فيه
على المودع أن يكون الثمن ملكا له بنحو شرط النتيجة لا بأن ينتقل إليه
ابتداء، فيه يكون حينئذ شرطا على خلاف قانون المعاوضة شرعا، بل بأن ينتقل
إليه الثمن في طول انتقاله إلى المودع ، وقد ذهب المحقق النائيني قدس سره
في بحث الشروط إلى صحة مثل هذا الشرط وقد تقدم الكلام عنه سابقا.
وأما
الأمر الثالث وهو دفع البنك مبلغا محددا للمودع، فيمكن تفسيره على أساس أنه
استثناء من شرط النتيجة المتقدم، بمعنى أن البنك يشترط أن يكون مالكا لما
يزيد على المقدار الذي يدفعه إلى المودع من الربح، لأن البنك يعلم أن
الزيادة في الثمن التي تعبر عن الربح هي أكثر عادة من المقدار الذي يدفعه
إلى المودعين، فهو يشترط بنحو شرط النتيجة ان يملك ما زاد على ذلك المقدار
من الربح.
ويمكن التوصل في المقام إلى فكرة الضمان عن طريق آخر: وهو، أن
يتفق البنك والمودع على تحول المبلغ الشخصي الذي يملكه المودع إلى الكلي في
المعين، فمودع الألف دينارا يحول مملوكه من هذه الألف الشخصية إلى ألف كلية
في مجموع الأموال التي يملكها البنك وهذا نظير ما تقدم من صاحب الجواهر قدس
سره) في الملحق الثاني عند توجيه للرواية الدالة على
(1) نقصد بالاموال التي يملكها البنك : امواله
الاصلية مع الودائع المتحركة التي لا يدفع عنها فوائد فإن هذه الفوائد
تعتبر فروضاً دون لزوم محذور الربا لعدم دفع فوائد عنها . والودائع الثابتة
التي يدفع البنك عنها فوائد تتحول الى كلي في مجموع تلك الاموال .