ويجب
أن يعلم بهذا الصدد إننا حين نؤكد على بطلان القرض في الحالة الأولى لعدم
توفر القبض ونربط صحة القرض بقبض المبلغ المقترض لا نريد بالقبض فصه نهائيا
عن البنك المقرض. بل بإمكان العميل الذي يطلب قرضا قدره ألف دينار مثلا أن
يقبض هذا المبلغ ثم يودعه في حسابه الجاري في البنك ويكون القرض في هذه
الحالة صحيحا لأنه قرض مقبوض. وقد يقال: إن العميل بإيداعه المبلغ مرة أخرى
في البنك يكون قد أقرضه للبنك لأن الإيداع إقراض من الناحية الفقهية فيصبح
العميل دائنا للبنك بألف، أي بنفس قيمة المبلغ الذي اقترضه منه وبذلك تحصل
المقاصة الجبرية بين الدينين وتتلاشى دائنية البنك، وهذا يعني أن البنك لا
يمكنه أن يحتفظ بدائنيته لعميله ما لم ينفصل المبلغ المقترض نهائيا عن
البنك.
والجواب على هذا القول: أن العميل بقبضه للمبلغ مباشرة أو توكيلا
يصحب مدينا للبنك بألف دينار مثلا، وبإيداعه المبلغ مرة أخرى في حسابه
الجاري في البنك ـ وإن خلق دينا جديدا له من البنك ـ إلا ان الدينين لا
يسقطان بالمقاصة لأن العادة في القرض الذي تسلمه العميل من البنك أن يكون
مؤجلا إلى مدة محددة، بينما لا يكن القرض المتمثل في إيداع العميل للمبلغ
في حسابه الجاري مؤجلا ولهذا لا يتمكن العميل من سحبه متى شاء.. وما دام
أحد الدينين مؤجلا دون الآخر فلا تحصل