البنك اللاربوي في الاسلام

المستفيد، وما لم يستكمل القرض شروطه لا يقع، وإذا لم يقع لا تبرأ ذمة محرر الشيك حينئذ تجاه المستفيد منه.
وهذا هو السبب الذي جعلنا نرجح للبنك اللاربوي أن يعتبر السحب من الحساب في تعامله استيفاء لا إنشاء لقرض جديد.

الحالة الثانية:

أن لا يكون لمحرر الشيك رصيد دائن في البنك وأما له حساب معه على المكشوف فيحرر الشيك لدائنه والدائن يسلم الشيك إلى البنك، ليتسلم قيمته، أو ليخصم البنك قيمته من الرصيد المدين لمحرر الشيك ويقيده في الرصيد الدائن للمستفيد من الشيك. وهنا أيضا نواجه نفس الصعوبة من الناحية الشرعية إذا اعتبرنا الشيك انشاء قرض جديد من البنك، لأنه يتوقف حينئذ على القبض.. وأما إذا خرجنا الشيك في الحالة الاولى على أساس أنه حوالة من المدين لدائنه على مدينه فكذلك في هذه الحالة يعتبر الشيك حوالة من المدين لدائنه على البنك، غير أن المحلول عليه ليس مدينا للمحيل، ولهذا يصطلح الفقهاء على ذلك بالحوالة على البرئ، وهي عندي حوالة صحيحة تنفذ بالقبول من البنك، فإذا قبل البنك الشيك اعتبر ذلك قبولا منه للحوالة فتشتغل ذمته للمحال بقدر ما كان للحال في ذمة المحول، ويصبح المحول مدينا للبنك ( المحول عليه) بقيمة الحوالة.
فمديونية محرر الشيك للبنك لا تقوم هنا على أساس الاقتراض لكي يتوقف على القبض، بل على أساس قبول البنك

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات