البنك اللاربوي في الاسلام


كما أن الحصة المذكورة لا يمكن أن تكون أجرة للبنك من قبل المودع في عقد إجارة بمعنى أن المودع استأجر البنك على إنجاز المضاربة والإشراف عليها بأجرة هي نسبة مئوية من الربح وذلك.
أولا: لان الأجرة مجهولة.. ويشترط في الإجارة معلومية الأجرة، ولا أريد بأن الاجرة مجهولة أنها مشكوكة لأن الربح قد لا يصح، حيث أننا ذكرنا في الأطروحة أن الغالب عادة كون مطلق الربح متيقنا وشرحنا الوجه في ذلك.. بل أريد أن الأجرة مجهولة من حيث القدر فتبطل الإجازة؟
ثانيا: لأن الأجير يملك الأجرة بنفس عقد الأجارة، فلابد أن تكون قابلة لذلك حين العقد: إما بأن تكون شيئا خارجيا مملوكا للمستأجر بالفعل فيملكه الأجير بالعقد، وإما بأن تكون شيئا ثابتا في ذمة المستأجر للأجير. وفي المقام، النسبة المئوية من الربح المفروض في المستقبل لا هي شيء خارجي مملوك بالفعل للمودع حتى يملكه للبنك بعقد الإجارة،ولا شيء يفرض في ذمته، بل هو شيء سوف يملكه في المستقبل فلا تعقل الاجارة.
وما يكن أن نخرج على أساسه الحصة التي يستحقها البنك من الربح أحد وجوه:
منها: الجعالة بأن تكون تلك الصحة جعلا يجعله المودع للبنك إذا أنجز المضاربة وواصل الأشراف عليها إلى حين انتهاء مدتها

اللاحق   السابق   فهرست الكتاب   فهرست المؤلفات