 |
الملحق (9) |
 |
يعالج
هذا الملحق على مستوى موسع من الناحية الفقهية حكم قبول الكمبيالة من قبل
البنك.
وقبول البنك لكمبيالة نوع من التعهد من قبل البنك بادين يسمح
للدائن أن يرجع عليه إذا تخلف المدين عن الوفاء. وقد قلنا في الأطروحة ان
قبول البنك للكمبيالة صحيح لانه تعهد مشروع. ونريد الآن ان نحدد معنى هذا
التعهد وتخريجه فقهيا.
لا نقصد بهاذ التعهد عقد الضمان بمعناه الفقهي
المعروف، لان عقد الضان ينتج ـ بناء على القول المشهور في فقهنا الامامي ـ
نقل الدين من ذمة إلى ذمة لا ضم ذمة إلى ذمة أو مسؤولية إلى مسؤولية.ومن
الواضح ان البنك في قبوله للكمبيالة لا يقصد نقل الدين من ذمة المدين إلى
ضمته، إذا كان عقد الضمان اريد به ان ينتج ضم ذمة إلى ذمة كان ذلك باطلا
شرعا. وعليه فنحن لا نريد ان نفسر قبول البنك للكمبيالة على أساس عقد
الضمان بمعناه الفقهي المعروف. ولكنا نرى ان هناك معنى ثان في نقل الدين من
ذمة المدين إلى ذمة آخر، وغير جعل الشخص الآخر نفسه مسؤولا عن نفس المبلغ
الذي يكون المدين مسؤولا عنه على نحو ضم مسؤولية إلى مسؤولية.وهذا المعنى
الثالث هو ان يكون الشخص الآخر مسؤولا عن أداء الدين إلى الدائن، بان يقول
للدائن مثلا: أنا أتعهد بان دينك سيؤدي إليك. فالضمان هنا ليس ضمانا لنفس
مبلغ الدين إما بدلا عن المدين