الأول: مبلغ يفترض في كل فائدة لأدل التعويض عن الديون الميتة، فإن
البنك يقدر على أساس إحصاءات سابقة أن نسبة معينة من الديون تطلب دون وفاء
فيعوض عنها بذلك.
الثاني: مبلغ يفترض كتغطية لنفقات البنوك التي
يستهلكها دفع أدور الموظفين ونحو ذلك.
الثالث: الربح الخالص لرأس المال.
أما
العنصر الاول، فقد يستغني عنه البنك اللاربوي بتوسيع نطاق الائتمان العين و
التقليل من الائتمان الشخصي وعدم قبوله خارج الحدود التي تتوفر فيها الثقة
الكاملة الكفيلة عادة بعدم ضياع الدين. وإذا لم يمكن الاستغناء عنه بذلك
وكان لابد من إبقاء الديون الميتة في حسبان البنك اللاربوي بوصفها أمرا
واقعا لا محالة رغم كل المحاولات والجهود، فبالإمكان الاستفادة هنا من فكرة
التأمين على الديون والقروض لأن شركات التأمين كما تؤمن على الأموال
العينية كذلك قد تؤمن على الأموال المقترضة.
ويمكن
تحقيق التأمين بشكلين:
الأول: أن يقوم البنك نفسه بالتأمين على القرض الذي يدفعه إلى
العميل أو على مجموع القروض التي يدفعها خلال عام مثلا، ويتحمل البنك نفسه
أجور التأمين في الحالات التي يرى فيها أن ضمان سداد الديون الميتة أهم من
كلفة التأمين التي تتمثل فيفع تلك الأجور.
الثاني: أن يطالب البنك عميله الذي يطلب الاقتراض منه