ثانيا: النقود الورقية النائبة التي تمثل جزءا من رصيد ذهبي موجود
فعلا في خزائن الجهة التي تصدر تلك الأوراق النائب.
ثالثا: النقود
الورقية التي تمثل تعهدا من الجهة المصدرة لتلك الأوراق بصرف قيمتها ذهبا
عند الطلب.
رابعا: النقود الورقية السابقة بعد صدور قانون بإعفائها من
صرف قيمة الورقة ذهبا عند الطلب.
القسم
الأول: النقود الذهبية والفضية
أما
القسم الأول فيدب أن نعرف أنه داخل في نطاق التعامل بالذهب والفضة شرعا.
والتعامل بالذهب والفضة شرعا يتوقف عل شرطين لدى مشهور الفقهاء.
الأول:
المساواة في الكمية بين الثمن والمثمن عند مبادلة الذهب بالذهب أو الفضة
بالفضة فإذا زاد أحدهما على الآخر كان ربا، وهو محرم بالضرورة، وأما إذا
كان الثمن والمثمن مختلفين أي كان أحدهما ذهبا والآخر فضة فلا مانع من
زيادة أحدهما على الآخر.
الثاني: أن تنهى المعاملة بكل مراحلها فعلا، أي
أن يتم التسليم والتسلم بين بائع النقد بالنقد والمشتري في مجلس العقد،
فإذا افترقا دون أن يقبض كل منها النقد الذي اشتراه اعتبر البيع باطلا..
وهذا الشرك يعتبره الفقهاء لازما في بيع الذهب أو الفضة بمثلها أو بالنوع
الاخر. ولكنه في رأيي إنما يلزم في بيع