فيها
لان مدرك اشترط القدرة على التسليم هو الغرر والغرر لا ينتفي إلا مع العلم
بالقدرة على التسليم.
هذه الدعوى مدفوعة بأن القدرة على التسليم على فرض
القول باشتراطها في صحة الإجارة وبطلان الإجارة بدونها، فليس المدرك في ذلك
النهي عن الغرر لقصوره عن اثبات المطلوب سندا ودلالة كما هو محقق في محله،
بل الاجماع والقدر المتيقن منه فرض انتفاء الدرة واقعا.
هذا
كله في الإجارة:
وأما
الجعالة فيمكن تصوير الجعل بنحو لا يستحقه البنك إلا مع تحصيل الدين
بالفعل، وذلك بأحد وجهين:
الاول: ان يكون الجعل مفروضا على تحصيل الدين
وتسليمه إلى الدائن لا على مجرد المطالبة به.ودعوى : أن المعروف بينهم هو
اشتراط قدرة المجعول له على الفعل المحدد في الجعالة وعدم صحة الجعالة بدون
ذلك والمفروض في المقام عدم إحراز القدرة.. مدفوعة بان الجعالة حيث إنها لا
تتكفل تمليك الجاعل منفعة الفاعل فلا يأتي هنا الملاك الاول السابق في
الإجارة الذي كان يقتضي اشتراط قدرة الاجير على الفعل تحقيقا لمالكيته
للمنفعة التي هي شرط في نفوذ تمليكه. كما أن الجعالة لا تشتمل على مسؤولية
فعلية على الجاعل إلا بعد فرض صدور العمل من المجعول له: لان مفاد الجعالة
قضية شريطة مقدمها صدور العمل وجزاؤها استحقاق الجعل فلا يأتي هنا أيضا
الملاك الثاني المتوهم في الإجارة وهو لزوم الغرر مع عدم إحراز القدرة
على