الشرط
كما هو الحال في موارد شرط الفعل.. ومتى أريد بها فردها الحقيقي كان
إنشاؤها بنفسه إنشاء للشرط.
هذا كله بناءا على تسليم أن مفاد الإشتراط
في موارد شرط الفعل هو تمليك الشرط. وأما إذا أنكرنا ذلك وقلنا إن اللم في
موارد الإشتراط متعلقة بالإلتزام بمعنى أن البائع يلتزم لزيد بالخياطة، لا
أن الخياطة لزيد يلتزم بها وينشيءها، فلا يبقى بعد ذلك موضوع للتقريب
المتقدم.
الثاني: أن شرط الضمان مخالف لما دل على عدم ضمان الأمين فيكون
من الشرط المخالف للكتاب.. ودعوى أن عدم ضمانه لعدم المقتضي فلا يكون الشرط
حينئذ مخالفا للكتاب ـ بناءا على اختصاص المخالف بما كان على خلاف الحكم
الإقتضائي ـ مندفعة بأن عموم (على اليد ما أخذت..) بعدما كان شاملا ليد
الأمين ظاهر في وجود مقتضى الضمان في يده.... فعدم ضمانه لا بد أن يكن
لمقتضى العدم.
والتحقيق في المقام أن ما دل على عدم الضمان في المقام
على قسمين:
القسم الاول: ما دل على نفي الضمان عن الأمين والمؤتمن بهذا
العنوان. والقسم الثاني: ما دل علي نفس الضمان عن ذات المستأجر والأجير
مثلا من دون أخذ عنوان الأمين والإستئمان في موضع النفي.