البنك اللاربوي في الاسلام

منهما في نفسه لان معنى الالتزام بحرمة كل من الفائدة و العمولة في نفسها على فرض قرضية المعاملة: أنه ما أن أخذ الفائدة يوجب ربوية القرض كذلك أخذ العمولة، مع أن الامر ليس كذلك. بل يجوز للبنك ان يأخذ العمولة، ومجرد أخذها لا يوجب ربوية القرض لوضوح ان البنك إذا كان يقرض التاجر المستورد قيمة البضاعة ثم يسدد دينه على هذا الاساس فمن حقه ان يأخذ عمولة على استخدام مبلغ القرض الذي اقرضه للتاجر المستورد في وفاء دينه المستحق عليه للمصدر، لأن لبنك إذ يقرض التاجر مبلغا من المال لا يجب عليه ان يمتثل أوامر مدينه في كيفية التصرف في ذلك المبلغ، ولا أن يحقق رغبته في طريقة إنفاقه... فاذا كلفه التاجر المستورد المدين بان يسد من هذا المبلغ بشكل من الاشكال دينه المستحق عليه للمصدر في الخارج كل للبنك المقترض ان يأخذ أجرة على ذلك. والمدين لا يرى من مصلحته الامتناع عن تقديم هذا الاجر لأنه لو أخذ مبلغ القرض نقدا من هذا البنك وذهب إلى بنك آخر وطلب منه التحويل فأن البنك الآخر سوف يطالبه بالأجر أيضا. وهكذا نجد أن أخذ العمولة لا يصير القرض ربويا.
وأما إذا فرض أن القرض كان ربويا بلحاظ آخر كما إذا كان مبنيا على الفائدة فهل يجوز للبنك أخذ العمولة من التاجر لقاء تسديد دينه المستحق عليه للمصدر بالنحو الذي شرحناه، أولا؟

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات