فزيد
لا يمتلك شيئا وإنما تشتغل ذمته ابتداء بعشرة دنانير للبنك من حين قيام
البنك بتسديد دينه. واشتغال ذمته بذلك قائم على أساس أن البنك بوفائه من
ماله الاخص لدين زيد قد أتلف على نفسه هذا المال، ولما كان هذا الإتلاف
بأمر من زيد فيضمن زيد قيمة التالف، فالعشرة التي دفعها البنك إلى دائن زيد
لم تدخل في ملكية زيد وإنما هي ملك البنك ودخلت في ملكية دائن زيد رأسا لأن
وفاء دين شخص بمال شخص آخر أمر معقول، كما حققناه في محله، وهذا معناه انه
لم يقع قرض في الحالة الثانية وإنما وقع أمر بإتلاف على وجه الضما. فلو
التزم زيد للبنك حين إصدار الأمر له بالوفاء بان يعطيه أكثر من قمة الدين
إذا امتثل الامر لم تكن هذه الزيادة الملتزم بها موجبة لوقوع قرض ربوي، لأن
الضمان ليس ضمانا قرضيا وإنما هو ضمان بسبب الأمر بالإتلاف.
وبتعبير
آخر: إن الربا المحرم إنما يكون في المعاملة كعقد القرض أو البيع أو الصلح
ونحو ذلك، وأما ضمان الغرامة بقانون الأمر بالإتلاف فهو لا يستبطن تمليكا
معامليا فلا يجري فيه الربا المحرم فلا يكن فرض زيد في هذه الحالة فائدة
للبنك من الفائدة القرضية المحرمة.
ويمكن
المناقشة في هذا التقريب بأمرين:
الأول: أن الدليل الدال على حرمة إلزام الدائن مدينه بزيادة على
الدين الذي حصل بالقرض يدل عرفا، وبإلغاء الخصوصية