 |
الملحق (7) |
 |
درسنا
في الأطروحة العمولة التي تؤخذ على التحويل عادة وصححناها، وهذا الملحق
إمتداد للبحث عن مشروعية ه
ذه
العمولة وتوسع في مناقشة وجهات نظر أخرى.
وقد
اتضح بما ذكرناه النظر في موقف بعض الاعلام إذ خرج العمولة التي يأخذها
البنك بشكل يختص ببعض الحالات فقد أفاد ان التحويل له صورتان: إحداهما، أن
يدفع الشخص إلى البنك في النجف مبلغا من المال ويأخذ بالمبلغ الذكور تحولا
على البنك في بغداد،وبازاء هذا التحويل يأخذ البنك المبلغ المعين من البنك
في النجف ويحوله في تسلم المبلغ على مصرف في بغداد فيدفع البنك النجفي
المبلغ ليتسلمه من البنك البغدادي، ويأخذ بازاء ذلك عمولة.
أما الصورة
الاولى فالعمولة فيها جائزة لان البنك في هذه الصورة يحتل مركز الدين، وفرض
العمولة يكون لمصلحة المدين لا الدائن فلا يكون ربا. وأما الصورة الثانية
فالبنك يحتل فيها مركز الدائن وعليه يكون أخذه للعمولة حراما لربويتها. هذا
ملخص ما أفيد في المقام.
والتحقيق: أن العمولة جائزة وصحيحة على كل حال
لان بالإمكان تخريجها فقهيا على أساس يجري حتى في الصورة