 |
الملحق (10) |
 |
يعالج
هذا الملحق على مستوى موسع من الناحية الفقهية حكم خطابات الضمان النهائية،
وهي خطابات يحتاج إليه المقاولون حينما يتولون مشروعا لجهة حكومية ونحوها
فتشترط عليهم تلك الجهة ان يدفعوا مبلغا من المال في حالة عدم إنجاح
المشروع.... لكي تثق تلك الجهة بالدفع يلجا المقاول إلى البنك ليصدر له
خطاب ضمان يتعهد فيه لتلك الجهة بالمبلغ المقرر.
في الموارد المذكورة
التي يصدر فيها البنك خطاب الضمان لعميله يكون العميل قد ارتبط في عقد بجهة
معينة واشترط عليه ضمن ذلك العقد ان يدفع كذا مقدرا في حالة التخلف. وهذا
الشرط الصحيح في نفسه إذا لم يكن التخلف يعني بطلان اصل العقد. نعم لو كان
العقد عقد إجارة وكان مورد الإجارة المنفعة الخارجية لا المنفعة الذمية
وانكشف عقيب العقد ان الأجير عاجز عن ممارسة العمل المطلوب فمعنى هذا بطلان
نفس الإجارة لانكشاف عدم كون تلك المنفعة من منافع الاجير فيبطل بالتبع
الشرط المفروض في عقد الإجارة أيضا. فلابد احتياطا لمثل هذه الحالة من فرض
الشرط بنحو آخر لكي يكون ملزما.
وعلى أي حال، فبعد صحة الشرط ونفوذه
يصبح للجهة المستأجرة حق دف مبلغ معين على الأجير المقاول في حالة تخلفه عن
القيام بتعهداته، وهذا الشرط يتصور صياغة بأحد أنحاء ثلاثة: