ولكن
يمكن أنيقا لنظرا إلى أن الضمان الثابت بقاعدة اليد عقلائي واستثناء الامين
بلحاظ أدلة نفي الضمان عن الأمين عقلائي أيضا أنه يحمل على ما هو المركوز
في الأذهان العقلائية والمركوز هو كون المانع عن الضمان إطلاق التسليط
والإذن في وضع اليد لا مطلق التسليط والإذن.
هذا كله حال القسم الأول من
الأدلة النافية للضمان أي ا دل على نفي الضمان عن الامين، فلو فرض شموله
لموارد شرط الضمان أيضا يصبح حاله القسم الثاني من الأدلة النافية للضمان
الذي لا إشكال في شموله لموارد الشرط، من قبيل ما دل على أن المستأجر لا
يضمن؛ لوضوح أن اشرط الضمان لا يوجب خروج المستأجر عن كونه مستأجرا فليس له
حكومة على القسم الثاني من الأدلة النافية ولو سلمت حكومته على القسم
الأول.
وعلى أي حال فإذا انتهى الأمر إلى دعوى أن شرط الضمان مخالف
للكتاب لأدل منافاته لإطلاق الأدلة النافية للضمان بكلا قسميها أو بقسمها
الثاني خاصة، فنقول: إن التحقيق هو عدم المنافاة بين مفاد تلك الأدلة
النافية ومفاد شرط الضمان؛ لأن تلك الأدلة ناظرة في مقام النفي إلى قاعدة
اليد المركوزة في أذهان العقلاء والمتشرعة، ومبينة لخروج الأمين أو
المستأجر عنا. وهي لأجل ذلك ظاهرة في نفي الضمان باليد بمعنى نفي سببية يد
الأمين والمستأجر للضمان خلافا ليد غيره. وأما اشتراط الضمان في المقام فلو
كان يعني اشتراط أن تكون