وأما
العنصر الثاني: فيمكن للبنك اللاربوي المطالبة به وتخريجه فقهيا يقوم على
أساس الامر شرعا بكتابة الدين وبإمكان الكاتب ان يأخذ أجرة على الكتابة
لأنها عمل محترم فله ان يمتنع عن الكتابة مجانا، كما ان بإمكان الدائن ان
يمتنع عن تحمل هذه الاجرة فيتحملها المدين توصلا إلى القرض، وعلى هذا فيصح
للبنك أن يشترط في إقراضه لعميله دفع أجرة معقولة (أجرة المثل) في مقابل
تسجيل الدين وضبط حساب العميل.
ولا يدخل البنك اللاربوي في كلفة القرض
التي يطالب المدين بأجرها كلفة الحصول على الودائع التي تدخلها البنوك
الربوية في حساب الكلفة وتريد بها الفوائد التي تدفعها للمودعين وما
شابه.
وأما العنصر الثالث، من الفائدة الذي يمثل الربح الخالص لرأس
المال الربوي فيلغي إلغاء تاما في تعامل البنك اللاربوي مع المقترضين ..
ولكن يمكن للبنك اللاربوي ان ينتهج سياسة خاصة بصدد ما يلغيه ويتعفف عنه من
عناصر الفائدة، أي اعصر الاول والعصر الثالث، وتقوم هذه السياسة على أساس
أن البنك يشترط على كل مقترض أن يقرضه لدى الوفاء مقدارا يساوي مجموع
العنصرين اللذين ألغاهما من الفائدة بأجل يمتد إلى خمس سنوات مثلا وليس في
ذلك أي مانع شرعي، لأنه ليس
(1) راجع الملحق رقم (1) للتعرف على التخريجات
الفقهية من الناحية العلمية.