البنك اللاربوي في الاسلام

من مال الشركة إلا دون رأسمال الشريك الأول أنه لا يستحق الرجوع على شريكه في الباقي مع أن ظاهر قوله في الرواية: وعليك التّوي أن التوى بتمامه عليه، وهو يلازم استحقاق القائل للرجوع عليه فيما إذا نقص مال الشركة عن رأسماله.. وإلا لما كان التوى على الآخر وحده بل عليهما معا.
ومنها: ما هو المقصود في المقام وهو أن يكون محصل القرار المذكور في الرواية تصدي أحد الشريكين لضمان قيمة مال شريكه وتعهده بخسارته... فمال الشركة باق على ملكية الشريكين معا دون أن ينتقل ملك أحدهما إلى الذمة أو إلى الكلي، غير أن أحد الشريكين يضمن للآخر مالية ماله ويجعل على نفسه تدارك الخسارة، وفي مقابل ذلك يملكه الآخر بنحو شرط النتيجة ما ينتقل إليه من الربح .... فينحل القرار بحسب الحقيقة إلى ضمان بالمعنى المقصود من قبل أحد الشريكين لمالية حصة شريك واشتراط من قبله على الآخر بنحو شرط النتيجة، بأن يكون مالكا لما زاد من ثمن مال الشركة على أصل المال، لا بأن تنتقل إليه الزيادة ابتداء فأنه خلاف قانون المعاوضة بل في طول الإنتقال إلى شريكه.
وهذا التصوير يحقق معنى العبارة في الرواية تماما إذ يصدق حينئذ أن لهذا رأس المال وذاك له الربح وعليه التوى خلافا للوجهين السابقين.

وبذلك تكون هذه الرواية دالة على مشروعية ضمان مال

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات