية:
أولا ـ إذا كان البنك مدينا للعميل الطالب للحصول على الخطاب ـ أي أن الخطاب كان مغطى ـ فهو يأخذ العمولة اتجاه قبوله بالوفاء في مكان آخر.
ثانيا: إذا كان خطاب الاعتماد غير مغطي وكان البنك متجها إلى إقراض قيمة الخطاب لطالب الحصول عليه كتسهيلات مصرفية فهو قرض يتم في الخارج، لأن القرض يتم بالقبض ويصبح المستفيد بقبض المبلغ في الخارج مدينا ويمكن للبنك إلزام المدين في عقد القرض بأن يقوم بالوفاء في نفس المكان الذي تسلم فيه المبلغ المقترض.
ونظرا إلى أن المستفيد لا يلائمه ذلك بل هو يريد الوفاء في بلده لا في بلد تسلم القرض فيجوز للبنك أن يطالب المستفيد بمال

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات