شخص
مالا من شخص آخر وتصبح ذمته مثقلة بمثله له وهذا هو تماما ما يقع في عمليات
شراء السندات أو تمليك الجهة المصدرة للسندات 950 دينارا حاضرة وتصبح ذمتها
مثقلة بالمبلغ مع زيادة.
فالعملية إذن عملية اقرض من البنك ولا تختلف ن
الناحية الفقهية عن إقراض البنك لأي عميل من عملائه الذين يتقدمن إليه بطلب
قروض، والزيادة التي يحصل عليها البنك نتيجة للفرض بين القيمة الاسمية
للسند وقيمته المدفوعة فعلا من قبل البنك هي ربا، وحكنها حكم سائر الفوائد
التي يتقاضاها البنك على قروضه. وعلى هذا فأن البنك اللاربوي لا يتعاطى هذه
العملية الربوية إلا بالنسبة إلى سندات تصدرها الحكومة أو جهة من الجهات
التي يسمح البنك اللاربوي لنفسه أن يأخذ الفائدة منها وفقا للنقطة الرابعة
من المعالم الرئيسية لسياسة اللاربوي التي تقدمت في الفصل الأول.
فالبنك
اللاربوي يمكنه أن يوظف جزءا من أمواله في شراء الأوراق المالية إذا كانت
تمثل سندات حكومية أو سندات مصدرة من جهة أخرى يجوز أخذ الفائدة منها للبنك
اللاربوي ولا يمكنه أن يتعاطى بيع وشراء السندات خارج نطاق هذه
الحدود.