الغير
من الخسارة، أي ضمان ماليته فيصح إنشاؤه في عقد صلح أو بشرط في ضمن
العقد.
ومما يدل على ذلك أيضا روايات الجارية، كرواية رفاعة، قال: سألت
أبا الحسن عن رجل شارك في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن
كان وضيعته فليس عليك شيء... فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب
الجارية ... فان الظاهر من الرواية أيضا أن أحد الشريكين ضمن مالية
(1) يمكن ان يقال ان احد الشريكين للاخر برأس ماله
على كل تقدير انما يمكن حمله على الضمان بالمعنى الذي تقصده أي التعهد
بالمال ومالته فيما لو كان هذا الالتزام قد صدر من الشريك أي حالة احتفاظ
مال الشريك الآخر بماليته مع ان ظاهر الرواية كون المقاولة بين الشريكين قد
وقت حين ارادة فسخ الشركة أي بعد وقوع ما يترقب من ربح او خسران,وفي هذه
الظروف لامعنى لان يضمن احد الشريكين مالية شريكه بذلك المعنى من الضمان إذ
هو فرع
وجود المال المضمون خارجاً مع ان من المحتمل ان يكون قد وقع فيه
الخسارة او التلف فلا بد إذن من إرجاع المقاولة الى المصالحة بان يصالح احد
الشريكين اللآخر عما يستحقه في مجموع مال الشركه من اعيان وديون بمقدار رأس
ماله من الاعيان الموجودة ويكون حينئذ اجنبياً عن الضمان بالمعنى المقصود .
ولا يرد على تطبيق الرواية على هذا الوجه من الصلح ما اوردنا على الوجه
الأول من الوجوه الثلاثة التي ذكرناها في المتن لان المصالحة بالنحو الذي
تصورناه الآن لا تشتمل على نقل حصة الشريك الى الأمة ليكون خلاف ظاهر قوله
( اعطني راس المال ). ولكن الانصاف ان ظاهر الاشتراط في قول الإمام عليه
السلام ( لا بأس إذا اشترطا ) هو الاشتراط بالمعنى الحقيقي أي كون مضمون
المقاولة مشترطاً في ضمن العقد فيرجع محصله الى انه لا بأس به إذا اشترط
الشريكان هذا المضمون في عقد الشركة .. وهذا معناه التزام احد الشريكين
للآخر بماليه ماله في اول الامر وينطبق هذا الالتزام على الضمان بالمعنى
المقصود .