على
مدين.. وفي كلتا الحالتين يجوز للبنك ان يأخذ عمولة حتى لو كان مدينا لأنه
غير ملزم بقبول الدافع في مكان آخر والحوالة على الدين لا تعني إلزامه
بالدفع في مكان معين لم يفرضه عقد القرض الذي نشأت مدينيته على أساسه..
فيأخذ البنك عمولة لقاء الدفع في مكان معين.
وأما إذا تقدم الآمر
بالتحويل بالمبلغ فعلا إلى البنك فهذا يعني ان عقد القرض سوف ينشأ فعلا
ويصبح البنك بموجبه مدينا والآمر بالتحويل دائنا لكي يتاح له توجيه الآمر
إلى البنك، وفي هذه الحالة يمكن للبنك ان يشترط في عقد القرض على الآمر
بالتحويل ان لا يحيل إلى/ر دائنه عليه لا بإذنه أو إلى مصرفه إذا دفع إليه
عمولة معينة. وهو شرط سائغ لأنه لمصلحة المدين على الدائن لا العكس. وأخيرا
إذا كانت عملية التحويل قائمة على أساس الوجه الرابع في تكييفها وهو ان
يكون البنك المأمور هو المحول لعميله الآمر باعتباره دائنا له على بنك
مراسل له في بلد آخر فيجوز للبنك ان يأخذ العمولة وان كان مدينا لأن المدين
غير ملزم بهذا النوع من الوفاء بل يمكنه تسديد الدين بدفعه نقدا، فإذا أراد
الدائن منه هذا النوع الخاص من الوفاء أمكنه الامتناع ما لم تدفع إليه
عمولة خاصة.
التحويل المقترن بدفع مبلغ من النقود:
تقدم
أن الآمر بالتحويل قد يكون له رصيد سابق لدى البنك
(1) راجع للتوسع في المناقشة الفقهية ملحق (7) في اخر
الكتاب .