البنك اللاربوي في الاسلام


ومنها: أن يكون طلب المستفيد من البنك تحصيل قيمة الشيك المسحوب على بنك آخر. بمعنى أنه يبيع الدين الذي يملكه بموجب الشيك في ذمة البنك الآخر والبنك المحصل يشتري منه هذا الدين بقيمته نقدا،ويصحب هو بدوره دائنا للبنك المسحوب عليه الشيك بمقدار قيمته.
وفي هذا الفرض قد يقال: إن البنك المحصل ليس له أن يأخذ من المستفيد بالشيك أجرة على تحصيل قيمة الشيك من البنك المسحوب عليه ذلك الشيك؛ لأنه بعد أن يشتري الدين من المستفيد يصبح هو المالك للدين، فيحصله لنفسه لا للمستفيد ولا معنى عندئذ لمطالبة المستفيد (أي بائع الدين) بأجرة على ذلك.
وقد تصحح العمولة في هذا الفرق بعد إرجاعه إلى بيع الدين، بإنقاص مقدار العمولة من الثمن الذي يبيع المستفيد دينه به، أو بإضافة هذا المقدار إلى الثمن الذي يبيعه، بمعنى أنه يبيع من البنك المحصل دينه ومقدار العمولة بثمن قدره قيمة الشيك.
ولكن ذلك يتوقف على جواز بيع الدين بأقل منه، ولا يصح بناء على عدم الجواز. غير أنه مع البناء على عدم جواز بيع الدين بأقل منه يمكن تصحيح العمولة من دون إرجاع البيع المفروض إلى بيع الدين بأقل منه. وذلك. بأن يفرض ان البنك المشترك للدين من صاحب الشيك يشترك عليه في عقد البيع أن

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات