البنك اللاربوي في الاسلام

ـ التصرف في الدين الذي وهب له الدائن قبض لا وفاء وقبض الدائن له، أو قبض الموهوب له بالوكالة عن الدائن.
وعلى هذا الاساس نعرف أن التعامل بالشيك كأداة وفاء لدين سابق صحيح شرعا.. ,و أما التعامل به كموضوع ينصف عليه العقد مباشرة لكي تكون الوديعة المصرفية نفسها هي موضع التعامل فهذا يصح أحيانا ولا يصح أحيانا.
ولكن التعامل بالشيك كموضوع ينصب عليه العقد مباشرة يعتبر باطلا دائما إذا كان السحب بالشيك من دون رصيد دائن للساحب إذ لا يوجد عندئذ للساحب شيء حقيقي يملكه مما يعبر عنه الشيك لكي يشتري به بضاعة مثلا أو يهبه.. ورصيد المدين في حسابه الجاري ليس إلا مجرد قرض من البنك، والقرض لا يملكه المقترض إلا بالقبض فلا معنى للتعامل به وهبته وشراء بضاعته به مثلا قبل ان يقبض مباشرة أو توكيلا.
والغالب من التعامل بالشيكات في الحياة الاعتيادية هو التعامل بالشيكات كأداة وفاء وهو صحيح لما عرفت.

دور البنك اللاربوي في توظيف الاموال العاطلة:

وأما النقطة الثانية وهي أن البنك يؤدي بنشاطه إلى تجميع الاموال العاطلة وتوظيفها، فسوف تظل صادقة على البنك اللاربوي كما صدقت على البنوك الربوية. وإنما الفارق بينهما في أسلوب التوظيف،فبينما يتم التوظيف في البنوك الربوية على أساس

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات