عنها
في التوزيع فبإمكانه أن يأخذ عمولة على تسلم المبلغ ودفعه إلى المساهمين
إذا كان المفروض دفع نفس المبلغ الذي يتسلمه من الشركة. وأما إذا كان
المفروض أن يدفع قيمته لا نسه كما هي العادة فالمبلغ يعتبر قرضا من الشركة
للبنك وبإمكان البنك أن لا يوافق على أن يصبح مدينا إلا لقاء عمولة.
وان
كان البنك مطالبا من الشركة بإقراضها قيمة الأرباح ثم توزيعها فيمكنه أن
يأخذ عمولة أيضا لانه بعد أن يخصص مبلغا معينا للشركة كقرض، يقوم بتوزيعه
على المساهمين،وواضح ان الدائن غير ملزم بأن ينفذ تعليمات مدينه في كيفية
صرف المبلغ الذي اقترضه منه فاذا كلفه المدين بذلك استحق عمولة لقاء تنفيذ
أوامره في طريقة المصرف.
عملية
الأكتتاب:
قد
يقوم البنك بدور الوسيط في عمليات اكتتاب الأسهم لبعض الشركات فأن الشركة
المصدرة للأسهم قد تتفق مع البنك على أن يتولى نيابة عنها اصدار أسهمها
ويقوم الاتفاق بين الشركة والبنك على أساس إحدى الطريقتين
التاليتين.
الأول: إصدار الأوراق بدون ضمان. وفي هذه الحالة لا يكن
البنك مسؤولا عن تغطية الإصدار كاملا، وإنما يتقاضي عمولة فقط لقاء ما
استطاع تصريفه من اسهم.
الثانية: إصدار الأوراق بضمان، وفي هذه الحالة يكون