البنك اللاربوي في الاسلام

القدرة ثابتة للأجير في الواقع بطلت الإجارة لان الأجير يكون قد ملك ما ليس من منافعه المملوكة له وليس هذا من التعليق في الإجارة الموجب للبطلان أما أولا فلامكان فرض تمليك المنفعة بعضو منجز وفعلي من قبل الأجير لان شكه في كونه مالكا للمنفعة الفلانية لأجل شكه في القدرة عليها لا يمنع عن صدور انشاء يملك تلك المنفعة بعوض منه على نحو منجز، نظير من يشك في أن عينا من الأعيان ملكه ويبيعها مع هذا بيع ا منجزا فالتعليق في المقام إنما هو تعليق للحكم بصحة الإجارة لا للمنشأ المجعول من قبل الأجير والمستأجر في عقد الإجارة، وثانيا لو سلم سريان التعليق إلى نفس المنشأ المجعول منهما فليس هذا من التعليق الباطل؛ لانه من التعليق على تمامية أركان صحة العقد وليس من التعليق على أمر خارجي من قبيل رجوع الحجاج أو نزول المطر الذي هو المستيقن من الاجماع على مبطلية التعليق؟؟
فأن بنينا على بطلان الاجرة وقاعا مع الشك في القدرة ولو كانت القدرة ثابتة واقعا أما بتوهم استلزم الشك حينئذ لتعليق وإما للغرر أو نحو ذلك..فلا يمكن في المقام ان تقع الإجارة على نفس تحصيل الدين وتسليمه إلى الدائن، للشك في قدرة البنك على لك بحسب الفرض فلا بد ان تقع الإجارة على نفس المطالبة ويستحق البنك حينئذ الاجرة بمجرد المطالبة.
وان بنيا على ان الإجارة الواقعة مع الشك تتبع الواقع فتصح مع وجود القدرة واقعا وتبطل مع عدمها كذلك فيمكن تصور الإجارة بنحو لا يستحقق معه الاجير الاجرة إلا مع تحصيل

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات