وأما
الفوائد التي يحصل عليها البنك من فتح الاعتماد المستندي وقيامه بهذه
العملية فهي علي قسمين:
أحدهما: ما يعتبر أجرا على نفس ما قام به البنك
من تعهد بدين المشتري واتصال بالمصدر ومطالبته بمستندات الشحن وإيصالها إلى
المشتري.. ونحو ذلك من الخدمات العملية، وهذا الأجر جائز شرعا.
والقسم
الآخر: ما يعتبر فائدة على المبلغ غير المغطي من قيمة البضاعة التي دفعها
البنك إلى المصدر على أساس أن هذا المبلغ غير المغطى يعتبر قرضا ممن البنك
فيتقاضى عليه فائدة يحددها الزمن الذي يتخلل بين دفع ذلك المبلغ وتسديد
المشتري للبنك قيمة البضاعة، وهذه فائدة ربوية محرمة شرعا ويجب استبدالها
بالسياسة العامة التي وضعناها للبنك اللاربوي في القروض.
وهناك فوائد
يحملها بنك البلد المصدر على بنك البلد المستورد ويحملها الأخير على
المستورد نفسه، وهي فوائد على المبالغ المستحقة طيلة الفترة التي تسبق
تحصيلها في الخارج من قبل البنك المراسل.
ويمكن تخريج هذه الفوائد
وتفسيرها فقهيا على أساس الشرط في عقد البيع بمعنى أن المصدر في عقده مع
المستورد يشترط عليه دفع مبلغ معين من المال عن كل يوم يسبق تحصيل
(1) و للتوسع في تحقيق التخريجات الفقهية لهذه
الفائده ومناقشتها علمياً راجع ملحق (11)