.
ومنها: تخريج ذلك على أساس الشرط في ضمن العقد.
والشرط إما أن نتصوره بنحو شرط النتيجة بأن يشترط البنك على المودع
في عقد ما أن يكون مالكا لحصة معينة من الربح على تقدير ظهوره..ولا مانع من
التعليل في الشرط، كما أن كون المودع غير مالك بالفعل للربح غير مانع عن
نفوذ تمليكه المنشأ شرطا، لأن تمليكه معلق على ظهور الربح ودخوله في ملكه،
والمعتبر في نفوذ التمليك من شخص أن يكون مالكا لما يملكه بلحاظ ظرف
التمليك المجعول ولا دليل على اشتراط كونه مالكا لما يملكه بلحاظ ظرف الجعل
وإنشاء الملكية، ولهذا التزم المحقق النائيني، (قدس سره) بصحة اشتراط أحد
الشريكين على الاخر أن يكون مالكا لحصة الاخر من الربح على تقدير ظهوره، مع
عدم كون الآخر مالكا بالفعل حين الاشتراط للربح... وليس ذلك إلا لعدم قيام
دليل على اشتراط ذلك.
وإما أن نتصور الشرط بنحو شرط الفعل أي شرط
التمليك لا شرط أن يكون مالكا. ولا إشكال فيه.