بالسحب على الرصيد المودع، والوديعة ليست إلا دينا في ذمة البنك
للمودع فاتخاذها وسيلة دفع يعني اتخاذ الدين وسيلة دفع، ولهذا يصبح استعمال
الودائع بدلا عن النقود جائزا في الحدود التي يجوز التعامل ضمنها بالدين.
ولكي نعرف هذه الحدود نقسم التعامل بالدين إلى قسمين:
أحدهما: التعامل
به كأسلوب لوفاء دين آخر عن طيق الحوالة، فالمدين يمكنه أن يحبل دائنة على
مدينة وبذلك يكون قد استخدم الدين الذي يملكه في وفاء دائنه وابراء ذمته من
ناحيته،وهذا صحيح شرعا كما تقدم، وبذلك يجوز استعمال الشيك كأداة
وفاء.
والآخر: التعامل به كوسيلة دفع ينصف عليها العقد مباشرة، كأن
يشتري الدائن بالدين الذي يملكه في ذمة مدينه بضاعة، أو يهب ذلك الدين لشخص
آخر.. وهذا التعامل يحكم بصحته أحيانا ويحكم ببطلانه أحيانا من الناحية
الشرعية.
فمثلا شراء الدائن بضاعة بما يملكه من دين في ذمة مدينه صحيح
شرعا إذا لم تكن البضاعة المشتراة مؤجله، وإلا بطل الشراء، لأنه يكون من
بيع الدين بالدين وهو باطل.. ومثال آخر هبة الدائن للدين الذي يملكه ف ذمة
شخص آخر صحيحة شرعا ذا كان الموهوب له نفس المدين، وأما إذا كان شخصا شرعا
إذا كان الموهوب له نفس المدين، وأما إذا كان شخصا آخر فالهبة باطلة عند من
يرى من الفقهاء أن قبض الموهوب له للمال الموهوب شرط في صحة الهبة، فلا
يجوز للموهوب له ـ على هذا