والجواب على ذلك أننا إذا بنينا في باب القرض الربوي على ان الباطل
هو شرط الزيادة فقط مع صحة أصل القرض فلا بأس بأخذ العمولة في المقام،
وينطبق عليها نفس التخريج الفقهي الساق إذ هي لقاء تنفيذ المقرض رغبة
المقترض في طريقة التصرف في المبلغ المقترض. وأما إذا قلنا ان أصل القرض في
موارد شرط الزيادة باطل، فمعنى هذا أن البنك لم يحصل منه تسديد للدين
المستحق على المستورد للمصدر في الخارج لأنه سدده مثلا من المبلغ المقترض
بتخيل انه مال مملوك للمستورد والمفروض ان القرض باطل فلا يكون مملوكا
للمستورد. وبالتالي لا يحصل التسديد فلا يجوز أخذ العمولة إذا كانت في
مقابل التسديد حقيقة.
 |
الملحق (12) |
 |
هذا
الملحق امتداد لما مر في الأطروحة من بحث فقهي عن تخريج العمولة التي
يتقاضاها البنك ممن يزوده بخطاب الاعتماد.
وبما ذكرناه من التخريجات
الفقهية للعمولة يظهر أن أخذ البنك للعمولة لا يتوقف جوازه على أن يصبح
البنك مدينا كما ذكر ذلك بعض الأعلام إذا أفاد: ان المرجع للبنك إذا كان
يدفع إليه المبلغ نقدا ثم يتسلم منه خطاب الاعتماد فهو يصبح دائنا للبنك
بقيمة المبلغ الذي دفعه إليه، ويكون البنك مدينا