البنك اللاربوي في الاسلام

له أن يفتح لعميله المودع حسابا جاريا يستمل من ناحية على ما يودعه العمل ومن ناحية أخرى على ما يسحبه العميل، غير التكييف الفقهي للحساب الجاري في الشريعة الإسلامية، يختلف عن تكيفه الفقهي في واقع البنوك المعاش، فإن الفقه الغربي يعتبر الحساب الجاري عقدا قائما بذاته بين البنك والعميل تفقد الحقوق الفردية بموجبه ذاتيّتها الخاصة، وتفسير الحساب الجاري على هذا الاساس يرتبط برأي الفقه الغربي في المقاصة بين الدينين وموقفه منا الذي مر، بتطور بطئ، فقد اعترف الفقه الغربي بالمقاصة في بادئ الأمر مع إعطائها الصفة القضائية فكانت المقاصة تتوقف على التمسك بها أمام القضاء وكان القاضي يتمتع بسلطة تقديرية تخوله رفض إجرائها.
وجاءت بعد ذلك فكرة المقاصة هذه المرحلة وأعفيت من الارتباط بالقضاء، غير أنها فسرت في بعض أجنحة الفقه الغربي بأنها إجراء يتوقف على إعلان عن الارادة يصدر من أحد الطرفين، وأعطيت في أجنحة أخرى من هذا الفقه الطابع القانوني ولكنها لم تدرج في النظام العام، وبذلك لم يعترف بوقوع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فهيا.
وعلى أساس تصور الفقه الغربي للمقاصة كان تذويب الناحية الذاتية للحقوق الفردية التي تنشأ بسبب التعامل بين البنك وعميله وأمنائها جميعا في ناتج الحساب الجاري يحتاج الاعتمادات قرار بشكل من الاشكال لتقع المقاصة بين الديون المتقابلة.

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات