ولا
للتمليك بما هو فعل له مالية.. لك هذا لا يعني عدم تعقل ضمان الشرط بل يمكن
ان يقال ان المشروط عليه إذا لم يأت بالشرط الذي هو تمليك عشرين دينارا أو
خياطة الثوب أو أي فعل آخر له ملية يكون ضامنا لقيمة الشرط بالتفويت على
المشروط له وتشتغل ذمته بقيمة الفعل له إذ لا موجب لتخصيص الضمان بالتفويت
والإتلاف بخصوص ما يكون المفوت والمتلف مملوكا بل يكفي ان يكون مضافا إلى
غير المفوت والمتلف مملوكا بل يكفي ان يكون مضافا إلى غير المفوت والمتلف
ولو بنحو من الحقيقة التي لها مالية عرفا ليكون مشمولا للضمان في نظر
العقلاء. وبناء على ذلك لا مانع من تعهد البنك بالشرط حينئذ بنحو يستتبع
اشتغال ذمته بقيمة على تقدير التلف.