للبنك
المراسل وإنما هو مخول في أخذ قيمة دينه من فلا يتاح له أن يأمره بترحيل
إلى حسابه دون قبض، خلافا التفسير الثالث الذي تتم فيه دائنية المستفيد
بمجرد قبوله للتحويل. كما أن التفسير الرابع لا ينطبق على حالة ما إذا كان
المراسل للبنك المأمور بالتحويل فرا له إذ في هذه الحالة لا معنى لأن يحول
البنك المأمور دائنه عليه.
وعلى
أي حال فالعملية صحيحة وجائزة شرعا.
أخذ
العمولة على التحويل:
عرفنا
سابقا أن البنك يجوز له أن يتقاضى عمولة على تحصيل قيمة الشيك المسحوب على
بنك آخر أو فرع آخر ولا يجوز أن يتقاضى عمولة على تحصيل قيمة الشيك المسحوب
على الرصيد الدائن للساحب في نفس البنك والفرع الذي يقوم بالتحصيل إلى
مصرفه في حالات اشتراط معينة.
ونريد أن نعرف الآن حكم العمولة على
التحويل: فهل يجوز للبنك أن يتقاضي عمولة من المحول على التحويل: ..
والجواب بالإيجاب مهما كان التخريج الفقهي لعملية التحويل.
وتفصيل ذلك
أن عملية التحول إذا كانت تعني أن البنك يريد أن يسدد الدين الذين عليه
للآمر بالتحويل عن طريق دفعه إلى دائنة كما تقدم في الوجه الأول من أوجه
التكييف الفقهي للعملية، فهو يأخذ عمولة لقاء تسديده للدين في مكان آخر
غير