البنك اللاربوي في الاسلام


بل المهم في الإشكال دعوى صدق القرض على هذه المعاملة وإن أنشيءت بعنوان البيع، وذلك بتحكيم الارتكاز العرفي إما بلحاظ الصغرى أي تشخيص المراد الجدي للمتعاملين، فيقال إن المراد المعاملي لهما جدا بقرينة الارتكاز هو القرض، وليس الإنشاء بالبيع غلا من باب تغيير اللفظ. وإما بلحاظ الكبرى أي بتوسعه دائرة القرض بحسب الارتكاز العرفي بحيث يشمل هذه المعاملة وإن اريد بها البيع جدا.
أما تحكيم الارتكاز العرفي بلحاظ الصغرى وجعله قرينة على تشخيص المراد الجدي للمتعاملين فقد يقال في دفعه: إن المقصود بالمراد الجدي الذي يستكشف بلحاظ الارتكاز إن كان هو الغرض الشخصي للبائع والمشتري من المعاملة نفس الغرض الشخصي في موارد القرض لا يخرجها عن كونها بيعا، لأن الأغراض الشخصية للمتعاملين ليست مقومة لأنواع المعاملات المختلفة.. وإن كان المقصود بالمراد الجدي المنشأ جدا في المعاملة فمن الواضح أيضا أن الانشاء الجدي سهل المؤونة ؛ لأنه يرجع إلى الاعتبار ولا معنى لتحكم ارتكاز خارجي على اعتبارات المتعاملين إذ بإمكان البائع والمشتري ان ينشا التمليك بعضو في مقام الجعل والاعتبار بدلا عن إنشاء التمليك على وجه الضمان. ودعوى أن التمليك بعضو في مقام بيع ثمانية دنانير بمثلها في الذمة عين التمليك على وجه الضمان ولهذا يكون قرضا..مدفوعة بأن التمليك بعوض يشتمل على جعل الضمان المعاوضي ولهذا يصح التمليك والتملك بنفس

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات