البنك اللاربوي في الاسلام

فينشيء وديعة تحت الطلب أو لأجل محدد اتفاقا ويترتب عليه من ناحية البنك الالتزام بدفع مبلغ معين من وحدات النقد القانونية للمودع أو لأمره لدى الطلب، أو بعد أجل، على إختلاف الشكل الذي يتم الاتفاق عليه للوديعة بين البنك والعميل.
ويطلق على الودائع المصرفية هذه عادة أنها ودائع ناقصة لأن البنك غير ملزم بدفعه عند الطلب بنفس المظهر المادي الذي أودعت به. والعملاء لا يستطيعون رفض ما يقدمون إليهم من النقود ما دامت هذه النقود قانونية.
وأما في مفهوم الفقه الاسلامي فليست المبالغ التي توضع في البنوك الربوية ودائع، لا تامة ولا ناقصة وإما هي قروض مستحقة الوفاء دائما أو في أجل محدد. لأن ملكية العميل تزول نهائيا عن المبلغ الذي وضعه لدى البنك، ويصبح للبنك السلطة الكاملة على التصرف فغيه.. وهذا ملا يتفق مع طبيعة الوديعة، وإنما أطلق اسم الودائع على تلك المبالغ التي تتقاضها البنوك لأنها تاريخيا بدأت بشكل ودائع وتطورت خلال تجارب البنوك واتساع أعمالها إلى قروض فطلت تحتفظ من الناحية اللفظية باسم الودائع، وان فقدت المضمون الفقهي لهذا المصطلح.
وموقف البنك اللاربوي من الودائع التي تتقاضاها البنوك الربوية يقوم على ساس التمييز بين الودائع المتحركة والودائع الثابتة كما سبق، فالودائع لمتحركة يقبلها بوصفها قروضا


(1) لاحظ التوسع في لك من الناحية الفقهية الملحق رقم (5)

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات