البنك اللاربوي في الاسلام



الملحق (3)

حولنا في الأطروحة أخذ البنك للودائع الثابتة والقارضة إلى مضاربة، يكونا لمالك فيها هو المودع، والعامل هو التاجر الذي يقترض، والبنك وسيط في هذه المضاربة ووكيل عن المالك في إنجازها والإشراف عليها. وقد فرضنا على هذا الاساس ان البنك حصة من الربح، وفي هذا الملحق ندرس التخريج الفقهي لهذه الحصة التي تفرض للبنك بالرغم من عدم كونه العامل ولا المالك.
أن الحصة المجددة بنسبة مئوية من الربح التي فرضناها للبنك اللاربوي لا يمكن أن تكون بمقتضى عقد المضاربة، لأن عقد المضاربة لا يقتضي إلا فرض حصته من الربح للعامل، من مجموع الربح الذي هو ملك لمالك بمقتضى طبعه الاولي البنك في المقام ليس هو عامل المضاربة بل العامل هو التاجر الذي يأخذ مالا من البنك.
ولا يمكن فرض مضاربتين، إحداهما بين المودع والبنك، والأخرى بين البنك والتاجر بناء على ا، عامل المضاربة يمكنه أن يضارب بدوره عاملا آخر وتكون الحصة التي يأخذها البنك قائمة على أساس كونه عاملا في المضاربة الاولى والوجه في عدم إمكان افتراض مضاربتين كذلك هو أن لازم جعل البنك عاملا في المضاربة مع المالك عدم إمكان تحميله ضمان المال، بناء على ما تقدم من أن عامل المضاربة لا يضمن، فلابد من جعل البنك شخصا أجنبيا عن المضاربة لكي يمكن أن يتحمل ضمان المال ويكون دوره في العقد دور الوسيط فحسب.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات