القضاء ونحو ذلك، وإما ان يفرض كون البنك عاجزا عن التحصيل إذا لم
تنفع المطالبة الابتدائية في تحصيله.. فان فرض تمكن البنك من التحصيل، فكما
يمكن للدائن ان يجعل له جعل على تقدير التحصيل كذلك يملكه ان يستأجره على
تحصيل الدين بالفعل. وتتفق حينئذ الجعالة والإجارة معا في عدم استحقاق
البنك للعمولة بمجرد المطالبة، وإذا لم يترتب عليها التحصيل وكان متوقفا
على مواصلة العمل من البنك، لان الجعل والاجر وقعا في مقابل التحصيل لا
مجرد المطالبة.
وإذا لمي فرض كون البنك قادرا على تحصيل الدين بالفعل
وإنما يفرض قدرته على المطالبه به فحسب، فكما يمكن للدائن ان يستأجر البنك
على مجرد المطالبة كذلك يمكنه ان يضع له جعلا على مجرد المطالبة.. وتتفق
حينئذ الجعالة والإجارة ما في استحقاق البنك للعمولة بمجرد المطالبة؛ لان
الجعل والاجر وقعا في مقابل المطالبة لا التحصيل الفعلي للدين. فاتضح ان
الجعل في الجعالة يكن تصويره بنحو لا يكون مستحقا إلا بالتحصيل كما ان
الاجرة في الإجارة يمكن تصويرها بنحو لا يكفي في استحقاقها مجرد
المطالبة.
يبقى بعد هذا ان نرى انه في فرض عدم قدرة البنك إلى على مجرد
المطالبة التي قد تقترن بالتحصيل وقد لا تقترن تبعا لاستعداد المدين للوفاء
إثباتا ونفيا.. هل يمكن في مثل هذا الفرض ان نتصور الجعل في الجعالة
والاجرة في الإجارة بنحو يتوقف استحقاقها على التحصيل فعلا.