اصطلاح الشريكين على أن يكون لأحدهما رأس المال والاخر له الربح
وعليه التوي. فإنه (قدس سره) ذكر في توجيه ذلك: أن أحد الشريكين يحول
مملوكه إلى كلي في المعين. ومحصل ذلك: أنه كما يمكن تحويل الكلي في المعين
إلى عين شخصيته، كذلك يمكن تحويل العين الشخصية إلى الكلي في المعين، إما
بإرجاع ذلك إلى تمليك الخصومية مع التحفظ على أصل الكلي أو إلى نحو من
المبادلة.
وأثر هذا الاتفاق على تحويل الوديعة إلى الكلي في المعين: أن
لا يتحمل المودع شيئا من التلف ما دام يوجد في الباقي من أموال البنك ما
يكون بإزاء ذلك الكلي كما تقتضيه قواعد ملكية الكلي في المعين.
ويشترط
المودع على البنك في اتفاقهما الحفاظ على مالية الوديعة التي أصبحت كليا في
المعين بمعنى أن البنك يلتزم متى أراد إجراء المعاوضة على شيء من الأموال
التي في حوزته، والتي يملك المودع منها كليا في المعين، أن يقصد وقوع جزء
من الثمن بإزاء كل الكلي لا يلعن مالية ذلك الكلي. فلو فرض أن البنك باع
عشرة آلاف دينار بخمسة آلاف،بيعا خاسرا وكان للمودع كلي ألف دينار في
المجموع، فمقتضى طبق التقسيط وإن كان هو شمول النقص له ولكن بالإمكان إلزام
البنك بالشرط بأن يقصد بيع كلي ألف دينار في العشرة بكلي ألف دينار في
الخمسة، وبيع أشخاص المال في العشرة آلاف