البنك اللاربوي في الاسلام


إلا أن حمل الرواية على هذا المعنى خلاف الظاهر فإن ظاهر قوله: اعطني رأس المال، أن حقه لا يزال متعلقا بأعيان الشركة وأنه لا يزال يستحق رأسماله منها.
ومها ما أفاده صاحب الجواهر، قس اله نفسه، في تصوير القرار المذكور في الرواية على نحو يكون استحقاق أحدهما في المال رأسماله تاما وللآخر الباقي ربح أو خسر والمال باق على الشركة. وقد ذكر ان مرجع ذلك إلى الكلي المضمون في المال وأنه لا يستحق سواه سواء بقي المال وزادت قيم أعيانه أم لا.
وحاصل هذا الوجه: أن أحد الشريكين يمكن بسبب ذلك القرار تمام أعيان الشركة بلحاظ خصوصياتها الشخصية والشريك الآخر يملك قيمة رأسماله في مجموع تلك الأعيان بنحو الكلي في المعين. وهذا المضمون وإن كانت المصالحة عليه صحيحة بمقتضى القواعد والعمومات إلا أن العام في انه كيف يستأثر الشريك الاول حينئذ بتمام الربح مع أن الشريك الآخر يملك الكلي في المعين من ذلك المال مع أن مقتضى قانون المعاوضة في البيع أن مال الشركة إذا بيع بثمن فظهر فيه الربح كان للشريك الأول في الثمن كلي نسبة إلى نسبته الكلي الذي كان يملكه بالنسبة إلى مال الشركة .. وهذا معنا اشتراكه في الربح.
فلا بد لصاحب الجواهر، قدست نفسه، إذ أراد أن يفسر استئثار الشريك الثاني بالربح على القاعدة أن يدعي أحد أمرين: إما أن ملكية الكلي في الثمن كثبوت حق لغير البائع في المثمن

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات