البنك اللاربوي في الاسلام

.

وثالثا: يمكن أن نفسر العملية بأنها حوالة بالمعنى الفقهي.

فالآمر بالتحويل مدين والمستفيد من الحوالة دائن فذاك يحيل هذا على البنك المأمور بالتحويل فيصبح البنك بموجب هذه الحوالة مدينا للمستفيد وهو بدوره قد يحيل المستفيد على بنك آخر مراسل له في البلد الذي يقيم فيه المستفيد.. فتتم بذلك حوالة ثانية يصبح بموجبها البنك المراسل مدينا للمستفيد.. وقد يكون للبنك الأول فرع يمثله في بلد إقامة المستفيد فيتصل به ويأمره بالدفع ولا يكون هذا حوالة ثانية لأن الفرع ممثل البنك المدين وليس له ذمة أخرى ليحال عليها الدين من جديد.
ورابعا: يمكن أن نفسر العميلة بأنها حوالة بالمعنى الفقهي ولكن المحول ليس هو الآمر بالتحويل كما فرضنا في التفسير السابق، بل البنك المأمور بالتحويل نفسه بوصفه مدينا للآمر بما له من رصيد دائن في ذلك البنك فيحيله على مراسله في بلد إقامة المستفيد فيصبح البنك المراسل هو المدين للآمر بالتحويل فيقوم الآمر بالتحويل بدوره بإحالة دائنه المقيم في بلد البنك المراسل على ذلك البنك ويكلف البنك الذي يتعامل معه بتبليغه ذلك.
والأكثر انسجاما مع واقع العميلة كما تجري فعلا هو التفسير الثالث دون التفاسير الثلاثة الأخرى لأن التفسيرين الأوّلين لا يجعلان المستفيد من الآمر بالتحويل دائنا بالفعل


(2) راجع الملحق (6) للتوسع من الناحية الفقهية في تبرير اخذ العمولة على تحصيل الشيك في هذه الحالة.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات