وفي
كلتا الحالتين لا يوجد نقل مادي للنقد من مكان إلى مكان.
والتسديد في الحالة الأولى يمكن تفسيره على أساس حوالتين:
إحداهما: حوالة المستورد العراقي دائنه الهندي على بنك عراقي مدين
للمستورد فيصبح الهندي مالكا قيمة البضاعة في ذمة ذلك البنك.
والأخرى:
حوالة البنك العراقي دائنه الهندي على بنك هندي له حساب جار لديه، وكلتا
الحوالتين صحيحة.
وأما
التسديد في الحالة الثانية فيتكون من شراء وحوالة.
فالمستورد العراقي يشتري من المصدر العراقي الدين الذي يملكه في ذمة
المستورد الهندي وبذلك يصبح مالكا لقيمة الدين في ذمة المستورد الهندي وبعد
ذلك يحول المستورد العراقي دائنه ـ أي المصدر الهندي ـ على المستورد الهندي
فيتقاضى منه قيمة دينه وكل من الشراء والحوالة صحيح وجائز شرعا.
وهكذا
نعرف ان التطوير المصرفي لتأدية الديون والطلبات الخارجية يمكن أن ينسجم مع
الحكم الشرعي.
والآن نأخذ عمليات البنك التي يمارسها بهذا الشأن لنبحث
كل واحدة منها.
ونحن الآن في دراستنا لعمليات الصرف الخارجي التي
يمارسها البنك ويكثر خلالها وسائل التأدية نفرض أن النقود التي يجري عليها
الصرف ويتوسط البنك في تأديتها من النقود الورقية الإلزامية حتى إذا فرغا
من معرفة الحكم الشرعي لعمليات وصرفها وتأديتها أخذنا باقي اقسام النقود
لنبين حكمها.