البنك اللاربوي في الاسلام

الثانية، كما يتضح مما عرضناه في المتن، وذلك بجعل العمولة في مقابل تحكم المدين في تعيين مكان الوفاء لدائنه أو تحكم الدائن في تعيين مكان وفاء مدينه له..ففي الصورة الثانية وان كان البنك النجفي هو الدائن والمقرض. ولكن لما كان هذا القض قد وقع منه في النجف فالمكان الطبيعي للوفاء الذي يقتضيه الاطلاق هو النجف ويصبح من حق البنك ان يطالب المقترض بالوفاء والدفع في النجف، وحي ان المفروض ان المقترض يريد ان يكلفه بتسلم المبلغ من بنك في بلد آخر فبإمكان البنك النجف ان لا يوافق على ذلك إلا بازاء مقدار معين من المال. وليس في ذلك ربا على الاطلاق.
والفكرة الأساسية في هذا التخريج أنه متى ما أراد الدائن أو المدين ان يلزم الطرف الاخر بقبول المبلغ المقترض أو دفعه في غير المكان الطبيعي الذي وقع فيه عقد القرض وانصرف إليه.... فيصح للطرف الآخر ان يأخذ مالا في مقابل تجاوبه مع ذلك الالزام ورفع اليد عن حقه في الامتناع.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات