يحصل
له الدين من البنك المسحوب عليه. وهذا لا يجعل شراءه للدين من شراء الدين
بأقل منه. ونظرا إلى أن بائع الدين الذي بيده الشيك لا يريد أن يحصل الدين
بنفسه أي قيمة الشيك من البنك المسحوب عليه، وإلا لذهب إليه ابتداء،فله أن
يطالب البنك المشتري للدين منه أن يرفع يده عن المطالبة بالشرط المذكور
لقاء مال معين.
ومنها: أن يكون طلب المستفيد بالشيك من البنك تحصيل قيمة
الشيك المسحوب على بك آخر مجرد توكيل له في قبض الدين الذي يملكه المستفيد
من الشيك في ذمة البنك المسحوب عليه. وفي هذا الفرض يجوز للبنك قبول هذا
التوكيل في القبض لقاء أجرة معينة ولا يصبح البنك المطالب بتحصيل الشيك
مدينا للمستفيد كما هو الحال في الوجه الاول: ولا دائنا للبنك المسحوب عليه
كما هو الحال في الوجه الثاني، بل يبقى الدائن والمدين (وهما المستفيد من
الشيك والبنك المسحوب عليه) على حالهما ويقوم البنك المحصل بدور الوسيط
بينهما لتسلم المبلغ نقدا من المدين.
وإذا كان المستفيد قد تسلم مبلغا
يساوي قيمة الشيك من البنك المحصل قبل أن يحصل هذا البنك على قيمة الشيك
فيمكن أن يعتبر هذا المبلغ إقراضا من البنك المحصل للمستفيد ويستوفي البنك
المحصل دينه هذا من قيمة الشيك التي يحل عليها من البنك المسحوب عليه، لا
يعتبر أخذ البنك المحصل