البنك اللاربوي في الاسلام

كحق الرهانة مثال( لو قيل ان بإمكان المرتهن إجازة بيع العين المرهونة بحيث ينتقل حقه إلى الثمن) فكما أن الحق الثابت في المثمن لا يقع شيء من الثمن بإزائه بل يدخل الثمن بتمامه في ملك مالك المثمن (المبيع) وغاية ما في الامر ان يبقى ذلك الحق متعلق بالثمن على حد تعلقه السابق بالمبيع.. كذلك يقال في الكلي الثابت في المثمن إن الكلي لا يقع بإزائه شي من الثمن وإنما يتعلق به على حجة ما كان متعلقا بالمثمن. ولك هذه الدعوى لا يمكن الالتزام بها وهي على خلاف الارتكاز، وقياس ملكية الكلي بالحق مع الفارق.
والأمر الثاني، الذي يمكن ان يدعيه صاحب الجواهر رحمه الله هو أن استئثار الشريك الثاني بالربح يكون بالشرط أي أنه يشترط على الشريك الاول في نفس القرار الواقع بينهما أن ما بزيد من الثمن عن رأسمال الشركة يكون له.. وهذا الشرط إن أريد به أن يكون الزائد من الثمن له بحيث يدخل في ملكه ابتداء، فهو شرط باطل على القاعدة، ولا ينفذ ولو وقع الصلح عليه؛ لأنه مخالف لقانون المعاوضة شرا. وإن أريد به أن يكون الزائد من الثمن ملكا له في طول دخوله في ملك الآخر بنحو شرط النتيجة، فلا بأس به. وكونه معلقا غير مضر إما مطلقا أو في باب الشروط خاصة.
وعلى أي حال سواء كان هذا الوجه منطبقا على القواعد أم لا، فهو خلاف ظاهر الرواية لأن مقتضاه فيما لو لم يحصل

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات