البنك اللاربوي في الاسلام

دعوى أن اشتراط عدم الضمان يكن مخالفا لتلك الأدلة ويتوهم على هذا الأساس بطلانة.
وأما تحقيق أن اشتراط الضمان هل يمنع عن انتزاع عنوان الإئتمان عن التسليط والإذن أولا يمنع؟ .... فملخص الكلام فيه: أن تضمين الأجير عند تلف البضاعة التي استؤجر لحملها مثلا إذا كان تضمينا بملاك التلف فحسب كما هو مفاد قاعدة اليد.. فلا ينافي ذلك ائتمان الأجير على المال، لأن التضمين بهذا المعنى ينافي كون المالك في أمان من ناحية ماله، إذ لو لم يحتمل تلفه لما اشترط ضمانه ولكنه لا ينافي كون المالك في أمان من ناحية الأجير واطمئنان إلى أمانته، لوضوح أن مجرد كون الأجير أمينا الإئتمان ينتزع من التسليط المالكي ولو كان إلى جانبه اشتراط الضمان بلحاظ التلف السماوي.
وأما إذا كان الضمان المشترط على الأجير بلحاظ كون المال في معرض التعدي أو التفريط من قبل الأجير فمثل هذا الضمان يكون اشتراطه مانعا عن صدق عنوان الإئتمان وانتزاعه من التسليط المالكي. وهذا المعنى من الضمان هو الذي دلت عليه جملة من النصوص في الجمال والحمّال والمكاري؛ بلحاظ كونه متهما بحيث لا يقبل قوله بدون بينة إذا ادعى التلف السماوي.
وهكذا نعرف أن اشتراط الضمان بملاك التلف وتحفظا على مالية المال في مقابل الآفات السماوية لا ينافي صدق عنوان الإئتمان، ولا يكون حاكما على أدلة عدم ضمان الأمين.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات