الاول: ان يكون بنحو شرط النتيجة بحيث تشترط الجهة الخاصة على
المقاول ان تكون مالكة لكذا مقدارا في ذمته إذا تخلف عن
تعهداته.
الثاني: أن يكون بنحو شرط الفعل. والفعل المشروط هو ان تملك
الجهة الخاصة كذا مقدارا (لا ان تكون مالكه).
الثالث: ان يكون بنحو شرط
الفعل. والفعل المشترط هو ان يملك المقاول تلك الجهة كذا مقدار. والفرق بين
هذا النحو وسابقه مع ان الشرط في كل منهما شرط الفعل هو ان الشرط في هذا
النحو فعل خاص وهو تمليك المقاول مالا للجهة الخاصة، وأما في النحو السابق
فالمشترط وان كان هو عملية التمليك أيضا ولكن المراد بها جامع التمليك
القابل للانطباق على تمليك نفس المقاول وعلى تمليك غيره.. والثمرة بين هذين
النحويين تظهر في إمكان تبرع شخص آخر بالقيام بالشرط على القاعدة بدون حادة
إلى أمر أو توكيل من المقاول، فان الشرط إذا كان هو خصوص الحصة الخاصة من
التمليك الصادرة من المقاول فلا يمكن لشخص آخر أيجاد الشرط تبرعا... وأما
إذا كان الشرط هو الجامع بين الحصة الصادرة من المقاول والحصة الصادرة من
غيره فيمكن للغير ايجاد هذا الجامع وبإيجاده يحصل الوفاء ولا يعود المقاول
مطالبا بشيء، ويكون من قبيل تمكن الغير من وفاء دين المدين.
ولا يتوهم
ان الشرط على المقاول يجب ان يكون خصوص الحصة الصادرة منه لا أوسع من ذلك
إذ لا معنى لان يشترط