كما
ان بالإمكان ان نفسر عملية التحويل المصرفي الخارجي بأن البنك في هذه
العملية يبيع للعميل ـ في حدود قيمة التحويل ـ ما يملكه من عملة أجنبية في
ذمة البنك المراسل في الخارج لقاء ما يعادل قيمتها من العملة الأهلية التي
يملكها العميل في ذمته فيصبح العميل بذلك دائنا للبنك المراسل ـ بحكم عقد
البيع المتقدم ـ بقيمة التحويل بالعملة الأجنبية فيحول عليه دائنه المصدر
فيكون التحويل المصرفي الخارجي مزدوجا من عمليتين احداهما بيع الدين
والأخرى حوالة الدين.
وكل
ذلك جائز وصحيح شرعا.
كما
ان العمولة جائزة شرعا، ويمكن تخريجها على أساس ما تقدم من مبررات للعمولة
في الحوالات الداخلية، ونضيف إلى حوالة الدين فبإمكانه إذا فهمناه على انه
بيع الدين ثم حوالة الدين فبإمكان البنك ان يضيف العمولة إلى الثمن الذي
يبيع به العملة الأجنبية على عمليه.
الحوالات المصرفية الواردة:
وهي
نفس الحوالات المصرفية الصادرة منظورا إليها من زاوية الفرع أو المراسل
الذي سحب بنك المستورد التحويل عليه بناء على طلب عميله.
وهذه الحوالات
المصرفية حين ترد إلى الفرع أو المراسل المحول عليه بدفع قيمة التحويل نقدا
إلى المستفيد، أو يقيدها في حسابه الجاري أو يحولها لحسابه في بنك آخر حسب
طلب المستفيد. وكل