البنك اللاربوي في الاسلام


وعلى هذا الاساس فان اريد في التقريب السبق ادعاء ان متعلق الانشاء في موارد شرط الفعل وشرط النتيجة واحد بحسب المراد الاستعمالي، وحيث ان متعلق الانشاء في موارد شرط الفعل هو تمليك الشرط وحيث أن النتائج لا تملك فلا يعقل شرط النتيجة.. فجواب هذا الادعاء هو: أننا نحفظه على كون متعلق الانشاء على نسف واحد في موارد شرط الفعل أو شرط النتيجة ولي هو ملكية الشرط بل النسبة المدلول عليها باللام بين الشرط والمشروط له.. وأن اريد بالتقريب السابق ادعاء أن المراد الجدي من النسبة المنشأة بين الشرط والمشروط له لابد ان يكون واحدا دائما، فهو غير صحيح؛ لأن المناسبات الارتكازية في موارد شرط الفعل تكون كالقرينة المتصلة على أن المراد الجدي بالنسبة المنشأة بين الشرط والمشروط له هو الفرد الاعتباري منها أي الملكية الملحوظة بما هي معنى حرفي.
وأما في موارد شرط النتيجة فلا توجد مثل تلك القرينة فيحمل على الفرد الحقيقي للنسبة ويكون إنشاؤه بعينه إنشاء لطرفها، وبهذا يندفع إشكال آخر يورد أيضا على شرط النتيجة، وهو: أن مفاد الإشتراط إذا كان هو إنشاء تمليك الشرط فأن الإنشاء الذي ينشأ به نفس الشرط إذا كان من النتائج..
وجوابه: أن مفاد الإشتراط ليس إنشاء تمليك الشرط بهذا العنوان بل إنشاء النسبة المدلولة للكلام بين الشرط والمشروط له، ومتى أريد بهذه النسبة فردها الاعتباري كان إنشاؤها إنشاء لتمليك

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات