 |
الملحق (2) |
 |
ذكرنا
في الأطروحة أنه لا يجوز لصاحب المال أن يتشرط على عامل المضاربة إلى جانب
مشاركته في الربح ان يكون ضامنا لرأس المال. وسف ندرس في هذا الملحق بصورة
فقهية موسعة حكم شرط الضمان على عامل المضاربة أو غيره من الأمناء على
أموال الآخرين لكي تتضح مدارك الحكم الشرعي.
تارة، ندرس تحميل الضمان
واشتراطه على عامل المضاربة بلحاظ القواعد العامة على أساس أنه يندرج تحت
عنوان الأمين لنعرف ما هو حكم شرط الضمان على الأمين...
وأخرى، ندرس
تحميل الضمان واشتراطه على عامل المضاربة بلحاظ الاخبار الخاصة الواردة في
المضاربة وتشخيص ما تقتضيه تجاه الشرط من صحة أو بطلان.. فالكلام يقع في
موضعين: الموضوع الأول: في أن القواعد العامة هل تقتضي جواز اشتراط الضمان
على الأمين بالمعنى الأعم، أم لا؟
ونريد بالأمين بالمعنى الأعم كل من
وضع يده على المال بإذن من المالك وتسليط مه، كالمستعير، والمستأجر،
والأجير علي الحمل متاع، وعامل المضاربة، وغيرهم.. ونريد بالأمين بالمعنى
الأخص من استأمنه المالك باستئمان عقدي كما في الودعي الذي يتكفل عقد
الوديعة استئمانه على المال واستنابته في حفظه. والأمين بهذا المعنى يندرج
في الأمين بالمعنى العام.