التسليم.. إذ لا خطر ولا غرر في المقام على الجاعل يوجه أصلا، إذ لا
يستحق المجعول له شيئا عليه إلا في طول العمل.
وعلى هذا الاساس فلا دليل
على اشتراط قدرة المجعول له على العمل في الجعالة على كونها غير عقلائية
وسفهائية مع فرض عجز المجعول له عن العمل. وهذا المحذور انما هو في فرض
العلم عجز المجعول له عن العمل. وهذا المحذور انما هو في فرض العلم بالعجز
وأما مع احتمال القدرة فتكون الجعالة عقلائية ولا مانع من نفوذها. وبناء
على ذلك يمكن للدائن في المقام ان يجعل لبنك جعلا على تحصيل الدين بالفعل
وتسليمه إليه أو إلى من يحب ولو مع الشك في قدرة البنك على
التحصيل.
الثاني: أن يفرض كون الجعل مفوضا على المطالبة بالدين ليس
مطلقا بل هو مقيد بما إذا كان المدين مستعدا للوفاء.. فالدائن يقول للبنك..
إذا كان المدين مستعدا لوفاء ديني عند مطالبتك له به فأنا أعطيتك دينارا
إذا طالبته. ومرجع ذلك إلى جعالة معلقة، ولا بأس بمثل هذا التعليق في
الجعالة التي ليس هي بحسب التحقيق إلا تحديدا لمقتضيات ضمان الغرامة كما
تقدم سابقا. وعلى هذا فلا يستحق البنك الجعل إلا في فرض استعداد المدين
للدفع وهذا الاستعداد مساوق لترتب التحصيل على المطالبة.
وهكذا يتضح من
كل ما تقدم ان استحقاق البنك للعمولة بالمطالبة أو بتحصيل الدين فعلا ليس
مبنيا على كون العمولة جعالة أو أجرة.. بل هو مبني على تشخيص الفعل الذي
فرض له الجعل أو حددت له الاجرة.