البنك اللاربوي في الاسلام

في نفسه إلا أنه خلاف ظاهر الرواية، فأن مقتضى إطلاقها، أن كل ما يصدق عليه أنه تضمين للمال عرفا لا يجتمع مع استحقاق المالك لشيء من الربح شرعا فيشمل التضمين بغير الإقراض أي التضمين بالشرط، بل قد يدعى شموله لموارد اشتراط التدارك بنحو شرط الفعل لا شرط النتيجة أيضا؛ لأنه وإن لم يكن تضمينا بالمعنى الدقيق إلا أنهما يشملنه العنوان عرفا، فيقال عن المالك اشترط على عامل المضاربة أن يدفع من ماله ما يساوي الخسارة إذا وقعت: إنه ضمنه.
كما أن الرواية قد تحمل على أنها في مقام بيان المراد الحقيقي للمتعاملين (المالك والعامل) واستكشفا أن مرادهما في الواقع هو الاقراض في فرض التضمين ومرادهما في الواقع هو المضاربة في فرض اشتراط نصف الربح للتاجر فقط ولهذا حكم على كل من الفرضين بالحكم المناسب لواقع مرادهما المستكشف بالنحو المذكور. ولكن هذا الحمل وإن كان ممكنا أيضا ولكن قد لا ينسجم مع ظاهر النص الذي يتبادر إلى الذهن منه كون التضمين بعنوانه منشأ شرعا لعدم استحقاق المالك لشيء من الربح، وكون استحقاقه من الربح بعنوانه منشأ شرعا لعدم الضمان على العامل، ومعناه التنافي بين الأمرين شرعا.

فرض الضمان على غير عامل المضاربة

وبناء على أن فرض الضمان على عامل المضاربة لا ينسجم مع مشاركته في الربح من قبل المالك قلنا في الأطروحة: إن الضمان

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات