والطريقة الأخرى للأيداع هي: أن يتقدم العميل إلى البنك بشيكات
محررة لأمره أو محولة إليه، ويطلب التحصيل قيمتها وتقييدها في حسابه
الجاري. ومثلا ذلك: أن نفرض شخصين أحدهما مدين والأخر دائن وأراد المدين
الوفاء فحرر شيطا على البنك بقيمة الدين وسلمه إلى دائنه فتقدم الدائن
بالشيك على البنك طالبا منه تحصي قيمته وتقييدها في حسابه الجاري. فيكون
بذلك قد أودع قيمة الشيك في البنك بهذه الطريقة.
والإيداع بهذه الطريقة
مرتبطة بالسحب من قبل محرر الشيك ومتفرغ عليه ولهذا فسوف ندرسه من الناحية
الشرعية عندما نتكلم عن تحصيل الشيكات بعد أن تكون قد كونا فكرة عن السحب
من الحساب وأشكاله، وسوف يتضح أن الإيداع بهذه الطريقة صحيح شرعا.
وكما
يتم الإيداع بهذه الطريقة كذلك يتم أيضا إذا حصل البنك كمبيالات مودعة لديه
بمعرفة عميله برسم التحصيل، فإنه يجري عندئذ قيودا دائنة لصالح العميل
بقيمة الكمبيالة، أي أن البنك يقوم بتحصيل قيمة الكمبيالة نقدا من المدين
ويضيفها إلى رصيد الدائن الذي كتبت الكمبيالة لأجله، أو يقوم بخصم قيمة
الكمبيالة من رصيد المدين لديه وتقييدها في رصيد الدائن وكل ذلك جائز شرعا
بإذن المستفيد من الكمبيالة.
وهناك قيود يجريها البنك لصالح العميل وقد
لا يعلم بها العميل إلا عندما ترسل إليه الكشوف البيانية أو الاشعارات
الخاصة