بضمان
ماله(1)، ويقرر البنك هذا الضمان على نفسه بطريقة تلزمه ضرعا بذلك، فيتوفر
بذلك(1) للمودعين العنصر الأول من عناصر الدافع الذي يدفعهم إلى
الإيداع.
2 ـ
الدخل:
وأما
العنصر الثاني وهو الدخل الثابت الذي يتقاضاه المودعون من البنك الربوي
باسم الفائدة، فنعوض عنه في أطروحة البنك اللاربوي بوضع نسبة مئوية معينة
من الربح للمودعين بوصفهم أصحاب المال في عقد المضاربة، فأن لصاحب المال في
عقود المضاربة نسبة مئوية من الربح يتفق عليها في العقد بينه وبين
العامل.
ويرتبط دخل المودعين على هذا الاساس بنتائج المشروع الذي يمارسه
عامل المضاربة، فأن ربح المشروع كانت لهم نسبتهم المقررة من الربح، وإن لم
يربح لم يكن لهم شيء، خلافا للفائدة التي تدفعها البنوك الربوية إلى
المودعين فيه، غير أن احتمال عدم الربح بشكل مطلق يعتبر في أكثر الظروف
احتمالا ضعيفا، وقد يصبح مجرد احتمال نظري، لأن وديعة كل فرد لن ترتبط
بمفردها بمضاربة مستقلة لكي يتوقف ربح صاحبها على نتائج تلك المضاربة
المحدودة.. بل إنها سوف تمتزج بغيرها من الأموال النقدية في بحر الودائع
الثابتة، ويدخل المودع كمضارب في جميع المضاربات التي يعقدها البنك على
مجاميع مختلفة من ذلك
(1) لاحظ للتوسع في ذلك من الناحية الفقهية الملحق
رقم 2 .