 |
الملحق (11) |
 |
يعتبر
هذا الملحق تكميلا للبحث الذي تقدم في الملحق الاول عن التخريجات الفقهية
لتحويل الفائدة إلى كسب محلل، لانه يواصل نفس البحث لكن في نطاق الديون
التي تحصل للبنك على التجار المستوردين نتيجة لتسديد لأثمان البضائع التي
استوردهما.. ويتوسع في المناقشة الفقهية في هذا المجال.
ان الديون التي
تحصل على التجار المستوردين الذين فتح البنك الاعتماد لطلبهم نتيجة لتسديد
البنك ما عليهم من ديون تجاه المصدرين في الخارج يمكن تخريج فوائدها
الربوية بجملة من الوجوه التي تقدمت في الملحق الاول لتخريج فوائد القرض
وتقدمت المناقشة فيها.
فمثلا يمكن أن يقال، تطبيقا للوجه الثاني من تلك
الوجوه: ان البنك حينما يدفع ثمن البضاعة إلى المصدر ويسدد بذلك دين
المستورد لا يقوم بعملية اقرض للمستورد ولا يدخل ثمن البضاعة أولا في ملكية
المستورد بعقد القرض ثم يدخل في ملكية المصدر بعنوان الوفاء، بل ان البنك
يقوم بتسديد دين المستورد من ماله الخاص(أي من مال البنك الخاص) ولكن هذا
التسديد لما كان بأمر من المستورد فيكون مضمونا عليه بقيمته لانه هو المتلف
للمبلغ المسدد على البنك، فتشغل ذمة المستورد بقيمة هذا التسديد دون ان
يدخل في ملكيته شيء، أي أنه ضمان غرامة بقانون الإتلاف لا بقانون عقد
القرض. وعليه فلا يكون فرض الزيادة