ذلك
جائز ما دام بالإمكان تخريج الحوالة المصرفية على أساس الحوالة الفقهية
التي يصبح المصدر بموجبها دائنا للبنك المراسل الذي ترده الحوالة بمجرد
قبوله ـ أي المصدر ـ لها، فيكون بإمكانه ان يتخذ تجاه دينه الذي يملكه على
البنك المراسل أي قرار بحلوله. وأما إذا كانت الحوالة المصرفية مجرد أمر
بالدفع فلا يصبح المصدر بذلك مالكا لقيمة التحويل في ذمة البنك المراسل
الذي ترده الحوالة مالم يتسلم المبلغ أو يقبضه شخص آخر أو جهة أخرى ـ وحتى
البنك نفسه ـ نيابة عنه فلا يمكن للمصدر بدون تسلم للمبلغ ان يأمر بقيده في
الحساب الجاري أو تحويله إلى حسابه في بنك آخر.
الشيكات المصرفية:
كما
قد يسحب العميل صاحب الحساب الجاري عند البنك شيكا عليه، كلك قد يسحب البنك
نفسه شيكا على مراسله في بلد آخر لمصلحة عميله فيتقدم العميل إلى البنك
المسحوب عليه الشيك لصرف قيمته وتخصم قيمة الشيك من حساب البنك الساحب لدى
البنك المسحوب عليه.. والعميل المستفيد من الشك المصرفي إما ان يكون له
رصيد دائن بالعملة الداخلية، وأما ان يكون الشيك المصرفي تسهيلا مصرفيا له
دون غطاء.. ففي الحالة الأولى يمكن تكييف الشيك المصرفي فقهيا بأحد الأوجه
التالية.
فهو أما تفويض من البنك المدين الساحب للشيك لعميله الدائن
لمستفيد من الشيك بأن يتسلم قيمة الشيك من البنك