بالارتكاز العرفي، على حرمة إلزام الدائن مدينه بالزيادة فيما إذا
كان الدين حاصلا لا بسبب القرض بل بسبب الأمر بالإتلاف كما في المقام بحسب
القرض لأن التفرقة بين الحالتين تعني أن المدين إذا أصبح مدينا في مقابل
تملك شيء بالقرض فلا يجوز إلزامه بالزيادة، وإذا أصبح مدينا لا في مقابل
تملك شيء فيجوز إلزامه بالزيادة، وهذا على خلاف الارتكاز العرفي، وعليه
فتثبت حرمة الإلزام بالزيادة في الحالة الثانية أيضا.
الثاني: أنا إذا
سلمنا عدم حرمة الإلزام بالزيادة في الحالة الثانية لعدم كونها زيادة في
عقد القرض فلا بد من سبب معاملي يجعل المدين ملزما بدفع الزيادة. والمفروض
عدم وجود عقد القض لكي يشترط على المدين في ضمن ذلك العقد دفع
الزيادة.
وقد يراد التصور هذا السب عن طريق جعالة يجعلها زيد فيقول
للبنك: إذا سددت ديني البالغ عشرة دنانير فلك دينار، فيستحق البنك حينئذ
عشرة دنانير بقانون ضمان الغرامة ودينارا بقانون الجعالة بإزاء عمله وهو
تسديد الدين. وهذه الجعالة تختلف عن الجعالة التي مرت بنا في الوجه السابق،
لأن تلك الجعالة على عملية الإقراض أي بإزاء التمليك على وجه الضما، وأما
هذه فليست جعالة على التمليك لما تقدم من أنه لا يوجد تمليك من البنك لزيد
في الحالة الثانية التي ندرسها الآن وإنما هي جعالة