البنك اللاربوي في الاسلام

عن طريق الشيك الذي يحرره كأداة وفاء لدائنته، وقد مر بنا أن السحب من الحساب الجاري يمكن تفسيره على أساس أنه استيفاء لدين الذي للساحب على البنك، كما يمكن تفسيره بأن الدائن يقترض من البنك بهاذ السحب فتنشأ ديون متقابلة من حركة الحساب الجاري.
فإذا فسرنا السحب من الحساب الجاري على أساس أنه استيفاء ـ وهو ما رجحنا للبنك اللاربوي أن يبنى عليه ـ فيمكننا أن نفهم الشيك الذي يدفعه المدين إلي الدائن بوصفه حوالة من المدين إلى دائنه على البنك الذي يملك المدين في ذمته قيمة ودائعه المتحركة، فتكون من حوالة دائنة على مدينة، وتصح شرعا وتحصل بها براءة ذمه المحيل تجاه المستفيد من الشيك، وبراءة ذمة البنك تجاه المحيل بمقدار قيمة الشيك.
وأما إذا فسرنا السحب من الحساب الجاري على أساس أنه اقتراض جديد من البنك ينشأ بسببه دينان متقابلان فيجب أن نخضعه لشروط القروض في الاسلام.. ويعتبر قبض المقترض أو نائبة للمال المقترض شرطا أساسيا لصحة القرض في الشريعة الاسلامية فلا يصح السحب من الحساب بالشيكات بوصفه اقتراضا من البنك إلا إذا قبض الساحب المبلغ المسحوب أو قبضه بالنيابة عنه نفس موظف البنك أو المستفيد من الشيك، والمفروض أنه لا يوجد قبض في هذا القبيل في واقع الأمر. بل ليس هناك في أكثر الأحيان إلا الترحيل في الحساب لقيمة الشيك من حساب

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات