البنك اللاربوي في الاسلام

وهذا التحويل المصرفي جائز شرعا ويمكن تكييفه فقهيا بأحد الأوجه الأربعة التي تقدمت لتكييف الحوالات الداخلية مع أخذ عامل واحد للفق بين الحوالة الداخلية وهذا التحويل الخارجي بعين الاعتبار وهو ان القيمة التي يملكه الآمر بالتحويل في الحوالات الداخلية على ذمة البنك وقيمة الدين الذي يريد تسديده لدائنه عن طريق هذا التحويل كلتاهما بالعملة الداخلية، وأما هنا فالعميل الطالب للتحويل المصرفي الخارجي له رصيد دائن في البنك يمثل على الأغلب دينا له على البنك بالعملة الداخلية وأما الدين الذي يريد العميل تسديده للمصدر الأجنبي فهو بالعملة الأجنبية.
وعلى هذا الأساس إذا فسرنا التحويل بأنه محاولة لتسديد البنك الدين الذي لعميله عليه عن طريق وفاء دين العميل فهو من الوفاء بغير الجنس ويجوز شرعا مع رضا الدائن. وإذا فسرنا التحويل بأنه حوالة من العميل لدائنه على البنك فهي هنا حوالة على برئ لأن البنك غير مدين بعملة أجنبية للعميل بينما هي هناك (في الحوالات الداخلية) تكون حوالة على مدين.
ويمكن ان تصبح الحوالة هنا حوالة على مدين أيضا إذا سبقها عقد بيع وشراء اشترى العميل الطالب للتحويل بموجبه عملة أجنبية في ذمة البنك بما يعادل قيمتها من العملة الداخلية التي يملكها العميل في ذمة البنك ويتمثل فيها رصيده الدائن فان هذا الشراء يجعل البنك مدينا حينئذ للعميل الطالب للتحويل بعملة أجنبية ويكون تحويل المصدر الأجنبي عليه من الحوالة على مدين.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات