البنك اللاربوي في الاسلام


وعليه فلا نتصور الجعالة في ذلك لأن الجعالة: فرض شيء على عمل،لا على مال. وبعد إرجاع الدرهم في محل الكلام بالارتكاز العقلائي إلى كونه مجعولا في مقابل المال لا تكون هناك جعالة بل يكون الدرهم ربويا لأنه زيادة على المال المقترض.
أما من جهة الكبرى: بمعنى أنا لو افترضنا ان المتعاملين (الدائن والمدين) تحررا من ذلك الارتكاز العقلائي واتجهت إرادة المدين حقيقة إلى جعل الدرهم بإزاء نفس عملية الإقراض، فهل هذه الجعالة صحيحة؟ أولا؟...
ولكي نعرف جواب ذلك لابد أ نعرف حقيقة الجعالة، فأنه يمكن القول فيها أن استحقاق الجعل المحدد في الجعالة ليس في الحقيقة إلا بملاك ضمان عمل الغير بأمره به لا على وجه التبرع، فأنت حين تأمر الخيّاط الخاص بأن يخيط لك الثوب فيتمثل لأمرك تضمن قيمة عمله وتشتغل ذمتك بأجرة المثل. وهذا نحو من ضمان الغرامة في الأعمال على حد ضمان الغرامة في الأموال، بإمكانك في هذه الحالة أن تحول أجرة المثل منذ البدء إلى مقدار محدد فتقولك من خاط الثوب فله درهم أو : إذا خطت الثوب فلك درهم، فيكون الضمان بمقدار ما حدد في هذا الجعل، ويسمى هذا جعالة فالجعالة بحسب الارتكاز العقلائي تنحل إلى جزئين : أحدهما، الأمر الخاص أو العام بالعمل أي بالخياطة مثلا. والآخر، تعيين مبلغ معين بإزاء ذلك. والجزء الأول من الجعالة هو ملاك الضمان، والضمان هنا من قبيل

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات