وأما
له على تدير امتناع المقاول ان يغرم البنك قيمة ما تعهد به... وأما على
الوجه السابق فله ذلك.
وبما حققناه من المعنى الثالث للضمان، وتخريج
خطابات الضمان على أساسه باعتبارها تعهدات من البنك بوفاء المقاول بشرطه
يظهر الحال فيما افاده بعض الاعلام من محاولة تطبيق الكفالة بمعناه المصطلح
لدي الفقهاء أي: كفالة النفس على خطابات الضمان للبنك، وكفالاته للمقاولين،
ثم استشكاله في اقتضاء هذه الكفالة لدفع المال المستحق بدعوى ان اثر
الكفالة ينحصر في إحضار نفس المكفول. إننا في غنى عن ذلك كله بعد إمكان
تطبيق الضمان المالي على كفالات البنك، غاية الامر انه ضمان لا بمعنى نقل
الدين من ذمة إلى ذمة ولا بمعنى ضم ذمة إلى ذمة بل بمعنى التعهد بأداء دين
أو شرط للدائن أو المشترط. والضمان بهذا المعنى مطابق للارتكاز العقلائي
كما عرفت سابقا. ومنه بحسب الدقة ما ذهب إلى صحته كثير من الفقهاء من ضمان
الاعيان المغصوبة فان ضمانها لي بمعنى النقل من ذمة إلى ذمة إذ لا يوجد شغل
الذمة ما دمت العين موجودة بل التحقيق في معنى ضمان الاعيان المغصوبة أنه
عبارة عن التعهد بأدائها، ويترتب على هذا التعهد اشتغال الذمة بقيمتها عند
تلفها.
وهكذا نعرف أنه بعد فرض مساعدة الارتكاز العقلائي والفقهي على
تصوير الضمان بمعنى التعهد بأداء الدين أو أداء