تمثل
كمية من الذهب في ذمة الجهة المصدرة لها بأوراق نقدية أخرى تمثل كمية أكبر
أو أقل، وهذا يعني أنه لا يجوز مواكبة أسعار الصرف لهذه الأوراق التي تتغير
صعودا وهبوطا نتيجة لعوامل عديدة.
وأما إذا أخذنا بالتصور الثاني فهو
يعين أن التعامل بتلك الأوراق ليس تعاملا بالذهب فلا تجري عليه أحكام
التعامل بالذهب ويصبح بالإمكان أن يطبق عليه في عمليات الصرف نفس ما يطبق
على الأوراق النقدية الإلزامية.
ومما يؤيد تكييف هذه الأوراق المدعمة
بالتعهد بصرف قيمتها ذهبا على الأساس الثاني لا الأول ان الأساس الاول
يفترض كونها ساندا على الدين، ومن الواضح أن استهلاك السند أو سقوطه عن
الاعتبار لا يعني تلاشي الدين ونحن نرى ان أي شخص تتلاشى لديه الورقة
النقدية أو تسقط الحكومة اعتبارها ولا يسارع إلى استبدالها بالنقود الجديدة
لا تعبر الجهة المصدرة نفسها مسؤولة أمامه عن دفع قيمة الورقة المتلاشية أو
التي سقط اعتبارها وتمهل في استبدالها.. فكأن هناك تعهدا بدفع القيمة ذهبا
لمن يملك الورقة لا ان الورقة تعطى لمن يملك قيمتها ذهبا في ذمة الجهة
المصدرة. ولهذا يميزها القانون عن سائر الأوراق التجارية من شيكات
وكمبيالات حيث يمنحها صفة النقد والالزام بالوفاء بها دون الأوراق الأخرى
التي لا تخرج عن كونها مجرد سندات.
القسم
الرابع: الأوراق
وأما
ما أعفي بقانون خاص من صرف قيمة ذهبا فتقديره