البنك اللاربوي في الاسلام

المراسل كوفاء لما يملكه في ذمة البنك الساحل ويعتبر من الوفاء بغير الجنس لأنه وفاء بعملة أخرى وهو جائز برضا الدائن.
وإما حوالة من البنك الساحب لدائنه المستفيد على البنك المراسل وتكون هذه الحوالة مسبوقة ضمنا بعقد بيع يحول فيه المستفيد والبنك دينهما من العملة الأهلية إلى العملة الأجنبية لكي يتاح للبنك ان يحيل المستفيد على البنك المراسل المدين له بالعملة الأجنبية.
وأما ان الشيك يقوم على أساس بيع الدين بمعنى ان البنك يبيع في حدود قيمة الشيك العملة الأجنبية التي يملكها في ذمة البنك المراسل بما يساوي قيمتها من العملة الداخلية التي يملكها المستفيد في ذمته.
وفي الحالة الثانية، يعتبر الشيك أمرا من البنك الساحب للبنك المسحوب عليه بإقراض العميل المستفيد قيمة الشيك مع ضمان البنك الساحب للقرض، أن أمرا له بدفع قرض للمستفيد من رصيده الدائن لدى البنك المسحوب عليه أو قائما على أساس عقد بيع يبيع بموجبه البنك الساحب ـ في حدود قيمة الشيك ـ ما يملكه في ذمة البنك المسحوب عليه من عملة أجنبية بسعر في ذمة المستفيد مقدر بالعملة الداخلية.


(1) يلاحظ هنا انه لا يطون الثمن مؤجلاً في عقد البيع لئلا يكون من بيع الدين بالدين . ويمكن تاجيله باتفاق مستقل خارج نطاق عقد البيع .

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات