وهكذا
يتضح مما حققناه أن عملية تحصيل الشيك من بنك غير البنك المسحوب عليه ذلك
الشيك يمكن تفسيرها فقيها، بأحد هذه الوجوه الاربعة. وعلى جميع هذه الوجوه
يمكن للبنك من الناحية الفقهية أخذ العمولة.
وبما حققناه، ظهر حال ما
أفاده بعض الاعلام من أن تحصيل الشيك في محل الكلام فرع من فروع الحوالة
لأن حامل الصك يحول من يشتريه (أي يحول البنك المحصل) بتسلم المبلغ المذكور
من البنك المسحوب عليه فتجري على ذلك أحكام الحوالة، وقد اختار في الحوالة
أن البنك لا يجوز له ان يأخذ عمولة في حالة أخذ شخص منه مالا وتحويله له
على جهة أخرى لتسلم المبلغ منه؛ لأن البنك في هذه الحالة يكون دائنا فيصح
أخذه عمولة من الزيادة الربوية.
ولا يعلم ما هو نوع التخريج الفقهي الذي
كان يتصوره لعملية تحصيل الشك حين افترض أن البنك المحصل يشتري الشيك من
صاحبه وأن صاحب الشيك يحوله على البنك المسحوب عليه.
فان كان يتصور ان
صاحب الشيك يبيع الشيك فهذا معناه ا،ه يبيع الدين الذي يملكه في ذمة البنك
المسحوب عليه؛ لأن الشك بما هو لي له قيمة مالية. وحينئذ فيملك البنك بموجب
عقد البيع هذا الدين الذي كان صاحب الشيك يملكه في ذمة البنك المسحوب
عليه.... ولا مجال لافتراض الحوالة على هذا