يؤمن
على القرض ويسدد أجرة التأمين من ذلك المقدار، فهذا قرض ربوي محرم بلا
اشكال. وأخرى يشترط البنك على المقترض أن يؤمن الأخير على القرض لمصلحة
البنك بحيث يكون المؤمن هو المقترض غير أن التأمين لمصلحة المقرض. وعلى هذا
فأجرة التأمين لا تدخل في ملك البنك بل تدخل في ملك شركة التأمين رأسا من
المقترض. ولو فرض أن المقترض يدفعها إلى البنك فهو يدفعها إلهي بوصفه وكيلا
عن المقترض في الإتفاق مع شركة التأمين ودفع الأجرة إليها. على هذا فلا
يكون البنك قد اشترط على المقترض مالا لنفسه زيادة على المبلغ المقترض،
وإنما اشترط عليه ضمان القرض من قبل شركة التأمين.. فهل يكون مجرد اشتراط
هذا الضمان مؤديا إلى ربوية القرض أم لا؟
والجواب على ذلك، أن التأمين
على الدين تارة نقول إنه نحو من الضمان المعاملي والعقدي تقوم به شركة
التأمين وتتعهد بموجبه بوفاء المقترض للقرض... وأخرى نقوك إن عقد التأمين
مرجعة إلى الهبة المعوضة بمعنى أن المؤمن يهب مالا إلى شركة التأمين(وهو ما
يدفع بإسم أجور التأمين) ويشترط في هذه الهبة أن تدفع شركة التأمين ملا
معينا في حالة معينة.. فأن قلنا إن التأمين على الدين نحو من الضمان
المعاملي فمعنى اشتراط البنك على المقترض التأمين على القرض أنه يمتنع عن
إقراضه مالم يهيئ كفيلا خاصا يكفله وهو شركة التأمين، وهذا أمر جائز ولا
يجعل القرض ربويا، لأن من حق كل مقرض أن يقترح على المقترض الكفيل الذي
يبقى ويمتنع عن الإقراض ما لم يهيئ