بضمان
من شركة التأمين وهو طلب مستساغ لأن صاحب المال من حقه أن يمتع عن الإقراض
مالم يأت الآخر بالكفيل الذي يقترحه صاحب المال، ولا يدخل هذا في الامتناع
عن الإقراض بدون زيادة ليكون من الربا المحرم.
وعلى هذا الأساس إذا طالب
البنك عميله بضمان من شركة التأمين لكي يقرضه المبلغ المطلوب اضطر العميل
إلى الاتصال بشركة التأمين مباشرة أو بتوسط البنك المقرض نفسه والتأميل
لديها على القرض ودفع أجور التأمين. وهنا يكون المؤمن هو المقترض لا البنك
غير أنه يؤمن لمصلحة البنك.. ونظرا إلى انه هو المؤمن فهو الذي يدفع أجور
التأمين إلى شركة التأمين مباشرة أو بتوسط البنك.
وهكذا يكون بإمكان
البنك اللاربوي أن يأخذ من المقترض أجرة التأمين لا بوصفها فائدة على القرض
بل باعتباره وكيلا عن المقترض في إيصالها إلى شركة التأمين.(1)
الصعوبة
هنا تكمن في تحديد أجرة التأمين على كل قرض لكي يطالب كل مقترض بأجرة
التأمين إلى قرضه لأن شركة التأمين في العادة تؤمن على مجموع قروض البنك
خلال عام مثلا على أساس ما يملكه من تقديرات إحصائية لا على كل قرض
بمفرده.
(1) لاجل التوسع في التخرج الفقهي لتحميل المقترض
اجرة التامين لاحظ الملحق رقم (1) في اخر الكتاب.