البنك اللاربوي في الاسلام

يمثل مركزي الساحب والمستفيد،والمدلول الفقهي لهذه العميلة هو أن الساحب يحاول استيفاء قيمة الشيك المسحوب من دينه على البنك، وليس تحريره للشيك إلا لكي يستخدم كوثيقة على الوفاء عند تقديمه لدى البنك وسحب قيمته منه.
ومن هذا القبيل أيضا حالة سحب العميل شيكا لأمر البنك، وبهذا يمثل البنك مركزي المسحوب عليه والمستفيد، والمدلول الفقهي لهذه العميلة هو: أن الساحب كان قد أصبح مدينا للبنك بأي سبب من الاسباب فوقعت المقاصة في حدود ذلك الدين بين دائنية البنك هذه ودائنية العميل المتمثلة فيرصده الدائن في الحساب الجاري.. وليس الشيك في هذه الحالة إلا وثيقة على وقوع هذه المقاصة بين ذمتي البنك والعميل.. وكل ذلك جزئي شرعا.

الودائع لأجل (الثابتة):

وهي مبالغ يستهدف أصحابها من وضعها في البنك الحصول على فوائدها ماداموا ليسوا بحاجة ماسة إليها في الوقت القريب، ولا يجوز سحبها من البنك إلا بعد مدة يتفق عليها العميل مع البنك ويجدد عقد إيداعها في نهاية المدة إذا رغب المودع في إبقاء الوديعة كما يتفق في أكثر الاحيان.
وهذه الودائع تمثل في الحقيقة قروضا ربوية محرمة ولهذا يمتنع عنها البنك اللاربوي، ويحولها إلى ودائع بالمعنى الفقهي الكامل لوديعة، قد أودعها أصحابها في البنك ريثما يجدوا مجال

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات