البنك اللاربوي في الاسلام

على شخص إلا فعله، لا هذا التوهم يندفع بان الاشتراط يقتضي كون متعلقة مقدورا للمشروط عليه بحيث يكن ان يدخل في عهدته ومسؤوليته. ومن المعلوم ان الجامع بين فعله وفعل غيره مقدور له ولهذا يقال في باب الاحكام التكليفية انه يعقل تعلق الامر بالجامع بين فعل المكلف وفعل غيره بنحو صرف الوجود.
إذا اتضحت هذه الأنحاء الثلاثة للشرط، فنقول: ان النحو الاول أي شرط النتيجة غير صحيح في المقام لان النتيجة المشترطة في المقام وهي اشتغال ذمة المقاول بكذا درهما ابتداء ليس في نفسه من المضامين المعاملية المشروعة، وأدلة نفوذ الشرط ليست مشرعة لأصل المضمون وإنما هي متكلفة لبيان صلاحية الشرط لان تنشأ به المضامين المشروعة في نفسها... وتفصيل ذلك في محله من بحث الشروط. وأما النحو الآخران من الشرط فهما معقولان .
والآن بعد ان تعقلنا الشرط على المقاول بأحد النحويين الأخيرين نتكلم عن خطابات الضمان التي يزود البن بها المقاول ويضمن فيها هذا الشرط للجهة التي اشترطته على المقاول، فنقول: ان خطابات الضمان هذه يمكن تخريجها على أساس الضمان بالمعنى الثالث الذي فسرنا به قبول البنك للكمبيالة، غاية الأمر ان المضمون في موارد قبول البنك للكمبيالة هو المدين والمضمون هنا هو المشروط عليه، فكما يصح للبنك ان يتعهد للدائن بأداء الدين كذلك يصح له ان يتعهد للمشترط بأداء الشرط؛ لأن

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات