وأما
الحكم على نفس عملية بيع وشراء الأوراق المالية وتقييمها من الناحية
الشرعية فهذا ما سوف يأتي في استثمارات البنك أن شاء الله تعالي؛ لأن البنك
كما قد يتوسط في إنجازه هذه العمليات لعملائه يمارس بنفسه هذه العمليات
لحسابه كما أشرنا إليه سابقا ويدخل ذلك في الاستثمار.
حفظ
الأوراق المالية:
قد
يودع العملاء لدى البنك أوراقهم المالية للمحافظة عليها والقيام بخدمتها
فتهيئ البنوك خزائن محكمة لحفظ تلك الأوراق نظير أجر حفظ يتقاضاه البنك من
مودعي تلك الأوراق وهو يستفيد إضافة إلى ذلك المزيد من ربط عملائه به
وميلهم إلى إيداع أموالهم لديه.
والحفاظ على الأوراق المالية أمر جائز
ويمكن للبنك أن يتقاضي أجره عليه. وأما القيام بخدمة تلك الأوراق فيعني
التأمين على المستندات وصرف المستهلك منها واستبدال الأوراق المجدد إصدارها
وكل ذلك جائز ويمكن للبنك أخذ جعالة على هذه الخدمات.
ومن الخدمات التي
يقوم بها البنك بشأن الأوراق المالية تحصيل كوبوناتها نيابة عن العملاء،
وجراء هذه الخدمة وأخذ الجعالة أو الأجرة إليها مرتبط بمشروعية الربح.. فان
كان الربح ربحا تجاريا كربح الأسهم جاز ذلك ، وإن كان ربحا ربويا كفوائد
القروض التي تمثلها السندات فلا يجوز.