البنك اللاربوي في الاسلام

العقلائي بكونه تصرفا في ذينك الشخصين معا..بل قد لا يكون مشتملا إلا على التصرف في احداهما ومع هذا يعتبر عقلائيا تحت سلطان الشخصين معا كما في الهبة التي اعتبرت من العقود مع إنها مشتملة على التصرف في مال الواهب فقط.
وعلى أي حال فالضمان بالمعنى الثالث صحيح. وأما الروايات التي دلت على ان عقد الضمان ينتج نقل الدين من ذمة إلى ذمة فلا يمكن الاستدلال بها في المقام على إبطال الضمان الذي تصورناه، لعدم كونه منتجا لنقل الدين من ذمة إلى ذمة.
والوجه في عدم إمكان الاستدلال بتلك الروايات على ذلك ان تلك الروايات انما تنظر إلى عقد يتكفل ضمان نفس الدين لا ضمان الأداء، فلا يمكن إبطال هذا المعنى الثالث من الضمان بلحاظ تلك الروايات.
وعلى ضوء جميع ما تقدم نفسر قبول البنك للكمبيالة على أساس هذا المعنى من الضمان وينتج اشتغال ذمة البنك بقيمة الكمبيالة لكن لا في عرض اشتغال ذمة المدين ولا بدلا عنه، بل في طول امتناعه عن الأداء بالنحو الذي فصلناه.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات