الدين
بالفعل، وذلك بإيقاعها على نفس تحصيل الدين وتسليمه إلى صاحبه.. وحينئذ فلا
يستحق البنك الاجرة بالمطالبة إذا لم تؤدي إلى تحصيل الدين فعلا، إذ ينكشف
حينئذ عدم القدرة على الفعل المستأجر عليه وبالتالي يظهر بطلان الإجارة،
فلا موجب لاستحقاق الاجرة..بينا لو طالب وحصل الدين فأنه يستحق بذلك الاجرة
إذ ينكشف كون الفعل مقدورا له وبالتالي كون الإجارة صحيحة فيملك الاجرة
بالعقد ويستحق تسلمها بتسليمه للعمل.
ولا يبعد البناء على الثاني، أي
على ان الإجارة الواقعة مع الشك تتبع الواقع.
ودعوى ان قدرة الاجير على
الفعل معتبرة في صحة الإجارة بملاكين، أحدهما، بلحاظ دخلها في مالكية
الاجير للمنفعة التي يملكها للمستأجر في عقد الإجارة إذ لو لم يكن قادرا
على الخياطة مثلا فلا يكون مالكا لهذه المنفعة فلا يصح منه
تمليكها..والاخر، بلحاظ ان الإجارة يشترط فيها القدرة على التسليم حتى إذا
وقعت على منافع الاموال، وحينئذ فعجز الاجير عن العمل المستأجر عليه يوجب
الاخلال بشرط القدرة على التسليم، وعلى هذا الاساس فوجود القدرة واقعا مع
الشك فيها ظاهرا إنما ينفع في نفي الملاك الاول للبطلان لان القدرة
الواقعية تكفي لصيرورة الاجير مالكا في الواقع للمنفعة، وصحة الإجارة تتوقف
على كون المؤجر مالكا للمنفعة لا على كونه عالما بأنه مالك لها، وأما
الملاك الثاني للبطلان فلا يزول بفرض القدرة الواقعية مع الشك