البنك اللاربوي في الاسلام

العقد في البيع، وأما التمليك على وجه الضمان فهو لا يشتمل على الضمان المعاوضي بل على التمليك بنحو يستتبع جريان قانون ضمان الغرامة بتفصيل لا يسعه المقام. ولهذا كان نفوذ القرض متوقفا على القبض ولم يكن عقد القرض مشتملا على المعاوضة.. وهكذا يتضح أن التمليك بعضو والتمليك على وجه الضمان مجعولان اعتباريان مختلفان وإن تصادقا بحسب النتيجة في مورد تبديل ثمانية دنانير خارجية بمثلها في الذمة.
ولهذا،فقد يكون من الأفضل التمسك بالارتكاز العرفي وتحكي منه بلحاظ الكبرى، بحيث يقال إنه لما كان القرض بمقتضى الأصل في الارتكاز العقلائي هو تبديل المال المثلي الخارجي بمثله في الذمة ـ وتعميمه للقيمات ليس إلا بنحو من العناية ـ فيصدق عرفا عنوان القرض على المعاملة التي تتكفل بهذا التبديل ولو كان المنشأ فيها عنوان التمليك بعوض... فالمعروف لا يريد من كلمة القرض إلا المعاملة التي تؤودي إلى ذلك النحو من التبديل ومعه يصبح بيع ثمانية بمثلها في الذمة قرضا عرفيا، وتلحقه أحكام القرض التي منها عدم جواز الزيادة.

(5)

وقد يقال إنطلاقا من فكرة تبديل القرض ببيع أن الدنانير الثمانية في المثال السابق لا تباع بثمانية دنانير في الذمة مع زيادة دينارين أي بعشرة، ليقال: أن هذا يعتبر في النظر العرفي قرضا لأنه تبديل للشيء إلى مثله في الذمة .. بل تباع بعملة أخرى

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات