البنك اللاربوي في الاسلام


تجعها مساوية للفرق الذي ينعكس في السوقين النقدي الربوي والتجاري بين أجرة رأس المال المضمون وأجرة رأس المال المخاطر به، فأن رأس المال المضمون تتمثل أجرته في الأسواق الربوية في مقدار الفائدة التي يتقاضاها البنك الربوي من مؤسسات الاعمال التي تقترض منه، ورأس المال المخاطر به تتمثل أجرته في الأسواق التجارية في النسبة المئوية التي تعطي عادة لرأس المال إذا اتفق صاحبه مع عامل يستثمره على أساس المضاربة، وفي العادة تكون النسبة المئوية التي تعطى لرأس المال في حالة المخاطرة بدرجة يتوقع لها أن تكون أكبر من الفائدة التي يتقاضاها رأس المال المضمون عن طريق القرض.
وهذا الفارق بين الأجرتين يجعل للبنك كجعالة على عمله ووساطته.
وهذان الأمران اللذان يتكون منهما الجعل الذي يتقاضها البنك من المستثمرين لقاء علمه ووساطته يمكن توضيحهما بدرجة أكبر وذلك بالبيان الآتي:
إن في الأسواق التي تتاجر برأس المال حدا أدنى لأجر رأس المال المضمون قيمة ودخلا، وهذا الحد الأدنى هو ما يدفعه البنك الربوي من فوائد للمودعين الذين يضمنون بإيداعهم لنقودهم فيه قيمة المال ودخلا ثابتا باسم الفائدة. وهناك حد أعلى لأجر رأس المال المضمون قيمة ودخلا وهو ما يدفعه رجال الاعمال من

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات