البنك اللاربوي في الاسلام



الملحق (6)

يشرح هذا الملحق التخريجات الفقهية المتصورة لتحصيل قيمة الشيك (الصك) من غير البنك المسحوب عليه. ومعنى تحصيل قيمة الشيك من غير البنك المسحوب عليه: أن شخصا قد يكتب لدائنه شيكا على بنك فيأخذه الدائن ويذهب إلى بنك آخر فيحصل منه على قيمته.
إن المستفيد من الشك الذي يتقدم إلى بنك غير البنك المسحوب عليه يعتبر مالكا لقيمة الشيك في ذمة البنك المسحوب المستفيد أن يذهب إلى بنك آخر لتحصيل قمة الشيك بدلا عن الذهاب إلى البنك المدين له المسحوب عليه الشيك إبتداء يمكن أن يفسر ذلك فقهيا بعدة وجوه:
منها: أن يكون طبه من البنك تحصل قيمة الشيك، بمعنى أنه يطلب منه الإتصال بالبنك المسحوب عليه الشيك وتكليفه بأن يحول عليه الدين الذي يملكه المستفيد في ذمته فتكون هناك حوالتان: إحداهما الحوالة التي يمثلها الشيك، وهي حوالة ساحب الشيك على البنك المسحوب عليه. والأخرى: حوالة البنك المسحوب عليه دائنه (أي المستفيد) على البنك المحصل.
والبنك المحصل يجوز له أن يأخذ عملة في هذا الفرض لقاء قبوله بالإتصال بالبنك المسحوب عليه وتكليفه بالتحويل عليه.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات