البنك اللاربوي في الاسلام

وكما يقوم البنك بتحصيل قيمة كوبونات الأوراق المالية نيابة عن عملائه كذلك يقوم بدفع قيمة الكوبونات نيابة عن الشركات، فان بعض الشركات قد تعهد إلى البنك بعملية صرف أرباحها للمساهمين وتقوم بدفع قيمة الكوبونات التي تقرر توزيعها نقدا إلى البنك أو تفوضه بخصم قيمة الكوبونات من حسابها الدائن لديه.
وقيام البنك بدفع قيمة الكوبونات نيابة عن الشركة جائز شرعا إذا كان الربح مشروعا كقيامه بتحصيل قيمة الكوبون نيابة عن العميل المودع لأوراقه المالية لدى البنك، ويجوز للبنك أن يأخذ عملة على قيامه بتوزيع الأرباح نيابة عن الشركة. وذلك لأن البنك إما أن يكون مدينا للشركة برصيد دائن في حسابها الجاري لديه فتحيل الشركة أصحب الأسهم عليه ليسدد إليهم أرباحهم.. وأما أن الشركة تدفع إليه بالفعل قيمة الكوبونات وتكلفه بتوزيعها.. وإما أن تطلب منه إقراضها وتوزيع الأرباح مع تقييدها في رصيدها المدين من الحساب الجاري.
فأن كان البنك مدينا للشركة برصيد دائن فلا يجوز له أن يأخذ عمولة على مجرة دفع الارباح إلى المساهمين إلا إذا كان قد اشترط البنك منذ البدء على دائنية أن لا يحول عليه إلا بإذنه فيأخذ عمولة لقاء إسقاط هذا الشرط ويجوز له أن يأخذ العمولة لقاء القيام بإخبارهم وطلب الحضور منهم لأنه بوصفه مدينا للشركة مكلف بالدفع وغير مكلف بالإخبار وطلب الحضور.
وإن كان البنك يقوم بالنيابة عن الشركة في توزيع الأرباح على أساس أن الشركة تدفع إليه فعلا قيمة تلك الأرباح لكي ينوب

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات