المالية مع السنة المالية للبنك، وذلك في حالة انشاء المشروع ابتداء
عن طريق المضاربة أو في حالة كون المشروع قائما وقد تقدم على البنك بطلب
المساهمة في رأس ماله على شكل دائمي تقريبا على أساس المضاربة وكان بإمكانه
تغيير سنته المالية وجعلها متفقة مع السنة المالية للبنك.
وهناك حالات
لاي مكن للبنك فيها إلزام المؤسسة الطالبة للتمويل بالالتزام بسنته
المالية، كنا إذا كان المشروع قائما وله سنة مالية تختلف عن سنة البنك
ويصعب عليه تغييرها، أو حين يكون المشروع موسميا ومتخصصا بصنع وبيع مادة
شديدة الموسمية وكان اختتام السنة المالية للبنك يتفق مع الذروة في أعمال
المشروع.
فليس من المعقول أن يكلف مشروع من هذا القبيل بتطبيق سنته
المالية على سنة البنك.... والعلاج في هاتين الحالتين هو أن الارباح التي
ستظهر في ميزانيات هذه المشاريع ستحسب ضمن أرباح السنة التي ظهرت فيها
الميزانيات وهذا لن يسب سوءا في التوزيع إلا في السنة الاولى، وأما في بقية
السنين فانه ستتعادل بصورة تقريبية الارباح التي احتسبت ضمن أرباح هذه
السنة هي تعود للسنة الماضية.
وأما العميل المودع (المضارب) فيكون موقفه
في هذه الحالات واحدا من أمرين، هما: