لمنافاته لما دل على نفي الضمان عن تمام تلك الأقسام من دون فرق بين
اليد الناشيءة عن حق مالكي كالمستأجر واليد الناشيءة عن مجرد الإذن من
المالك. وأما إذا ان شرط لضمان بمعنى جعل الضمان ابتداء بالشرط فهذا جائز
حتى في المستأجر، لأنه لا ينافي أن يده الناشيءة عن حق مالكي لا تكون سببا
للضمان.
فإن قيل: ان المراد بالضمان المجعول بالشرط على حد مجعولية
النتائج في موارد شرط النتيجة.. إن كان من منتج الضمان العقدي المجعول في
عقد الضمان فهذا لا يتصور إنشاؤه بالشرط في المقام، لأن هذا المعنى من
الضمان عبارة عن نقل الشيء من ذمة إلى ذمة فلا يتصور بالنسبة إلى المال
الخارجي، فيتعين أن يكون متعلق الشرط هو ضمان اليد لا الضمان العقدي فيعود
الإشكال.
قلنا أن الضمان المعاملي أو العقدي نتصوره على نحوين: أحدهما:
نقل الدين من ذمة إلى ذمة، وهو مفاد عقد الضمان بحسب الارتكاز العقلائي.
والآخر:التعهد بالشيء وجعله في مسؤولية الشخص ويؤدي هذا التعهد إلى اشتغال
ذممته بقيمته على تقدير التلف. وهذا معنى آخر عقلائي للضمان يتصور في
الديون والأعيان الخارجية ما. وإذا تعلق بالدين فلا يقتضي نقل الدين إلى
ذمة الضامن من ذمة المدين، بل يقتضي تعهد الضامن بوفاء ذلك الدين، على ما
سيأتي توضيحه مفصلا في الملحق (9) من ملاحق هذا الكتاب ان شاء الله
تعالى.