البنك اللاربوي في الاسلام


أما القسم الأول: من أدلة نفي الضمان فهو يدور مدار صدف عنوان الأمين والمؤتمن. ولا إشكال في صدق هذا العنوان على الودعي بلحاظ أن المنشأ في عقد الوديعة من قبل المالك هو استئمانه واستنابته في الحفظ ، وأما غيره من أفراد الأمين بالمعنى الأعم فإنما ينتزع هذا الوصف منه بلحاظ ان المالك له في وضع اليد على المال وتسليطه عليه، وحينئذ فان قلنا بأن هذا الوصف انما ينتزع من التسليط والإذن إذا كانا مطلقا، ولا ينتزع منه إذا كان إذنا وتسليطا مقيدا بالضمان أي تسليطا على وجه الضمان، فيكون شرط الضمان على هذا الاساس حاكما على أدلة نفي الضمان عن الأمين والمؤتمن لانه يوجب تقيد التسليط، ومع تقيده لا ينتزع عنوان الأمين، فلا تشمله تلك الأدلة النافية للضمان عن الأمين.. بل الشرط على هذا التقدير لا يكون بحسب الحقيقة شرطا بالمعنى الفقهي أي التزاما في ضمن التزام،بل مرجعه إلى تقيد الإذن بوضع اليد على المال على أن يكون على وجه الضمان. ولا يكون الضمان على هذا التقدير منشأ بالشرط بل هو ثابت قاعدة اليد، وغاية ما يفعل الشرط أن يقيد إطلاق الإذن لينتفي بذلك الموضوع الخارج عن قاعدة اليد وهو الأمين ويدخل المورد تحت قاعدة اليد.
وأما إذا قلنا: إن اشتراط الضمان لا يخرج الإذن والتسليط المالكي عن كونه منشأ لانتزاع عنوان الإئتمان والإستئمان فحتى مع اشتراط الضمان على الأجير مثلا يبقى عنوان الأمين صادقا عليه فتشمله أدلة نفي الضمان عن الأمين والمؤتمن، وتأتي حينئذ

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات