رصيده
المدين فيعتبر المقرض باطلا وبالتالي لا يعتبر البنك دائنا للشخصين ب2000
دينار وإما يعتبر دائنا بالقدر الذي يتم تسليمه لهما من المبلغ.
وفي
الحالة الثانية نشأت دائنية البنك ب2000 دينار من قرضين أيضا غير أن
القرضين هنا يتوفر فيهما القبض لأن كل واحد من المقترضين قد قبض المبلغ
الذي اقترضه كاملا فيعتبر القرضان صحيحين ويكون البنك دائنا شرعا ب2000
دينار.
وفي الحالة الثالثة نشأت دائنية البنك 2000 دينار للمحولين من
قبوله بحوالتهما لا من عقد القرض، والحوالة صحيحة شرعا، فيعتبر البنك دائنا
بـ 2000 دينار للمحولين ومدينا في نفس الوقت ب2000 دينار لدائني
المحولين.
ويتضح مما سبق أن دائنية البنك بأكبر من الكمية الموجودة من
الودائع لديه فعلا أمر جائز شرعا إذا وجد السبب الشرعي للدائنية وهو
الاقراض الذي يتوفر فيه قبض المقرض المبلغ كما في الحالة الثانية، أو قبول
الحوالة كما في الحالة الثالثة. وأما إذ لم يتحقق السبب الشرعي للدائنية من
إقراض مع القبض، أو قبول الحوالة، أو غيرهما من الأسباب الشرعية.. فلا مبرر
للدائنية كما في الحالة الأولى، فإن مجرد التزام البنك ب2000 دينا لك من
الشخصين وتقيد المبلغ في رصيد المدين لحسابه الجاري في سجلاته الخاصة لا
يخلق دينا ودائنا ومدينا.