البنك اللاربوي في الاسلام

المقترض ذلك الكفيل. ومجرد كون تهيئة المقترض لذلك الكفيل بحاجة إلى أنفاق مال لا يجعل الشرط ربويا، مادام لا يعود على المقرض إلا بفائدة الإستيثاق من وفاء الدين.
وأما إذا قلنا إن التأمين هبة معوضة والمفروض أن المؤمن في المقام على القرض هو المقترض وحينئذ لابد أن نرى أن التأمين الذي يشترطه البنك على المقترض على ماذا يشتمل: فأن كان بمعنى أن المقترض يهب لشركة التأمين مالا ويشترط عليها أن تهب للبنك ابتداءا مالا مخصوصا في حالة عدم وفاء الدين(وهذا هو معنى كون التأمين لمصلحة البنك) فقد يدعى: أن اشتراط التأمين بهذا المعنى من قبل البنك يكون ربويا، لأنه يؤدي إلى نفع له حيث أن ما سيقبضه من شركة التأمين ليس وفاء للدين بل هبة مستقلة .وأما إذا كان المقترض يؤمن على القرض لمصلحته هو بمعنى أنه يهب لشركة التأمين مال ويشترط عليها أن تهب له (لا للبنك) مالا مخصوصا في حالة عدم وفائه للدين، فلا بأس بذلك.ولا يكون اشتراط التأمين بهذا المعنى من قبل البنك على المقترض ربويا. وفائدة هذا الشرط للبنك أنه يقبض المال من شركة التأمين في حالة عدم الوفاء وكالة عن المقترض ثم يحتسبه وفاء بالمقاصة، وبذلك يحصل على دينه.

ديون البنك على التجار المستوردين:

إن الديون التي تحصل على التجار المستوردين الذين فتح البنك الإعتماد لطلبهم نتيجة لتسديد البنك ما عليهم من ديون

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات