البنك اللاربوي في الاسلام


القسم الثاني: الأوراق النائبة عن الذهب

وإذا كانت النقود أوراقا نائبة عن الذهب فالشرط الوحيد المعتبر فيها هو أن لا تزيد ولا تنقض كمية الذهب التي تمثلها الورقة المباع عن كمية الذهب التي تمثلها الورقة المشتراة، ولا يعتبر التقابض فورا في التعامل بهذه الأوراق لأنها جميعا تمثل الذهب فالتعامل بها من بيع الذهب بالذهب لا من بيع الذهب بالفضة، وتنفيذ اشتراط المساواة بني الكميتين المتبادلتين من الذهب في التعامل بالأوراق النائبة يعني أنه لا يجدون مواكبة أسعار الصرف لهذه الأوراق التي تتغير صعودا وهبوطا نتيجة لعوامل عديدة وتتولد عن ذلك صعوبات كثيرة لا مجال للتوسع الآن في شرحها وتذليلها ولا أهمية لذلك لأن النقود الذهبية والفضية المعدنية أو الأوراق النائبة عنها غير موجودة فعلا على مسرح النقد العالمي.

القسم الثالث: النقود الورقية المتعهدة

وأما النقود الورقية التي تمثل تعهدا من الجهة المصدرة بصرف قيمتها ذهبا عند الطلب فيمكن تفسيرها على أساسين مختلفين.
الأول: أن يكون تعهد الجهة المصدرة لتلك الأوراق بدفع قيمتها ذهبا عند الطلب مجرد التزام مستقل من تلك الجهة يكسب الورقة قيمة مالية في المجتمع لثقة أفراده بتلك الجهة وبوفائها بتعهدها.
الثاني: أن يكون تعهد الجهة المصدرة لتلك الأوراق بدفع قيمتها ذهبا معناه اشتغال ذمة تلك الجهة بقيمة الورقة من الذهب. وليست الورقة على هذا الضوء إلا سندا ووثيقة على ذلك الدين ولا توجد لها قيمة أصلية.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات