وقد
يقال إن هذا لا يحقق كل مكاسب القرض الربوي المحرم لأن الشخص الذي أخذ
ثمانية دنانير مع تأجيل الوفاء إلى شهرين مثلا لو كان أخذها على أساس القرض
الربوي فبإمكان البنك المقرض على هذا الأساس أن يلزمه بفائدة جديدة فيما
إذا تأخر عن الدفع بعد شهرين. وأما إذا كان قد أخذها على أساس الشراء بمعنى
أنه اشترى ثمانية دنانير بعشرة مؤجلة إلى شهرين، فليس للبنك أن يطالبه إلا
بالثمن المحدد في عقد البيع والشراء وهو عشرة حتى لو تأخر عن الدفع بعد
شهرين. ولو طالبه بفائدة على التأخير كان ذلك فائدة على إبقاء الدين ويعود
حينئذ محذور الربا المحرم.
ولكن بالإمكان التخلص من ذلك بأن يشترط بائع
الثمانية بعشرة على المشتري في عقد البيع أن يدفع درهما مثلا في كل شهر
يتأخر فيه المشتري عن دفع الثمن المقر من حين حلول أجليه ولا يكون هذا
ربا.. فأن إلزام المدين هنا بدفع الدرهم يكون بحكم البيع لا بحكم عقد القرض
وليس في مقابل الأجل. فكما كان يمكن للبائع أن يشترط على المشتري أن يهب له
درهما في كل شهر إلى سنة ويكون المشتري ملزما حينئذ بذلك، كذلك له أن يشترط
عليه أن يدفع له درهما في كل شهر هر يتأخر فيه عن دفع الثمن. فليس الشرط هو
شرط أن يكون له درهم في مقابل التأجيل ليكون من اشتراط الربا بل شرط أن
يدفع المشتري درهما في جميع الشهور التي تسبق دفع الثمن من حين حلول الأجل،
وحيث أنه شرط في عقد البيع فيكون لازما.