البنك اللاربوي في الاسلام

على مدين. والحوالة على مدين ليس بحاجة إلى قبول المدين للحوالة بل تنفذ بمجرد سحب الشيك عليه ويكون البنك مدينا للمستفيد ويجدب عليه وفاء دينه أو إضافته إلى رصيده الدائن، ولا يمكن للمدين أخذ أجره على وفاء دائنه.. ويستثنى حالة ما إذا شرط البنك على كل دائن حين تولد دينه أن لا ينقل ملكية الدين عن طريق الحوالة إلا بإذنه، وحينئذ يكون بإمكان البنك أن يأخذ أجره وعمولة في مقابل قبوله بالحوالة وإسقاطه الشرط.
وأما إذا كان الساحب قد سحب قيمة الشيك من حسابه الجاري على المكشوف فالشيك في هذه الحالة يعني الحوالة على برئ الذمة والبرئ يمكنه أن لا يقبل الحوالة إلا بأجر من الحوّل أي المستفيد من الشيك، وليس ذلك من الفائدة التي يتقاضاها الدائن من المدين لأن الأجر هنا يتقاضاه المدين من الدائن في مقابل قبوله للحوالة وبأن يصبح مدينا.
وهكذا يتلخص أن أخذ العمولة على تحصيل الشيك جائز إذا كان الشيك مسحوبا على بنك آخر غير البنك المحصل أو على البنك المحصل دون رصيد دائن للساحب وأما إذا كان مسحوبا على البنك المحصل مع رصيد دائن للساحب فلا يجوز لبنك أخذ العمولة على تحصيل قيمة الشيك من المستفيد إلا في حلة ارتباط البنك مع عملائه الدائنين منذ البدء بقرار يقضي بعدم التحويل عليه بدون إذنه.
وقد درسنا حتى الآن حكم العمولة في الحالة الثالثة والأولى أي في حالة كون البنك المسحوب عليه غير البنك المحصل (وهذه هي

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات