والبحث عن جواز اشتراط الضمان على عامل المضاربة وغيره من الأمناء
بالمعنى الأعم ينقسم إلى بحثين؛ لأن، تارة نتكلم عن تضمينه المال على تقدير
تلفه أي عن جعل ضمان عليه بالنحو المشابه لما هو الثابت في موارد ضمان
الغرامة، وأخرى نتكلم عن جعله ضامان لا للمال على تقدير تلفه أو نقصه فحسب
بل للقيمة السوقية للمال أيضا.. وهذا ما لا يكون مضمونا في موارد ضمان
الغرامة عند المشهور، فلو أن المال تحت يد الغاصب المشمول لقانون ضمان
الغرامة انخفضت قيمته السوقية نتيجة لتقلبات الاسعار في السوق لم يكلف
الغاصب بتدارك القيمة، غير أننا في المقام نريد أن نبحث عن اشتراط الضمان
على عامل المضاربة بحيث يكلف بتدارك القيمة إذا انخفضت قيمة مال المضاربة
ونقصت مالية المال فعلا عن مالية رأس المال المدفوع إلى العامل.
وهكذا
نعرف ا، هناك نحوين من الضمان يجب أن نبحث عن جواز تحميلها واشتراطهما على
عامل المضاربة أو أي أمين آخر. أحدهما: ضمان المال بالمعنى الموجب لاشتغال
الذمة بقيمته على تقدير التلف والآخر ضمان مالية المال وقيمته بالمعنى
الموجب في حالة تنزل قيمة المال إلى تداركها.
اشتراط ضمان المال بالمعنى الأول:
أما
ضمان المال بالمعنى الموجب لاشتغال الذمة بقيمته على تقدير التلف فقد
استشكل جمع من الفقهاء في جواز الاشتراط.