البنك اللاربوي في الاسلام

.

فالشخص الذي يحاول أن يحصل على قرض، يقوم بإنشاء جعالة يعين فيها جعلا معينا على الإقراض فيقول: من أقرضني دينارا فله درهم، وهذه الجعالة تغري مالك الدينار فيتقدم إليه ويقرضه دينار وحينئذ يستحق عليه الدرهم،وهذا الاستحقاق لا يجعل القرض ربويا، لأنه ليس بموجب عقد القرض بل هو استحقاق بموجب الجعالة.ولهذا لو فرض ان الجعالة انكشف بطلانها بوجه من الوجوه ينتفي بذلك استحقاق المقرض للدرهم وان عقد القرض ثابتا: لأن استحقاق الدرهم نتج عن الجعالة لا عن عقد القرض. والدرهم في الجعالة موضوع بإزاء الإقراض بما هو عمل لا بإزاء المبلغ المقترض بما هو مال. فهذا نظير من يجعل جعالة لم يبيعه بيته، فلو قال شخص: من باعني داره كان له درهم كان البائع مستحقا للدرهم لا بموجب عقد البيع، بل بموجب الجعالة، وهو بإزاء نفس البيع والتمليك يعوض بما هو عمل، لا بإزائه الدار المبيعة. ولهذا لا يسري على الدرهم حكم العوضين.
والكلام حول هذا التقريب من جهتين: الأولى، من جهة الصغرى، والثانية: من جهة الكبرى.
أما من جهة الصغرى: فقد فرض في هذا التقريب ان الدرهم موضوع بإزاء نفس عملية الإقراض لا على المال المقترض، ولكن يمكن ان يقال بهذا الصدد ان الارتكاز العقلائي قائم على كون الدرهم في مقابل المال المقترض لا في مقابل نفس الإقراض. وجعله بإزاء عملية الإقراض مجرد لفظ.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات