 |
الملحق (5) |
 |
ان
الودائع التي تتسلمها البنوك الربوية اليوم من أصحاب الأموال وتعطي عليها
فوائد، تسمى بالودائع لأجل، أو الودائع الثابتة، وهي ليست ودائع، في
الحقيقة بل قروضا ربوية كما بينا ذلك في الأطروحة.. ونريد أن نبحث في هذا
الملحق أنه هل يمكن نظريا من ناحية الصناعة الفقهية تصوير كونها ودائع مع
ما عليه البنك من التصرف بها، لكي تخرج الفوائد المدفوعة على تلك الودائع
للمودعين عن كونها فوائد ربوية على القرض.
إن الودائع التي تحصل عليه
البنوك الربوية ليست في الحقيقة ودائع بالمعنى الفقهي، لا تامة ولا ناقصة،
وإنما هي قروض ولذا تصبح المبالغ التي يتقاضاها المودعون فوائد ربوية على
القرض.
ولكن هذا لا يعني استحالة تصوير كونها ودائع فقهيا بحيث تخرج
الفوائد عن كونها فوائد ربوية على القرض، بل إن هذا التصوير ممكن وان كان
مجرد تصوير نظري.
ومن هنا يتضح أننا لا نتفق مع وجهة نظر بعض الأعلام
(دامت بركاته) إذ أفاد في المقام ما ملخصه أن الودائع المصرفية لا يمكن
تصوير كونها ودائع حقيقية بحيث تخرج فوائدها عن كونها فوائد ربوية على
القرض لان الودائع المصرفي يأذن المالك للبنك بالتصرف بها ولا يراد بهذا
الإذن السماح للبنك بالصرف مع بقاء الوديعة على ملك صاحبها إذ يلزم حينئذ
عود