وبناء
على ذلك لا تصح الجعالة على الإقراض لان الجعالة دائما تقع في طول شمول
أدلة ضمان الغرامة للعمل المفروض له الجعل... في مورد لا تشمله أدلة ضمان
الغرامة ولا يكون العمل فيه مضمونا بالأمر على الآمر لا تصح فيه
الجعالة.
(2)
أن
الفائدة إنما تحرم بوصفها تؤدي إلى ربويّة القرض والقرض الربوي حرام. وأما
إذا حولنا العملية من قرض إلى شيء آخر فلا تكون الفائدة ربا قرضيا، وتصبح
بالتالي جائزة. وأما تحويل العملية من قرض إلى شيء آخر فيتم إذا استطعنا أن
نميز بين الحالتين التاليتين:
الأولى: إذا افترضنا أن زيدا مدين لخالد
بعشرة دنانير ومطالب بوفائه،فيأتي إلى البنك ويقترض عشرة دنانير ويسدد بها
دينه.
الثانية: أن زيدا في الفرض السابق يتصل بالبنك ويأمره بتسديد دينه
ودفع عشرة دنانير إلى خالد وفاء لماله في ذمته.
والنتيجة واحدة في
الحالتين. وهي أن زيدا سوف تبرأ ذمته من دين خالد عليه وسوف يصبح مدينا
للبنك بعشرة دنانير... ولكن الفارق الفقهي بين الحالتين ان زيدا في الحالة
الأولى يمتلك من البنك عشرة دنانير معينة على أن يصح مدينا بقيمتها وهذا هو
معنى القرض فأنه تمليك على وجه الضمان. وأما في الحالة
الثانية