 |
الملحق (8) |
 |
درسنا
في الأطروحة أن البنك يجوز له شرعا أخذ عمولة على تحصل الكمبيالة وفي هذا
الملحق نريد أن ندرس ظرف استحقاقه للعمولة. هل يستحق البنك العمولة من
الدائن بمجرد مطالبته للمدين بقيمة الكمبيالة أو يتوقف استحقاقه لها عل
تحصيل الدين فعلا؟
وقد تعرض بعض الاعلام لذلك فبنى هذه المسألة على كون
العمولة جعالة أو إجارة، فان ان اخذ البنك للعمولة من باب الجعالة فلا بد
من تحصيل البنك للمال من المدين. وإلا فليس له أخذ تلك العمولة ويكون ذك من
قبيل ما لو قال الشخص: من وجد ضالتي فله علي عشرة دنانير،فان استحقاق هذه
العشرة يتوقف على تحصيل الضالة فعلا. وأما إذا خرجنا الموقف على أساس
الاجارة فان للبنك اخذ العمولة من الدائن بازاء مطالبته للمدين بالدين سواء
حصل الدين أم لا.
والتحقيق: ان استحقاق البنك للعمولة بمجرد المطالبة أو
توقف الاستحقاق على تحصيل المبلغ فعل ليس مبنيا على كون المقام من باب
الجعالة أو من باب الإجارة بل على تشخيص ما أنيط به الجعل أو
الاجرة.
وتحقيق ذلك: ان تحصيل الدين إما ان نفرض كونه مقدورا للبنك ولو
عن طريق الإلحاح في المطالبة أو الرجوع إلى