البنك اللاربوي في الاسلام

يستعمل طريقة لجذب تلك لودائع وهي فرض جعالة للمودع زائدا على النسبة المقررة له من الربح.
وصورة الجعالة: أن يفرض البنك لكل من يودع لديه وديعة ثابتة ويجعله وكيلا عنه في المضاربة عليها مع أي مستثمر يشاء وبأي شروط يقترحها... جعالة خاصة على أساس أن توكيل المودع المضارب للبنك عمل يخدم البنك وله قيمة مالية فيصح أن يضع البنك جعالة عليه. ونظرا إلى أن قيمة التوكيل تزداد كلما ازداد المبلغ الموكل عليه، فبالإمكان فرض الجعالة بنحو يتناسب مع كمية المبلغ المودع، ويتحمل البنك دفع هذه الجعالة يغطي كلفتها من الأجور الثابتة التي يتقاضاها من كل مستثمر لقاء توسط لديه، كما يغطي البنك الربوي الفوائد التي يدفعها إلى المودعين منذ يوم الإيداع من الفوائد الثابتة التي يتقاضاها بعد ذلك لقاء تسليف تلك الودائع للمستثمرين.
وليست هذه الجعالة ربا لأنها ليست شيئا يدفعه المدين إلى الدائن لقاء الدين نظرا إلى أن الودائع الثابتة ليست دينا على البنك للمودع لكي يكون ما يدفعه إليه في مقابل القرض، وانما هي باقية على ملكية أصحابها المودعين لها، والجعالة إنما هي على التوكيل بوصفه عملا ذا قيمة مالية بالنسبة إلى البنك بما يتيح له من فرصة اختيار المستثمر وفرض شروطه عليه.
وبالرغم من هذا فإني أرى ان الأولى بالبنك اللاربوي أن لا يلجأ مهما أمكن إلى الجعالة بهذه الطريقة لجذب الودائع الثابتة

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات