البنك اللاربوي في الاسلام

الاصلي أو منضما إليه.. إنما هو ضمان لادائه مع بقاء الدين في ذمة المدين الاصلي وتحمله لمسؤولية.
ولا ينبغي ان يتوهم رجوع هذا المعنى الثالث إلى الضمان بمعنى ضم ذمة إلى ذمة أو مسؤولية إلى مسؤولية بدعوى ان كلا من المدين الاصلي والمتعهد الجديد اصبح يتحمل المسؤولية وهذا معنى الضم.. وذلك لان الجواب على هذا التوهم هو بإبراز الفرق بين هذا المعنى الثالث وبين الضمان بمعنى الضم. فان الضمان بمعنى الضم يعني كون كلا الشخصين من المدين والضامن مسؤولا عن ذلك المبلغ(ولنفرضه عشرة دنانير) أمام الدائن فالمسؤوليتان منصبتان على شيء واحد وهو المبلغ المحدد من الدين، ولهذا كان للدائن ان يرجع على أيهما شاء.. وأما المعنى الثالث فهو وان كان يؤدي إلى تحمل المدين والضامن معا للمسؤولية إلا ان متعلق المسؤولية مختلف: فان المدين والضامن ليسا في المعنى الثالث مسؤولين ومشتغلي الذمة بذات المبلغ، بل المدين مسؤول ومشغول الذمة بذات المبلغ والضامن مسؤول عن أداء ذلك المبلغ أي انه مسؤول عن خروج المدين عن عهدة مسؤولية وتفريغ ذمته.. وعليه فليس للدائن ان يرجع ابتداء على الضامن بالمعنى الثالث ويطالبه بالمبلغ المقترض، لان الضامن بهذا المعنى ليس مسؤولا مباشرة عن المبلغ المقترض بل هو مسؤول ومتعهد بأداء المدين للدين وخروجه عن عهدة ذلك المبلغ. ومثل هذا التعهد من الضامن إنما ينتهي إلى استحقاق الدائن للمطالبة من ذلك الضامن فيما إذا امتنع المدين عن الوفاء فان معنى هذا الامتناع ان ما تعهد به

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات