البنك اللاربوي في الاسلام

الدائن الحقيقي،فهو من قبيل ان زيدا يقرض خالدا دينارا ويشترط عليه أن يدفع درهما لدى الوفاء للفقير.
وهذا التقريب إنما يجوز إذا لم تستفد من أدلة حرمة القرض الربوي إلا ترتب الحرمة فيما إذا اشترط المالك ما يكون منفعة له، وأما إذا استفدنا من مثل قوله في بعض الروايات: فلا يشترط إلا مثلها، ونحوه أن أي شرط لا يجوز إلا شرط استرجاع مثل المال المقترض فلا يصح اشتراط المنفعة لغير المالك في عقد القرض أيضا.

(7)

وهذا الوجه يستهدف تصحيح أخذ أجور التأمين على الدين من المقترض لا أخذ الفائدة على الإطلاق بمعنى أن كل بنك يدرك أن جملة من القروض سوف لا تستوفي،و تسمى بالديون الميتة، ولهذا تقدر البنوك الربوية جزءا من الفائدة التي تتقاضاها في مقابل تلك الديون الميتة أي أنها تكلف مجموع المقترضين بالتعويض عن الديون الميتة المحتملة ومن المعلوم أن هذا ربا، ولهذا اقترحنا في أطروحة البنك اللاربوي أن يلجأ هذا البنك إلى التأمين على كل قروضه عند بعض شركات التأمين لكي يضمن استرجاع تمام المبالغ المقترضة، غير أن شركة التأمين تتقاضى أجرا على التأمين،فهل يمكن تحميل هذا الأجر على المقترض أم لا؟
وتفصيل الكلام ف يذلك: أن البنك تارة يشترط على المقترض أن يملكه مقدارا مساويا لأجرة التأمين والبنك بنفسه

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات