ان ما
يتكفله المضمون المعاملي هل جعل تحت سلطان شخص واحد وضعا أو جعل تحت سلطان
شخصين بنحو الانضمام؟ فما كان مضمونه المعاملي من قبيل الاول يكون إيقاعا
ولا يكون عقد لتقومه بالتزام واحد ممن له السلطان على ذلك المضمون المعاملي
كما في العتق والطلاق. وما كان مضمونه المعاملي من قبيل الثاني فهو عقد
لتقومه بالتزامين مترابطين كالبيع والنكاح وغيرهما. وعليه، ففي المقام لابد
ان يلحظ ان كون الانسان مسؤولا عن أداء دين شخص آخر الذي هو المضمون
المعاملي للضمان بالمعنى الذي بيناه هل هو بحسب الارتكاز العقلائي تحت فعلى
الاول لا يصح الاستدلال على نفوذه بعموم (أوفوا بالعقد) بناء على ما تقدم.
وعلى الثاني يكون الضمان المذكور عقدا في نظر العقلاء ويشمله عموم (أوفوا
بالعقود).
ودعوى ان الضمان بهذا المعنى لا يمكن ان يكون عقدا ومحتاجا
إلى التزام من قبل المضمون له أيضا زائدا على التزام الضامن لانه لا يشتمل
على التصرف في شؤون المضمون له وحيثياته لان المجرد كون الدين الذي يملكه
شخص متعهدا به ليس تصرفا في مملوكه فلا يقال على عقد الضمان بالمعنى
المصطلح الذي يؤدي إلى نقل الدين من ذمة إلى ذمة... هذه الدعوى مدفوعة بان
كون المضمون المعاملي عقديا ومحتاجا إلى التزامين من شخصين لا ينحصر ملاكه
في الارتكاز